صدر قرار وزاري رقم 115 لسنة 2016 بشأن تنظيم مراكز تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء، وتحديد مهامه والاجراءات التي تتبع امامه، جاء فيه:
المادة الأولى: ينشأ في كل محافظة مركز يلحق بمحكمة الاسرة يتولى تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والايذاء الذي يقع من أحدهم على أفرادها الآخرين، ويكون مقره مؤقتا وفقا للاماكن المحددة بالجدول المرفق.
المادة الثانية: يكون لكل مركز رئيس ونائبه يتم اختيارهما من بين الحاصلين على مؤهل جامعي في علوم النفس أو الخدمة الاجتماعية او الشريعة او شؤون الاسرة والطفولة، ويلحق به العدد الكافي من الباحثين والموظفين ذوي التخصصات المناسبة.
المادة الثالثة: في غير دعاوى الاحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية يجوز لصاحب الشأن قبل اللجوء الى محكمة الأسرة ان يقدم الى مركز تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة المختصة طلبا لتسوية النزاع، اما بالنسبة لدعاوى الطلاق والتطليق التي يجوز فيها الصلح فيجب على ذي الشأن قبل رفعه الدعوى امام محكمة الأسرة تقديم طلب الى المركز المشار اليه.
المادة الرابعة: يقدم ذوو الشأن طلب التسوية او الحماية الى المركز بغير رسوم، ويتم قيده في السجل المعد لذلك ويعطي صاحب الطلب ايصالا يحدد فيه رقم وتاريخ القيد، ويعرض الطلب على رئيس المركز او نائبه - حال غيابه - ويؤشر عليه بتجديد جلسة لمناقشة الطرفين امام احد الباحثين بالمركز الذي يقوم بعد سماع اقوال طرفي النزاع او من ينوب عنهما بوكالة رسمية تجيز الصلح بإسداء النصح والارشاد الى كل من الطرفين وتبصيرهما بجوانب النزاع المختلفة وآثاره وعواقب التمادي فيه، وللمركز الاستعانة في ذلك بأحد الاختصاصيين المقيدين بالجدول.
ويحرر محضر تثبت فيه اعمال المناقشة وما انتهت اليه من صلح او تعذره.
المادة الخامسة: يجب ان تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز مدها باتفاق الطرفين لمدة لا تتجاوز ستين يوما فإذا اسفرت عن الصلح بما لا يخالف اصول الشريعة او النظام العام او الآداب العامة اثبت القائم بالتسوية هذا الصلح بمحضر الجلسة ويوقعه الطرفان او وكلاؤهما ثم يحيل المحضر الى رئيس الدائرة المختصة بمحكمة الأسرة ليذيله بالصيغة التنفيذية.
واذا لم يقبل الطرفان الصلح وديا في جميع عناصر النزاع او بعضها وأصر الطالب على السير في النزاع اثبت القائم على التسوية ذلك بالمحضر ووقع ذوو الشأن عليه ثم يحيل المحضر مرفقا به ما قد يوجد من تقارير الخبراء الى ادارة كتاب محكمة الأسرة المختصة في موعد غايته اسبوع من تاريخ الطلب وذلك تمهيدا للسير في الاجراءات القضائية.
ويؤشر المنوط به السجل المشار اليه في المادة السابقة بنتيجة التسوية قرين بيانات الطلب في السجل.
المادة السادسة: يفتح ملف لكل حالة وتسجل بياناتها في السجل المعد لذلك وفقا للنظام الآلي الخاص بالمركز.
المادة السابعة: يخصص باحث او اكثر لاستقبال ما يرد للمركز من استفسارات ايا كانت وسيلتها والرد عليها او احالتها الى ذوي الاختصاص ثم ابلاغ الطالب بالرأي.
المادة الثامنة: يرفع رئيس المركز الى مدير ادارة الاستشارات الاسرية تقريرا دوريا كل ستة اشهر يتضمن بيانا احصائيا بالحالات الواردة للمركز وما اتخذ بشأنها ونتائجها، وما قد يكون صادف العمل من عقبات او سلبيات وسبل علاجها وعلى العموم مقترحاته لتطوير العمل وفاعليته وآليات ذلك.
المادة التاسعة: تعتبر كافة ما يقف عليه القائمون على شؤون المركز والعاملون به والمستعان بهم من معلومات او مستندات سرية لا يجوز الكشف عنها الا بأمر قضائي.
المادة العاشرة: على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 22/3/2016.