صدر مرسوم بقانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري
وتهدف هذه الهيئة الى ادارة منظومة نقل بري حديثة وآمنة واقتصادية والاشراف عليها وصيانتها لتحقيق رؤية الدولة، وتتمتع بجميع الصلاحيات والاختصاصات التي تكفل لها تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مجالها
وتختص الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها بما يلي:
- التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة في استخدام واستغلال الاراضي المملوكة للدولة في سبيل تنفيذ شبكات الطرق والمترو والسكك الحديدية ومحطات الاستراحة وغيرها ولها حق استئجار او امتلاك العقارات والمنقولات والمواد والاجهزة والمعدات والبرمجيات اللازمة لمزاولة اعمالها بما في ذلك التي تنقل من جهات اخرى في الدولة.
- للهيئة تحديد تعريفة النقل بكل انواعها وفرض الرسوم وتحصيل الغرامات حسب الاجراءات المتبعة في قوانين الدولة والتي يصدر بها قرار تنظيمي من رئيس الهيئة.
- اجراء التفتيش ومراقبة نشاط الاشخاص المرخص لهم بموجب هذا القانون وتلقي الشكاوى المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون واحالتها الى جهات التحقيق سواء وقعت في مواجهة الهيئة او المتعاملين في نشاط النقل واتخاذ جميع الاجراءات التي من شأنها ان تؤدي الى الكشف عن الجرائم المشار اليها.
- رسم ومتابعة سياسة النقل للدولة وتنفيذ ما يخصها من مشاريع منظومة النقل البري واستراتيجيتها.
- تخطيط وتصميم وتنفيذ وتطوير وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات الطرق ومنظومة النقل البري حسب احدث المعايير العالمية، ولها ان تسند التنفيذ لجهات اخرى بالدولة لدعم خطط التنمية الوطنية والزيادة السكانية ويوفر احتياجات المجتمع بما يحقق الامن والسلامة والمساهمة في حماية البيئة وتوعية مستخدمي شبكات الطرق ولها ان تسند التنفيذ لجهات اخرى بالدولة.
- تكون الهيئة مسؤولة عن الاشراف والتنسيق لجميع المشاريع التي تقع ضمن حرم الطرق بجميع انواعها وأصنافها والتي تقوم بتنفيذها جهات اخرى بالدولة.
- وضع معايير الفحص الفني لجميع المركبات وتطويرها وإدارتها وتراخيصها والإشراف عليها وإصدار وتجديد رخص القيادة.
- للهيئة القيام بتأسيس شركة مساهمة كويتية او اكثر يكون غرضها المساهمة في تحقيق اغراض الهيئة واهدافها.
14- تكون الهيئة مسؤولة عن تركيب وتشغيل وصيانة الاشارات الضوئية والعلامات المرورية والإرشادية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من احد عشر عضوا يرشحهم الوزير المختص بموافقة مجلس الوزراء طبقا لما يلي:
1- ممثل عن وزارة الأشغال العامة لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد.
2- ممثل عن وزارة الكهرباء والماء لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد.
3- ممثل عن وزارة المواصلات لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد.
4- ممثل عن بلدية الكويت لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد.
5- ممثل عن الإدارة العامة للمرور لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد.
والباقون من ذوي الكفاءات الوطنية العلمية والفنية من القطاع الخاص أو أي جهة أخرى يراها مجلس الوزراء على ان يكون من بينهم اربعة متفرغين.
ويصدر بتعيينهم مرسوم لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتكون للهيئة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة وتعد على نمط الميزانيات التجارية.
نص المرسوم والمذكرة الإيضاحية على موقع «الأنباء» الإلكتروني.