عادل شنان
أكد ديوان الخدمة المدنية على الجهات الحكومية كافة وجوب التقيد بقرار مجلس الوزراء بوقف النقل والندب والإعارة وذلك وفقا للضوابط المعتمدة في هذا الشأن. وقال الديوان في بيان صحافي أمس انه يتم تنفيذا لذلك القرار وقف النقل والندب وتمديده (خارج الجهة) ووقف الإعارة وتمديدها إلى الهيئات والمؤسسات العامة مع مراعاة أن المنتدبين أو المعارين حاليا ممن سيشملهم وقف تمديد الندب أو الإعارة يستمر كل منهم في العمل لدى الجهة المنتدب أو المعار اليها حتى نهاية مدة الندب أو الإعارة. وأضاف ان الموظف بعد نهاية مدة الندب أو الاعارة يعود الى جهة عمله الأصلية على أن تعتبر الفترة بعد انتهاء ندبه أو اعارته الى حين اتمام اجراءات العودة تمديدا للندب أو الاعارة، موضحا انه تستثنى بعض الحالات من قرار الوقف وذلك لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة. وذكر أن الحالات المستثناة تضم المنتدبين للعمل بوظائف السكرتارية لأعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي والوزراء ورؤساء الجهات المعينين بدرجة وزير وبما لا يجاوز الحد الأقصى لعدد السكرتارية المقرر لكل منهم.
وبيّن ان الحالات المستثناة تضم أيضا المنتدبين أو المنقولين لشغل وظائف الأطباء أو وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية والوظائف التي تندرج تحت مفهوم الملحق والوظائف الفنية بالبعثات التمثيلية في الخارج أو لشغل وظائف هيئة التدريس في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. وقال ان الحالات المستثناة تضم كذلك الوظائف لشغل أعضاء هيئة التدريس بالمعهدين العاليين للفنون المسرحية والموسيقى في وزارة التعليم العالي أو أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية في وزارة الداخلية أو كلية علي الصباح العسكرية بوزارة الدفاع أو أعضاء هيئة التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. ولفت من بين الحالات المستثناة أيضا الى المنتدبين أو المنقولين تطبيقا لقرار مجلس الخدمة المدنية بشأن تعديل قراري مجلس الخدمة المدنية الخاص بتحويل الموظف من مجال تخصصه الأول الى مجال تخصصه الثاني ذي الطابع الفني أو النادر وكذلك الحاصلين على مؤهلات مخصصة لجهات عمل معينة. وأشار من بين الفئات المستثناة كذلك الى المنتدبين أو المنقولين الى الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وجهاز الأمن الوطني والحرس الوطني وكذلك المنتدبون او المنقولون الى الجهات المنشأة حديثا بموجب قانون أو مرسوم ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ انشاء الجهة. وقال ديوان الخدمة في بيانه ان الفئات المستثناة تضم أيضا المنتدبين الى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والمنتدبين أو المنقولين لشغل وظائف مراقبي شؤون التوظيف في ديوان الخدمة المدنية.
وأوضح انه في جميع الأحوال بالنسبة للجهات المستثناة «لا يجوز ندب من يشغل وظيفة اشرافية بجهة عمله الأصلية كما أن الندب بالنسبة للجهات أو الفئات المستثناة من قرار الوقف يكون لمدة سنة واحدة فقط لا يجوز التمديد بعدها الا بموافقة مجلس الخدمة المدنية».