Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» تنشر البنود المعدلة من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
50 ديناراً رسوم إصدار ترخيص التخفيضات لمحل واحد و10 دنانير لكل محل تتم إضافته إلى الترخيص و5 دنانير لكل نقطة بيع
6 أكتوبر 2015
المصدر : الأنباء
المادة 31 هي أبرز مواد اللائحة التي طالها التعديل
اللائحة شملت تفصيلاً لتعريفات واردة باللائحة الأصلية لإزالة الغموض
إضافة مادة 32 مكرراً ليصبح إجمالي مواد اللائحة المعدلة 63 مادةحصلت «الأنباء» على نسخة من اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون رقم 39/2014 بشأن حماية المستهلك الصادر بالقرار الوزاري رقم 27 لسنة 2015. وقال مسؤول في وزارة التجارة والصناعة إن اللائحة التنفيذية القديمة كانت تحوي 62 مادة، وتمت اضافة مادة 32 مكرر ليصبح اجمالي مواد اللائحة المعدلة 63 مادة.
وأفاد مسؤول في «التجارة» في تصريح لـ «الأنباء» بأن المادة 31 هي ابرز مواد اللائحة التي طالها التعديل.وذكر ان اللائحة المعدلة شملت تفصيلا لبعض التعريفات الواردة باللائحة الأصلية سواء في مواد الاصدار او سياق نصوص اللائحة بهدف إزالة الغموض في تعريفات الخلل او الترويج او فيما يخص العروض الخاصة أو نقاط البيع.وحسب المادة الأولى من القرار الوزاري للائحة يعدل البند رقم 13 و18 من المادة رقم 1 والمادة رقم 17 والمادة رقم 31 فقرة «ب» والمادة رقم 32 والمادة رقم 33 والمادة رقم 34 والمادة رقم 36 والمادة رقم 38 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39/ 2014 بشأن حماية المستهلك على النحو التالي:
مادة رقم 13 – الخلل: هو كل ما يطرأ على السلعة بعد انتاجها أو الخدمة بعد تقديمها، قد يؤدي إلى الإضرار بالمستهلك أو حرمانه كليا أو جزئيا من الاستفادة منها.
مادة رقم 18- الترويج: هو السعي إلى زيادة المبيعات دون أن تشمل عمليات البيع.
المادة رقم«17»: يجوز للمستهلك وللجمعيات الأهلية لحماية المستهلك ولذوي الشأن التقدم بالشكوى للجنة أو لأي من اللجان الفرعية عن أي مخالفة لأحكام القانون.
31 أبرز مواد اللائحة المعدلة التي طالها التعديل
٭ المادة رقم «31»: مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 2 لسنة 1995 بشأن البيع بالاسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات، يعمل لإجراء التخفيضات أو العروض الخاصة أو التصفيات بالشروط والضوابط العامة الآتية:
أ- الحصول على الترخيص اللازم لذلك من وزارة التجارة والصناعة على أن يتضمن طلب الترخيص مايلي:
1- تقديم الترخيص التجاري لمزاولة الاعمال التجارية او الصناعية او الحرفية على ان يكون ساري المفعول دون الاخلال بأحكام المادة رقم 35 من هذه اللائحة.
2- كشوف تتضمن السلع او الخدمات التي سيشملها العرض على ان يتم استبعاد السلع والخدمات المشمولة بعروض سارية المفعول.
3- انواع وعلامات السلع او الخدمات التي سيشملها العرض.
4- كشف يبين سعر بيع السلع او الخدمات المشمولة بالعرض لفترة شهر سابق على تاريخ تقديم طلب الترخيص.
5- كشف يبين سعر بيع السلع او الخدمات المشمولة بالعرض خلال فترة الترخيص.
6- فواتير البيع للسلع التي يشملها العرض خلال الشهر السابق.
7- أي مستندات اخرى تطلبها الادارة المختصة بيانا للسلع المشمولة بالعرض ونسبة التخفيض.
ب – سداد الرسم المقرر لاصدار الترخيص وفقا لما يلي:
1- «50 دينارا» مقابل اصدار الترخيص للتخفيضات او العروض الخاصة او التصفيات لمحل او معرض تجاري واحد.
2- «10 دنانير» لكل محل او معرض تتم اضافته الى الترخيص.
3- «5 دنانير» لكل نقطة من نقاط البيع لدى الغير باجمالي 100 دينار كحد اقصى أيا كان عدد نقاط البيع بالاضافة الى رسم طلب الترخيص المبين قرين «ب/ 1».
ويصدر الترخيص بالنموذج المعتمد من الوزارة مبينا به أي اشتراطات وضوابط خاصة متعلقة بنوع الترخيص المطلوب.
المادة رقم «32»: فضلا عن الشروط المشار اليها بالمادة السابقة، يلتزم المرخص له بالعرض بما يلي:
1- عدم اجراء أي اضافة او الغاء او تعديل او شطب بكشف الاسعار المقدم للوزارة بعد الحصول على الترخيص بالعرض الا بموافقة الوزارة.
2- عدم تجاوز الفترة المحددة للعرض محل الترخيص.
3- وضع بطاقة سعر على كل السلع المشمولة بالعرض موضحا عليها السعر قبل واثناء العرض والمطابق للبيان المعتمد من الوزارة.
4- ان يكون سعر البيع اثناء فترة العرض لا يزيد على ادنى سعر تم التعامل به مع الجمهور خلال فترة شهر على الاقل سابقة على العرض.
ويراعى في تطبيق البندين «3، 4/ب» السابقين مراجعة اسعار السلع المشمولة بالعرض كلما انخفضت اسعار بيعها في السوق دون الحد الادنى الوارد بالعرض، وفي هذه الحالة يحق للوزارة الغاء الترخيص ما لم يوفق المرخص له اوضاعه وفقا لاسعار السوق.
5- قصر العرض على المستهلك فقط مالم تقتض طبيعة السلعة غير ذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وكيل وزارة التجارة والصناعة.
6- وضع صورة الترخيص على واجهة المحل موضحا به بداية ونهاية مدة العرض مع تقديم اصل الترخيص متى ما طلب ذلك.
7- وضع لائحة او كشف توضح الاسعار قبل واثناء العرض يبين نسبة الخصة او التخفيضات المعتمدة من الوزارة في مكان ظاهر في المحل او المعرض التجاري باللغة العربية وبخط واضح، ويجب ان تكون مصحوبة بترجمة لها باحدى اللغات الاجنبية.
8- الالتزام بشكل وصيغة الاعلان وفق الضوابط التي تحددها الوزارة.
9- تحديد السلع او الخدمات غير المشمولة بالعرض بما يكفي لتمييزها عن نظيرتها المشمولة بالعرض «في غير احوال التصفية العامة» بشكل ظاهر ووضع لافتة «بضاعة او خدمة غير مشمولة بالعرض المرخص به» والا اصبح العرض شاملا جميع البضائع او الخدمات المعروضة بالمحل التجاري موضوع الترخيص وفقا لاقل نسبة خصم معلن بها كحد ادنى.
10-لا يجوز دمج أي من العروض المرخص بها مع غيرها الا بموافقة الوزارة وبالضوابط التي يراها ويجب الا تقل المدة بين العرضين عن شهر واحد « 30 يوما».
11- الاحتفاظ بنسخة من الشروط والتعليمات الصادر بها الترخيص والمرفقة به.
المادة رقم 33: مع مراعاة احكام المادتين رقمي 30 و31 من اللائحة، يعمل بالشروط والضوابط الخاصة بالتخفيضات او التنزيلات المبينة فيما يلي:
الا تتجاوز فترة عرض التنزيلات اربعين يوما غير قابلة للتجديد للعرض الواحد على الا تقل الفترة بين عروض التنزيلات الاخرى عن ثلاثين يوما.
لا يجوز للمرخص له بالتخفيضات العامة للاسعار ان يرفع اسعار البيع كلها او بعضها خلال الشهر السابق على تقديم الطلب.
المادة رقم 34: مع مراعاة احكام المادتين رقمي 30 و31 من اللائحة يعمل بالشروط والضوابط الخاصة بالعروض الخاصة او التخفيضات المبينة فيما يلي:
- لا يجوز ان يتضمن الاعلان عن عرض التخفيضات بنسبة خصم لا تقل عن 20% ولا تزيد على 50% الا بعد موافقة الادارة المختصة.
- في حالة التخفيضات التي لا تتجاوز نسبة 50% يتعين الا تقل نسبة السلع المشمولة بهذه العروض عن 50% من مجمل السلع المعروضة بالمحل المرخص له.
- في حالة التخفيضات التي تتجاوز نسبة 50% يتعين الا تقل السلع المشمولة بهذه التخفيضات عن 20% من اجمالي السلع المعروضة بالمحل المرخص له.
- الترخيص للعروض الخاصة او التخفيضات على الخضار والفاكهة الطازجة على ان تكون منفرطة والوزن.
المادة رقم 36: تبت الوزارة في طلب الترخيص خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تقديمه، ويجوز لها رفض منح الترخيص بقرار مسبب يتم اخطار الطالب به بكتاب مسجل. فاذا انقضت المدة المشار اليها دون رد من الادارة المختصة، اعتبر الطلب مرفوضا. ويجوز لمن رفض طلبه او اعتبر طلبه مرفوضا، ان يتظلم للوزير خلال 60 يوما من تاريخ اخطاره بالرفض او انقضاء المدة المقررة في الفقرة السابقة ويكون قرار الوزير في التظلم المشار اليه نهائيا.
ويصدر الترخيص بالتخفيضات في ذات اليوم، في الحالة التي يقوم المزود او البائع بتقديم بيان الكتروني باسعار كافة السلع او الخدمات لديه شهريا وبصفة منتظمة مع مراعاة تحديثها كلما تمت اضافة اصناف جديدة او الغاءها.
٭ المادة رقم 38: يقدم طلب الترخيص بالترويج الى الادارة المختصة والتي تبت في الطلب خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تقديمه ويجوز للوزارة رفض طلب الترخيص بقرار مسبب يعلن للطالب بكتاب مسجل فاذا انقضت المدة المشار اليها على تقديم الطلب دون الرد على الطالب اعتبر الطلب مرفوضا. ويجوز لمن رفض طلبه او اعتبر طلبه مرفوضا، ان يتظلم للوزير خلال 60 يوما من تاريخ اخطاره بالرفض او انقضاء المدة المقررة في الفقرة السابقة ويكون قرار الوزير في التظلم المشار اليه نهائيا.
المادة الثانية
وحسب المادة الثانية من القرار الوزاري للائحة يضاف بندان برقم 21 و22 الى المادة رقم 1 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39/ 2014 بشأن حماية المستهلك نصها كالتالي:
٭ البند رقم 21 من المادة رقم 1:
العروض الخاصة: هي عروض البيع للمنتجات او الخدمات دون تخفيض اسعارها او مقابلها من خلال تقديم خدمات او جوائز او هدايا مجانية او بغير ذلك من المزايا.
البند رقم 22 من المادة رقم 1:
٭ نقاط البيع: هي أي منفذ لبيع السلع وخدمات طالب الترخيص لدى الغير وليست تابعة لصاحب الترخيص.
المادة الثالثة
تضاف فقرة برقم 5 الى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك كالتالي:
فقرة رقم 5: وللجنة تفويض أي من اللجان الفرعية في أي من اختصاصاتها المشار اليها في المادة السابقة ويصدر التفويض المشار اليه بقرار من رئيس اللجنة على ان يعرض هذا القرار في اول اجتماع تال لها.
المادة الرابعة
تضاف مادة برقم 32 مكرر الى اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك نصها كالتالي:
٭ مادة 32 مكرر: يجوز الترخيص بالعروض الموسمية والطارئة في الفترات التي تخرج عن الحدود والمواعيد المبينة في هذه المادة بناء على طلب يقدم الى وزارة التجارة والصناعة وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وكيل الوزارة دون اخلال بالاجراءات والشروط المبينة بهذه اللائحة.
المادة الخامسة
يسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار احكام القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2015 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39/2014 بشأن حماية المستهلك. هذا، وسيعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية خلال الأسبوع الجاري أو المقبل.
رد تعاوني
أزمة الخيار والطماطم على مستوى الشرق الأوسط
في اتصال مع الجمعية التعاونية التي تم توجيه شكوى ضدها من أحد مساهميها القاطنين في المنطقة، أفادنا رئيس مجلس الإدارة بأن الجميع يعلم عن الأزمة المتعلقة بالطماطم والخيار على مستوى الشرق الأوسط، «هناك أزمة فعلية، سعر كيلو الطماطم في مصر وصل إلى 600 فلس ونحن نتأثر كغيرنا من الدول في ظل شح هذا الصنف»، مشيرا إلى أن جمعيته تورد الخضار من جميع الأنخاب: الممتاز والجيد جدا والجيد، ولا شك أننا نحرص على جودة المنتج وعلى سعره المناسب. وفي رده على الصورة المنشورة في صفحة «أنباء المستهلك» أمس الاثنين، قال: بخصوص ما نشر في جريدتكم الموقرة من صورة لطماطم غير صالحة للاستهلاك البشري فإننا ندعو الإخوة المساهمين وسكان المنطقة الكرام الى التواصل معنا على الخط الساخن المعلن عنه في الأسواق المركزية، لإبلاغنا بأي خطأ أو شكوى، بل إننا مستعدون للتجاوب مع ذلك بشكل فوري، خصوصا إذا ما تعلق الأمر بسعر أي صنف من أصناف الخضار والفاكهة مقارنة مع الجمعيات التعاونية المجاورة، وبشرط أن يقوم المشتكي بتصوير السلعة في الجمعيتين وإرسالها لنا عبر الخط الساخن للتعامل مع الشركة الموردة وتوجيه إنذار لها بهذا الشأن. مما جاء في رد رئيس مجلس الإدارة أيضا أن مجلس الإدارة يفتح أبوابه للجميع لتلقي أي اقتراح أو ملاحظات، «وهذا ما أعتقد أنه القناة الصحيحة للتعامل مع أي خطأ بدلا من التوجه فورا للصحف المحلية وبث الشكوى، ومن حقه فعل ذلك إذا لم نتخذ إجراء مناسبا لما رصده من خطأ أو ملاحظة سلبية».
مساهمون في تعاونية بالمنطقة العاشرة: أسعار سياحية في الفرع المستثمر لخدمات الطلبة
تقدم أحد مساهمي جمعية تعاونية بشكوى ضد فرع استثماري فيها هو المعني بخدمات الطلبة وتصوير المستندات، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الخدمة مقارنة مع فرع استثماري لنفس الجمعية في قطعة سكنية أخرى.
ولفت المشتكي إلى أن جميع ما يبيعه هذا الفرع الخدمي من منتجات مدرسية مساندة للطلبة يزيد بنسب متفاوتة يجعله في المحصلة استثنائيا في الغلاء، وهو ما اعتبره مرهقا لأولياء الأمور ذوي الدخل المحدود، مؤكدا أن هناك استغلالا واضحا من المستثمر لحاجة الطلبة ومرتادي الفرع.
وطالب مجلس إدارة الجمعية (البيانات لدى أنباء المستهلك) بتوجيه مذكرة لهذا الفرع تطالب فيها بتقديم قائمة بأسعار ما يقدمه من أصناف ومنتجات وخدمات، ومن ثم توجيه إنذار له للعدول عن اسعارها المرتفعة حيث إن هذا الفرع خدمي يجب ألا يكون هامش الربح فيه باهظا.
ومنا إلى إدارة الجمعية الكريمة نرفع هذه الشكوى من قبلنا لأخذ الإجراء اللازم مع الشكر والتحية.
عروض الخضراوات والفاكهة في الجمعيات التعاونية اليوم الثلاثاء
جمعية اليرموك، جمعية العدان والقصور، جمعية الشامية والشويخ، جمعية علي صباح السالم، جمعية صباح الناصر، جمعية الدسمة وبنيد القار، جمعية العديلية، جمعية مبارك الكبير والقرين، جمعية النسيم، جمعية الظهر، جمعية الفروانية، جمعية عبدالله المبارك، جمعية الاندلس والرقعي، جمعية جابر العلي.