Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» تواصل نشر القرار 10/82 بشأن لائحة الإطفاء (3)
لا يجوز استعمال وسيلة إضاءة أو شعلة مكشوفة داخل الأماكن المستخدمة لتخزين المواد المشتعلة أو القابلة للانفجار
20 أغسطس 2009
المصدر : الأنباء
تواصل «الأنباء» ضمن حملتها التوعوية نشر القرار 10/82 بشأن لائحة الإطفاء:
مادة 14
يجب على المالك او المدير المسؤول لأي منشأة ان يقوم يوميا بتصريف النفايات او المخلفات او المواد القابلة للحريق الناتجة عن العمل ويجوز الاستثناء من ذلك تخزين هذه المواد داخل المنشأة او في ساحتها بترخيص من الادارة العامة للإطفاء.
مادة 15
لا يجوز استخدام مواد قابلة للاحتراق في أعمال تركيبات الزينة في الأماكن التي يرتادها الجمهور او يدعى اليها قبل الحصول على تصريح من الادارة العامة للاطفاء.
مادة 16
لا يجوز اشعال حرائق مكشوفة الا في الحالات التي تحددها الادارة العامة للاطفاء وبموجب تصريح مسبق منها. ولا يسمح بحرق النفايات الا في افران معتمدة ووفقا للشروط التي تقررها الادارة العامة للاطفاء.
مادة 17
لا يجوز استعمال وسيلة اضاءة او شعلة مكشوفة داخل الأماكن المستخدمة في تخزين او استعمال المواد المشتعلة او القابلة للانفجار. وتحدد الادارة العامة للاطفاء الوسيلة المأمونة التي تستخدم في اضاءة هذه الأماكن.
مادة 18
يحظر التدخين في الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام، وتحدد الادارة العامة للاطفاء المواقع التي يسمح بالتدخين فيها داخل هذه الأماكن.
مادة 19
تحدد الادارة العامة للاطفاء المواصفات الــخــــاصـــة بالــعـلامــات الارشــاديـــة الخاصة بالسلامة والوقاية من الحريق، ولا يجوز استخدام علامات مخالفة لهذه المواصفات ويجب وضع هذه العلامات في مكان بارز في المبنى او المنشأة.
ويحظر ازالة او طمس هذه العلامات.
مادة 20
تسري جميع القواعد والاشتراطات المقررة في هذا القرار على جميع المباني التي تملكها الدولة او التي تقوم بادارتها واستغلالها.
مادة 21
يكون المالك او من يمثله او المهندس المنوط به تصميم او تنفيذ المبنى او المدير المسؤول عن المنشأة او المؤسسة او وسائل نقل المواد الخطرة مسؤولين عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار. وفي حالة الشخص الاعتباري يكون ممثله او المعهود اليه بالادارة مسؤولا عن مخالفة احكام هذا القرار.
وفيما عدا من تقدم ذكرهم يكون الأفراد مسؤولين عن الأفعال التي تقع منهم بالمخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة 22
تسري احكام هذا القرار على المباني والمنشآت والأنشطة المبينة في المادة الأولى والتي تستجد بعد تاريخ نفاذه.
وبالنسبة للمباني والمنشآت والأنشطة القائمة وقت نفاذه يتم تصحيح او استكمال متطلبات السلامة والوقاية من الحريق فيها وفقا للقرارات التي تصدر من المدير العام في هذا الشأن وفي المواعيد التي تحددها هذه القرارات.
مادة 23
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد يقررها قانون الجزاء او اي قانون آخر يعاقب كل من يخالف المواد 1، 3 فقرة (سادسا) 6، 9، 13 بغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على 500 دينار. ويجوز بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالجدول الأول الملحق بهذا القرار الحكم برد الشيء الى اصله او تصحيح الأعمال المخالفة على حسب الأحوال.
ويجوز بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالجدول 2، 3، 4 الحكم بغلق المحل لمدة لا تزيد عن شهر مع تصحيح الأعمال المخالفة.
ويجوز بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالجدول رقم 5 الحكم بغلق المنشأة او سحب الترخيص على حسب الأحوال لمدة لا تزيد عن شهر مع تصحيح الأعمال ومصادرة الأجهزة والمواد والمعدات المخالفة.
مادة 24
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد يقررها قانون الجزاء او اي قانون آخر يعاقب كل من يخالف المواد 4 فقرة (ثانيا)، 5 فقرة (ثالثا)، 7، 8، 11، 14، 15، 16، 17 فقرة أولى، 19 بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 250 دينارا.