Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الثلاثاء - 23 من الحجة 1447 - 9 يونيو 2026 - العدد: 17710
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • وزير العدل: معالجة واسعة لملف الإعلانات القضائية
  • ترامب: الاتفاق مع إيران في مراحله النهائية
  • «القوى العاملة»: لنجعل الحوكمة جزءاً من ثقافتنا المؤسسية .. والإبلاغ عن أي تجاوزات
  • سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 2.42 دولاراً ليبلغ 106.24 دولاراً
  • «الأرصاد»: طقس حار ورطب..و«العظمى»: 44
  • «ذوي الإعاقة» تفعّل البصمة لأطباء المركز الطبي: «الدوام المرن» لا يتم تطبيقه لدى وزارة الصحة
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

المحكمة الدستورية تختص بالفصل في منازعات دستورية القوانين والمراسيم وطعون انتخابات أعضاء مجلس الأمة وقراراتها غير قابلة للطعن وتصدر بالأغلبية

5 يونيو 2009
المصدر : الانباء
A+
A-
Printer Image
قدم النواب أحمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوس والصيفي مبارك الصيفي ود.حسن جوهر اقتراحا بقانون بإنشاء المحكمة الدستورية العليا مع اعطائه صفة الاستعجال، وجاء في القانون: الباب الأول نظام المحكمة الفصل الأول: إنشاء المحكمة وتشكيلها واختصاصها مادة 1: تنشأ المحكمة الدستورية العليا وتكون هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في الكويت مقرها مدينة الكويت. مادة 2: تؤلف المحكمة الدستورية العليا من سبعة اعضاء من الكويتيين يختار مجلس القضاء الأعلى من غير اعضائه بالاقتراع السري خمسة منهم أصليين تكون لاحدهم الرئاسة واثنين احتياطيين، ويختار مجلس الأمة من غير اعضائه في جلسة سرية وبالاقتراع السري عضوا اصليا وآخر احتياطيا، كما يختار مجلس الوزراء من غير الوزراء عضوا اصليا وآخر احتياطيا. ويكون اختيار الاعضاء الخمسة الأصليين من السبعة الذين يختارهم مجلس القضاء الأعلى من رجال القضاء الحاليين والاثنين الاحتياطيين من السابقين، ممن زاولوا العمل لمدة خمسة عشر عاما متصلة في محكمتي التمييز والاستئناف العليا أو في أي منهما على الاقل. مادة 3: يختار كل من مجلس القضاء الأعلى ومجلس الامة ومجلس الوزراء وفقا لاحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة خلال ستين يوما من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياطيين، ويحل الاعضاء الاحتياطيون محل الاعضاء الاصليين في حالة غياب أي منهم أو قيام مانع لديه، ويقوم الاعضاء الذين يختارهم كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء بعملهم في المحكمة على سبيل التفرغ مع عدم ممارسة مهنة المحاماة من بين الفئات التالية: أ ـ مستشاري المحاكم وإدارة الفتوى والتشريع السابقين. ب ـ اساتذة القانون بالجامعة الحاليين والسابقين. جـ ـ المحامين الذين زاولوا المهنة مدة عشرين سنة متصلة على الاقل. ويصدر بتعيين اعضاء المحكمة جميعا مرسوم خلال اسبوعين من تاريخ اختيارهم وفقا لاحكام هذه المادة. مادة 4: يعين رئيس المحكمة واعضاؤها لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء وفقا لاحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار إليه، وألا تقل سنه عن خمس واربعين سنة ميلادية.وتستمر المحكمة في عملها في حالة حل مجلس الأمة أو استقالة الوزارة، وذلك بتشكيلها التي هي عليه وقت الحل او الاستقالة. ومع عدم الاخلال باحكام الفقرة السابقة، يجري التجديد للمحكمة وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون قبل نهاية مدتها بتسعين يوما على الاقل. ولا يتقيد رئيس المحكمة واعضاؤها بسن التقاعد المقررة في القانون لرجال القضاء والنيابة العامة. مادة 5: يؤدي رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرة اعمالهم أمام الأمير، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل». مادة 6: تختص المحكمة الدستورية العليا، دون غيرها، بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، وبتفسير نصوص الدستور، وبالبت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء، والفصل في تنازع الاختصاص الايجابي أو السلبي بين القضاء العادي وبين القضاء العسكري وفي الطعون الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس الأمة او بصحة عضويتهم، وتصدر المحكمة احكامها وقراراتها بأغلبية اعضائها السبعة ويكون حكمها غير قابل للطعن وملزما للكافة وسائر المحاكم. الفصل الثاني: الجمعية العامة للمحكمة مادة 7: تؤلف الجمعية العامة للمحكمة من جميع اعضائها ـ الاصليين والاحتياطيين ـ وتختص بالاضافة الى ما نص عليه في هذا القانون، بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية وتوزيع الاعمال بين اعضائها وجميع الشؤون الخاصة بهم. ويجب اخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة. مادة 8: تجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو بناء على طلب ثلث اعضائها، ولا يكون انعقادها صحيحا الا بحضور اغلبية الاعضاء. ويرأس الجمعية العامة رئيس المحكمة أو اكبر مستشاريها القضائيين سنا وتصدر الجمعية قراراتها بالاغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتثبت محاضر الاعمال في سجل يوقعه رئيس الجمعية وأمين عام المحكمة. مادة 9: تؤلف بقرار من الجمعية العامة لجنة للشؤون الوقتية برئاسة رئيس المحكمة وأحد مستشاريها القضائيين وأحد اعضائها المختارين من قبل كل من مجلس الامة ومجلس الوزراء وتتولى اختصاص الجمعية العامة بالمسائل العاجلة اثناء العطلة القضائية. الفصل الثالث: حقوق رئيس واعضاء المحكمة وواجباتهم مادة 10: رئيس واعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ولا ينقلون الى وظائف اخرى الا بموافقتهم. مادة 11: تحدد مرتبات وبدلات رئيس المحكمة واعضائها ورجال القضاء العاملين بها طبقا للقواعد الملحقة بهذا القانون. مادة 12: تسري في شأن عدم صلاحية عضو المحكمة وتنحيه ورده ومخاصمته الاحكام المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 المشار اليه في شأن عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيهم، وتفصل المحكمة الدستورية العليا في طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل اعضائها عدا العضو المعني ومن يقوم لديه عذر. مادة 13: تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم. كما تختص بالفصل في طلبات الغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم، وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات. وتتبع في شأن هذه الطلبات الاحكام المقررة بالنسبة لرجال القضاء فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون. مادة 14: تحدد الجمعية العامة العطلة القضائية للمحكمة واجازات اعضائها والعاملين بها، وتتولى تنظيم العمل خلالها. مادة 15: اذا نسب الى احد اعضاء المحكمة أمر من شأنه المساس بالثقة او الاعتبار او الاخلال الجسيم بواجبات او مقتضيات وظيفته يتولى رئيس المحكمة عرض الامر على لجنة خاصة تشكل من الرئيس أو من يقوم مقامه ومن عضوين من المستشارين القضائيين والعضوين المختارين من قبل كل من مجلس الامة ومجلس الوزراء، فإذا قررت اللجنة، بعد دعوة العضو لسماع اقواله ـ ان هناك محلا للسير في الاجراءات ندبت احد اعضائها أو لجنة من ثلاثة منهم للتحقيق، ويعتبر العضو المحال الى التحقيق في اجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ هذا القرار. ويعرض التحقيق بعد انتهائه على الجمعية العامة، منعقدة في هيئة محكمة تأديبية، فيما عدا من شارك من اعضائها في التحقيق أو الاتهام لتصدر ـ بعد سماع دفاع العضو وتحقيق دفاعه ـ حكمها بالبراءة أو بإحالة العضو الى التقاعد من تاريخ الحكم المذكور، ويكون الحكم نهائيا غير قابل للطعن بأي طريق. وفيما عدا ما سلف، تسري في شأن تأديب عضو المحكمة الاحكام المقررة لتأديب رجال القضاء، وتتولى الجمعية العامة الاختصاصات المقررة لمجلس القضاء الاعلى ومجلس التأديب المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار اليه، كما يتولى رئيس المحكمة اختصاصات وزير العدل في هذا الخصوص. مادة 16: فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون، تسري في شأن اعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة لرجال القضاء، وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار اليه، والقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن. الباب الثاني: الإجراءات مادة 17: تطبق في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون الاحكام المقررة في المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 المشار اليه، وذلك فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون أو مع طبيعة العمل في المحكمة الدستورية العليا. الفصل الأول الفرع الأول: طلبات الفصل في المنازعات الدستورية مادة 18: ترفع المنازعات الدستورية الى المحكمة الدستورية العليا بإحدى الطريقتين الآتيتين: أ ـ بطلب من مجلس الامة أو مجلس الوزراء. ب ــ اذا رأت احدى المحاكم اثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها، أو بناء على دفع جدي تقدم به احد اطراف النزاع ـ بنفسه أو بوكيل خاص عنه ـ ان الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة، توقف نظر القضية، وتحيل الامر الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه. مادة 19: مع عدم الاخلال بحكم المادة السابقة يجوز لذوي الشأن، من غير مجلس الامة او مجلس الوزراء، الطعن في عدم دستورية قانون او مرسوم بقانون او لائحة بدعوى اصلية، وفقا لما هو مقرر بهذا القانون. المطلب الاول الطلبات المقدمة من مجلس الامة او مجلس الوزراء مادة 20: ترفع منازعات الفصل في دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح المقدمة من مجلس الامة او مجلس الوزراء، بطلب يودع ادارة كتاب المحكمة، يتضمن بيان موضوعه واسانيده والنص محل الطلب واوجه مخالفته للدستور. وتقيد ادارة كتاب المحكمة الطلب يوم وروده في السجل المعد لذلك وتخطر ذوي الشأن بصورة الطلب باعلان ولكل منهم ان يودع خلال 15 يوما من تاريخ اخطاره مذكرة بوجهة نظره مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها، وبعد انقضاء الميعاد المذكور تعرض ادارة الكتاب الاوراق على رئيس المحكمة لتحديد تاريخ الجلسة التي تنظر فيها المنازعة وعلى ادارة الكتاب اخطار ذوي الشأن بذلك باعلان قبل تاريخ الجلسة بسبعة ايام على الاقل. المطلب الثالث الطعن في الاحكام الصادرة من المحاكم بعدم جدية الدفع بعدم الدستوية مادة 23: يجوز لذوي الشأن الطعن امام المحكمة الدستورية العليا في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية، وذلك في خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا الحكم. مادة 24: يرفع الطعن المشار اليه في المادة السابقة بصحيفة تودع ادارة كتاب المحكمة الدستورية العليا، ويجب ان يوقعها محام مقبول امام هذه المحكمة، وان تشتمل علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفات وموطن كل منهم، على موضوع الطعن واسبابه والنص محل الدفع واوجه مخالفته للدستور، وترفق بها صورة رسمية من الحكم المطعون عليه. وعلى ادارة الكتاب عند تسلمها الصحيفة قيدها في السجل المعد لذلك واعلانها وفقا للاوضاع المقررة في المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980. وللمطعون ضده ان يودع ادارة الكتاب خلال اسبوع من تاريخ اعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه، مؤيدة بالمستندات التي يرى تقديمها. وبعد انقضاء الميعاد المذكور تعرض ادارة الكتاب الطعن على رئيس المحكمة لتحديد تاريخ الجلسة التي ينظر فيها، ويخطر بها الخصوم باعلان قبل ميعادها بثلاثة ايام على الاقل. مادة 25: تفصل المحكمة الدستورية العليا في الطعن على وجه الاستعجال، وتحدد المحكمة للخصوم الجلسة التي تنظر فيها المنازعة، وعلى ادارة الكتاب اخطار الخصوم وذوي الشأن بذلك بإعلان قبل ميعاد الجلسة بأسبوع على الاقل وقيد الاوراق في السجل المعد لذلك. واذا انتهت المحكمة الى قبول الطعن كان عليها ان تفصل في موضوعه. المطلب الرابع المنازعات الدستورية المقامة من ذوي الشأن مادة 26: ترفع منازعة ذوي الشأن امام المحكمة الدستورية العليا بطلب يودع ادارة كتاب المحكمة، يوقعه محام مقبول امام هذه المحكمة، ويشتمل الطلب، علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، على بيان موضوع الطلب واسانيده والنص المطعون عليه واوجه مخالفته للدستور، والا كان الطعن غير مقبول. ويجب على الطالب ان يودع خزينة المحكمة عند تقديم طلبه، على سبيل الكفالة، مبلغ الف دينار، تصادر بقوة القانون اذا قضى بعدم قبول الطلب شكلا او برفضه موضوعا، ولا تقبل ادارة الكتاب الطلب المشار اليه ما لم يكن مصحوبا بما يثبت ايداع هذه الكفالة، وتتبع في شأن عرض الطلب على المحكمة الاجراءات المقررة في المادة 20 من هذا القانون. مادة 27: تحدد المحكمة الدستورية العليا الجلسة التي تنظر فيها المنازعة، وعلى ادارة الكتاب اخطار الخصوم وذوي الشأن بذلك بإعلان قبل ميعادها بأسبوع عل‍ى الاقل، وقيد الاوراق في السجل المعد لذلك. الفرع الثاني: طلبات تفسير نصوص الدستور مادة 28: الطلب الذي يقدم من مجلس الامة او مجلس الوزراء بشأن تفسير نصوص الدستور يجب ان يتضمن نص الدستور المراد تفسيره وما اثاره من خلاف في التطبيق والمبررات التي تستدعي التفسير. مادة 29: تقيد ادارة الكتاب الطلب يوم وروده في السجل المعد لذلك، وتقوم بعرضه على رئيس المحكمة لتحديد الجلسة التي ينظر فيها، وتخطر الجهة طالبة التفسير بذلك بإعلان قبل تاريخ الجلسة بأسبوع. الفرع الثالث الطعون الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس الامة وبصحة عضويتهم مادة 30: يرفع الطعن بطلب يقدم الى ادارة كتاب المحكمة او الامانة العامة لمجلس الامة ويشتمل الطلب على بيان اسباب الطعن، وترفق به المستندات المؤيدة له، ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى ادارة كتاب المحكمة او لدى الامانة العامة لمجلس الامة في الميعاد المشار اليه، وتقوم الامانة العامة في حالة تقديم الطلب اليها بالتأشير عليه بتاريخ تقديمه واحالته الى المحكمة الدستورية العليا. مادة 31: تقوم ادارة الكتاب بتسجيل الطلب يوم وروده في السجل الخاص بذلك وترسل صورة منه الى العضو المطعون في صحة عضويته بكتاب مسجل، ولهذا العضو ان يطلع على المستندات المقدمة من الطاعن وان يقدم اوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بالطعن، وبعد انقضاء الميعاد المشار اليه تعرض ادارة الكتاب الطعن على رئيس المحكمة لتحديد تاريخ الجلسة التي ينظر فيها، ويخطر اطراف الطعن بذلك باعلان قبل ميعاد الجلسة بسبعة ايام على الاقل. الفصل الثاني الفصل في الطلبات والطعون الفرع الاول: نظر الطلب أو الطعن امام المحكمة مادة 32: تنظر المحكمة الطلبات والمنازعات والطعون في جلسة علنية، ما لم تر وتحكم المحكمة فيما يعرض عليها، ولو في غيبة الخصوم، متى تحققت من صحة اعلانهم، وبغير مرافعة ما لم تر ضرورة لذلك، فلها عندئذ سماع دفاع ذوي الشأن، ولها ان تصرح بإيداع مذكرات في الميعاد الذي تحدده، ولها ان تكلف النيابة العامة بإبداء الرأي، اذا كانت المنازعة المطروحة متعلقة بنص جزائي. الفرع الثاني: إصدار الأحكام والقرارات مادة 33: تصدر الأحكام والقرارات باسم الأمير، وفقا للأوضاع المقررة في المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 المشار إليه. مادة 34: احكام المحكمة نهائية وغير قابلة للطعن وملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة، وتنشر الاحكام والقرارات المشار إليها في المادة السابقة مشتملة على اسبابها في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ صدورها. وفي حالة عدم صدور قرار التفسير بإجماع الآراء تلتزم الاقلية التي لم توافق على التفسير الذي اخذت به الاغلبية بكتابة قرار مسبب برأيها المخالف ومذهبها في التفسير، وينشر رأي الاقلية مع قرار التفسير. مادة 35: يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون او مرسوم بقانون او لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، ويجب على السلطات المختصة ان تبادر الى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتصحيح ما يترتب على النص غير الدستوري من مخالفات وتسوية آثارها بالنسبة للماضي. واذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جزائي تعتبر الاحكام الصادرة بالإدانة استنادا اليه كأن لم تكن وعلى النيابة العامة اجراء مقتضى ذلك فور النطق بالحكم وذلك دون اخلال بحق من تم تنفيذ الحكم عليه او ورثته في الرجوع بالتعويض على الدولة. الفرع الثالث: رسوم التقاضي مادة 36: يفرض على الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية وعلى طلبات ذوي الشأن بعدم الدستورية رسم ثابت مقداره مائة دينار ويحصل الرسم عند تقديم صحيفة الطعن او الطلب ولا تستحق رسوم على غير ذلك من الطلبات والمنازعات التي ترفع للمحكمة، وتسري بالنسبة لما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون احكام القانون رقم 17 لسنة 1973 المشار اليه بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الدستورية، وتضاف المصاريف المحكوم بها والكفالات المصادرة الى جانب موازنة المحكمة. مادة 37: يعتبر كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء من ذوي الشأن اذا كان الطلب متعلقا بالفصل في دستورية قانون او مرسوم بقانون او لائحة او بتفسير نص دستوري. مادة 38: يلحق بالمحكمة مكتب فني يؤلف من رئيس بدرجة مستشار وعدد كاف من رجال القضاء يعينون بمرسوم بناء على ترشيح رئيس المحكمة من بين رجال القضاء الكويتيين العاملين او المتقاعدين، ويصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس المحكمة. وتسري في شأن اعضاء المكتب الفني احكام الفقرة الاخيرة من المادة 4 من هذا القانون، كما تسري في شأنهم جميع الضمانات والمزايا والمرتبات والبدلات والحقوق والواجبات المقررة لرجال القضاء وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار اليه والقوانين والقرارات الصادرة في شأنهم، ويتقاضون مرتباتهم طبقا للقواعد الملحقة بهذا القانون. الباب الرابع الشؤون المالية والإدارية الفصل الأول: الشؤون المالية مادة 39: تكون للمحكمة موازنة سنوية ملحقة تعد على نمط الموازنة العاملة للدولة، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهي بنهايتها. ويتولى رئيس المحكمة اعداد مشروع الموازنة وتقديمه الى الجهة المختصة، بعد بحثه واقراره من الجمعية العامة للمحكمة. وتباشر الجمعية العامة للمحكمة السلطات المقررة في القوانين واللوائح المخولة لوزير المالية ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية في شأن تنفيذ موازنة المحكمة. الفصل الثاني: الشؤون الإدارية مادة 40: يكون للمحكمة امين عام وعدد كاف من الموظفين. مادة 41: تسري على موظفي المحكمة الاداريين احكام كل من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه والمرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية فيما لم يرد به نص في هذا القانون. مادة 42: يلغى القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية كما تلغى لائحة المحكمة الدستورية وكل نص وارد في اي قانون آخر يتعارض مع احكام هذا القانون، وتحال الى المحكمة الدستورية العليا جميع الطلبات والمنازعات والطعون المنظورة امام المحكمة الدستورية ولم تفصل فيها قبل العمل بهذا القانون. مادة 43: على رئيس مجلس الوزراء ـ والوزراء كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لصدور المرسوم الخاص بتشكيل المحكمة الدستورية العليا وفقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون.
مواضيع ذات صلة

«الأشغال»: إغلاق جزئي للدائري الخامس باتجاه السالمية مقابل منطقة الصديق

  • 6/9/2026

«الأشغال»: افتتاح جزئي لطريق 604 باتجاه كبد

  • 6/9/2026

«حماية البيئة»: ضرورة حماية مياه الخليج العربي وكائناته من التلوث

  • 6/9/2026

السفيرة الهندية زارت المصابين من أبناء الجالية جراء الاعتداء على المطار

  • 6/9/2026

«الأشغال» تطلب تعزيز ميزانية مشروع طرق جنوب السرة بـ 4.75 ملايين دينار

  • 6/9/2026

«الغوص»: ملتزمون بحماية سواحل البلاد بتنفيذ سلسلة مبادرات وحملات ميدانية مكثفة

  • 6/9/2026

الكويت تستضيف النسخة السادسة من المسابقة الخليجية للمهارات التقنية والمهنية العام المقبل

  • 6/9/2026

تنسيق كويتي - صيني لاستكمال تنفيذ المشاريع الإستراتيجية

  • 6/9/2026
BBC header category

من قرد وحيد إلى غروب الأرض، أبرز الصور المدهشة لعام 2026 حتى الآن

ثلاث دول و104 مباريات وجوائز مالية ضخمة، ملامح مونديال 2026 بالأرقام

مقتل 32 شخصاً على الأقل إثر زلزال قوي ضرب جنوب الفلبين

كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • من قرد وحيد إلى غروب الأرض، أبرز الصور المدهشة لعام 2026 حتى الآن
    ثلاث دول و104 مباريات وجوائز مالية ضخمة، ملامح مونديال 2026 بالأرقام
    مقتل 32 شخصاً على الأقل إثر زلزال قوي ضرب جنوب الفلبين
  • كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟
    تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
  • الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 12:06 موزير العدل: معالجة واسعة لملف الإعلانات القضائية جديد
    • الثلاثاء2026/06/09
    09:27 صترامب: الاتفاق مع إيران في مراحله النهائية جديد
    • الثلاثاء2026/06/09
    09:24 ص«القوى العاملة»: لنجعل الحوكمة جزءاً من ثقافتنا المؤسسية .. والإبلاغ عن أي تجاوزات جديد
    • الثلاثاء2026/06/09
    09:24 ص«الأرصاد»: طقس حار ورطب..و«العظمى»: 44 جديد
    • الثلاثاء2026/06/09
    09:24 صسعر برميل النفط الكويتي يرتفع 2.42 دولاراً ليبلغ 106.24 دولاراً جديد
    • الثلاثاء2026/06/09
من
  • «القوى العاملة» : يحق إيقاف ملف صاحب العمل في حال مخالفة حظر تشغيل العمال ظهراً
    • الثلاثاء2026/6/9
    «ذوي الإعاقة» تفعّل البصمة لأطباء المركز الطبي: «الدوام المرن» لا يتم تطبيقه لدى وزارة الصحة
    • الثلاثاء2026/6/9
    10 دول لاستقدام العمالة المنزلية
    • الثلاثاء2026/6/9
    مواجهة إسرائيلية - إيرانية محدودة تنتهي بطلب من ترامب: الحصار مستمر حتى التوصل إلى «اتفاق نهائي»
    • الثلاثاء2026/6/9
    بالفيديو.. إعادة افتتاح مقهى الشميمري غداً بمشاركة فرقة الفن الأصيل بعد إجراءات التطوير والتحديث
    • الثلاثاء2026/6/9
  • «الغوص»: ملتزمون بحماية سواحل البلاد بتنفيذ سلسلة مبادرات وحملات ميدانية مكثفة
    • الثلاثاء2026/6/9
    تنسيق كويتي - صيني لاستكمال تنفيذ المشاريع الإستراتيجية
    • الثلاثاء2026/6/9
    الروبيان الأكثر استهلاكاً في الكويت والزبيدي عاشراً
    • الثلاثاء2026/6/9
    إلزام مشرفة «جمعية» بإعادة 3000 دينار إلى مواطنة
    • الثلاثاء2026/6/9
    فقدان الجنسية من 28 شخصاً
    • الثلاثاء2026/6/9
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026