مريم بندق
تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء»، أصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح قرارا بشأن ضوابط وآلية صرف الأعمال الممتازة للعاملين في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية والمدارس للعام الدراسي 2008/2009. حدد القرار:
أولا: تحديد ضوابط وآلية العمل لصرف الأعمال الممتازة على النحو الآتي:
أ ـ ضوابط استحقاق المكافأة:
1 ـ الا تقل الخبرة عن خمس سنوات فعلية ويتم احتسابها من 1/9 للعاملين بالمدارس، ومن 1/1 للعاملين في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية.
2 ـ ان يكون معدل تقرير آخر سنتين 94 وما فوق، وفي حال وجود كسر يجبر لصالح الموظف.
3 ـ عدم وجود عقوبة وقعت على المرشح في آخر سنتين.
4 ـ الا تتجاوز ايام الانقطاع عن العمل متواصلة او متقطعة، سواء كانت مرضية ام لاسباب اخرى، 15 يوما في كل عام دراسي على حدة للعاملين في المدارس او في كل عام ميلادي للعاملين بديوان عام الوزارة او المناطق التعليمية.
5 ـ لا تحتسب الاجازات التالية من ايام الغياب: (الوضع ـ العدة ـ التعزية للاقارب من الدرجة الاولى ـ الاجازة الدورية) للعاملين بديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية.
6 ـ ان يكون الموظف على رأس عمله في الجهة التي يتم ترشيحه بها لمدة لا تقل عن سنتين قبل الترشيح.
ب ـ ضوابط أخرى:
1 ـ يرشح المتقاعد في حال انطباق الشروط عليه قبل التقاعد.
2 ـ عند احتساب سنوات الخبرة يعامل من يعاد تعيينهم او التعاقد معهم كالموظفين الجدد.
3 ـ المحالون على الشؤون القانونية يبت بأحقيتهم في الأعمال الممتازة فور الانتهاء من التحقيق ومعرفة نتيجته.
ج ـ الإجراءات العامة:
1 ـ يرشح جميع العاملين من الكويتيين وغير الكويتيين للأعمال الممتازة بمن في ذلك العاملون بالمدارس أو ديوان الوزارة والمناطق التعليمية.
2 ـ تقوم الادارة المالية بحفظ مبالغ في حساب الامانات لمدة شهرين للتظلمات ولمدة 6 اشهر للمحالين على التحقيق.
ثانيا: على وكيل وزارة التربية إصدار القرارات المنظمة واللازمة لهذا الشأن.
ثالثا: يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه.
خامسا: على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.