- العنزي لـ «الأنباء»: رصدنا سوء تخزين المواد الكيماوية ومخالفة أنظمة التهوية وسلامة العاملين
- «الهيئة» جادة في تطبيق القانون ولن تتساهل في تسجيل المخالفات على جميع الجهات
دارين العلي
بغرامات تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف دينار، رصدت الهيئة العامة للبيئة في إطار حملاتها التفتيشية لمتابعة تطبيق القانون حماية البيئة الجديد، عددا كبيرا من المخالفات ضمن حملة مفاجئة لها صباح أمس على عدد من مصانع صبحان وخاصة العاملة في مجال الكيماويات والمنظفات والنجارة والفايبر غلاس وغيرها.
وفي تصريح لـ «الأنباء»، قال نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة م.محمد العنزي: ان الهيئة جادة في تطبيق مواد القانون البيئي ولن تتساهل في تسجيل المخالفات على جميع الجهات التي المخالفة له في مختلف المجالات، لافتا إلى أن جولة الأمس والتي رصدت عددا من المخالفات تنوعت ما بين المادة 18 الخاصة بالالتزام بالاشتراطات الهندسية والبيئية الموجودة بالقانون وتتراوح غرامتها بين 5 آلاف دينار و50 ألفا، مشيرا إلى أن المادة 19 من القانون أيضا والتي تتحدث عن البيئة الداخلية وسلامة العاملين وأنظمة التحكم، تم رصد مخالفاتها أيضا وتتراوح عقوبتها ما بين الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف دينار.
ولفت إلى مخالفة غاية في الأهمية والخطورة يتم تنبيه الضباط القضائيين على الاطلاع عليها ومتابعتها بشكل دقيق، وهي ما إذا كان المصنع يربط مخلفاته بمجاري الأمطار لتصريف مخلفاته الكيماوية إلى البحر عن طريق هذه المجاري، ويطبق عليها المادة 35 من القانون وعقوباتها مشددة بالحبس من سنة الى 3 سنوات وغرامة من 10 آلاف دينار إلى 50 ألف دينار.
ورصد الضباط القضائيون عددا كبيرا من المخالفات التي وصفها رئيس الحملة مدير إدارة البيئة الصناعية بالإنابة د.مشعل الإبراهيم بالجسيمة، خصوصا فيما يتعلق بصحة التخزين والمساحة المخصصة لها والتهوية وسلامة البيئة الداخلية الخاصة بالحفاظ على حياة العاملين.
وتم خلال الجولة تسجيل عدد من المخالفات وأبرزها ما يخص سوء تخزين المواد الكيماوية الخطرة كالأسيد وتركها في الخارج تحت أشعة الشمس إضافة إلى مخالفات في صالات الإنتاج بما يخص التهوية وعدم وضع فلاتر والاكتفاء بالشفاطات الملوثة للهواء فضلا عن عدم مراعاة سلامة العاملين والنظافة الداخلية للمصنع.
وقال مدير إدارة البيئة الصناعية بالإنابة د.مشعل الإبراهيم: ان الحملة من ضمن حملات الهيئة المستمرة على المصانع لمتابعة المادة 22 من القانون الجديد، لافتا إلى أن الضبطية القضائية رصدت عدم التزام المصانع الكيمياوية بإجراءات التخزين والأمن والسلامة العامة الى جانب ملاحظة وجود مادة الإسبست تغطي جدار احد المصانع.
ولفت إلى أن الهيئة رصدت عددا من المخالفات الخاصة بعدم الالتزام بالقانون من ضمنها مخالفة عدم وجود غرف خاصة للصبغ في احد مصانع النجارة، وعدم مراعاة سلامة العاملين بغياب الملابس الخاصة بالكمامات وغيرها.
وأوضح أن القانون يمنح المخالفين فترة 15 يوما لمراجعة الهيئة لدفع الغرامة وإجراء أمر صلح مع الهيئة التي تعطيهم مهلة لتصحيح أوضاعهم والعمل وإلا فسيتم تحويلهم إلى النيابة العامة وفق نصوص القانون.
وأضاف أن فرق الضبطية شنت خلال الفترة الماضية حملات متنوعة على المصانع المخالفة شملت 25 مصنعا، لافتا إلى أن مجمل المخالفات تراوحت حول مخالفة الاشتراطات البيئية وبيئة العمل وإجراءات الأمن والسلامة.
لقطات
٭ شملت الحملة 3 مصانع، إذ بدأت في مصنع للبتروكيماويات ثم في مصنع لأعمال النجارة وآخر للفايبر كلاس.
٭ حاول احد المسؤولين في احد المصانع عرقلة عمل الضباط عن طريق تأخير تسليم بطاقته المدنية لتسجيل المخالفة ما حدا برئيس الحملة إلى إعطائه مهلة قصيرة لتسليم بطاقته المدنية وإلا فستتعامل معه شرطة البيئة التي كانت حاضرة اثناء الجولة.
٭ قال المدير المسؤول عن احد المصانع انه لا يدري بشأن الاشتراطات البيئية، وان مالك المصنع اشتراه وفيه رخصة منذ العام 1981 وتنتهي في الـ 2020 وان المصنع كان يعمل بشكل طبيعي على ما هو عليه اليوم، ولكن عدم ادراكه بالاشتراطات لم تشكل فارقا لدى ضباط الهيئة بعدم مخالفته.