Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» تنشر تعديلات مرسوم إنشاء جهاز تطوير مدينة الحرير و«بوبيان»
22 يونيو 2014
المصدر : الأنباء
صدر مرسوم رقم (154) لسنة 2014 بتعديل بعض احكام المرسوم رقم 240 لسنة 2012 بانشاء جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان.
جاء فيه: مادة اولى: يستبدل بنصوص المواد الثانية والثالثة والرابعة من المرسوم رقم 240 لسنة 2012 المشار اليه النصوص التالية:
مادة ثانية: يتولى الجهاز اتخاذ ما يلزم من خطوات لتنفيذ مرحلة الفكرة، ومرحلة التحضير والتجهيز لمشروع مدينة الحرير وجزيرة بوبيان، وله على الاخص ما يلي:
1- التعاقد مع الاستشاريين والخبراء العالميين لاعداد الدراسات المطلوبة للمشروع وفقا لما يقرره الوزير او مجلس الامناء في هذا الشأن.
2- متابعة تنفيذ الاعمال الاستشارية والدراسات اللازمة للمشروع بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3- دراسة التشريعات ذات الصلة واقتراح التعديلات اللازمة لتنفيذ المشروع في ضوء الاستراتيجية المعتمدة له.
4- متابعة الاعمال الخاصة بانجاز وادارة ميناء مبارك الكبير وتشغيله بالتنسيق مع الجهات المعنية.
5- اتخاذ الاجراءات اللازمة لانشاء الجهة التي يعهد اليها باقامة المدينة وادارتها وفق ما يقترحه مجلس الامناء ويعتمده مجلس الوزراء.
6- دراسة السياسات والنظم واللوائح المالية والادارية لجميع الاعمال المقترح انشاؤها في المدينة والجزيرة.
7- القيام بالاعمال والاختصاصات التي يكلف بها او تعهد اليه بقرار من مجلس الوزراء وفقا لاحكام المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 المشار اليه.
مادة ثالثة: يدير الجهاز لجنة تنفيذية يصدر بتشكيلها وتكليف رئيسها ونائبه قرار من الوزير المختص، ويكون رئيس اللجنة رئيسا للجهاز:
وتتولى اللجنة تنفيذ قرارات مجلس الامناء ومباشرة الاعمال المسندة للجهاز، ويجوز للجنة ان تشكل فرق عمل او لجانا متخصصة من بين اعضائها وغيرها من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص على ان تحدد مهامها.
ويتولى رئيس الجهاز متابعة تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية وتصريف امور الجهاز المالية والادارية وتمثيله في علاقاته بالغير، وله ان يتخذ ما يراه لازما لتحقيق اغراض الجهاز، كما له توقيع العقود اللازمة لتنفيذ اعمال ودراسات الجهاز وفقا للاعتمادات المالية المخصصة للجهاز.
ويخطر الوزير المختص وزير المالية بالاعتمادات اللازمة لاعمال الجهاز لادراجها في الميزانية.
مادة رابعة: يكون للجهاز مجلس امناء برئاسة الوزير المختص او من يفوضه وعضوية كل من:
1- رئيس الجهاز.
2- اعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة المحلية والعالمية يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.
ويتولى مجلس الامناء رسم السياسة العامة للجهاز والاشراف على تنفيذها ودراسة استراتيجية مشروع انشاء المدينة والجزيرة والانشطة الرئيسية بهما والمخطط الرئيسي العام والمخططات التفصيلية والبرامج التنفيذية، واقتراح الجهة التي يعهد اليها بانشاء المدينة ورفع ذلك الى مجلس الوزراء لاعتماده وله ايضا اقتراح التشريعات واتخاذ الخطوات والقرارات اللازمة لتنفيذ المشروع وادارته.
ويضع مجلس الامناء لائحة تنظم اعماله وكيفية عقد اجتماعاته والاغلبية اللازمة لصحة انعقاده واصدار قراراته، وكيفية متابعة تنفيذها.
ويرفع مجلس الامناء تقريرا سنويا لمجلس الوزراء من مشروع المدينة والمعوقات التي تصادفه والحلول المطلوبة لتذليلها.
مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.