قدم النائب عبدالرحمن العنجري اقتراحا بقانون بشأن اصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له. تضاف مادة جديدة برقم 64 مكررا الى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 المشار اليه نصها الآتي:
مادة 64 مكررا: تعتبر الجلسة معقودة منذ افتتاحها صباحا حتى الواحدة ظهرا، ولرئيس اللجنة ان يرفعها اذا اصدرت المحكمة قرارات في جميع القضايا المنظورة بحضور طرفي الخصومة.
المذكرة الإيضاحية
يهدف هذا الاقتراح بقانون الى اضافة مادة جديدة الى الباب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية وعنوانه «نظام الجلسة ونظر الدعوى» برقم 64 مكررا نصها الآتي: وتعتبر الجلسة معقودة منذ افتتاحها صباحا حتى الواحدة ظهرا، ولرئيس الجلسة ان يرفعها اذا اصدرت المحكمة قرارات في جميع القضايا المنظورة بحضور طرفي الخصومة، ويستند هذا الاقتراح الى الاسباب التالية:
لعل من اهم اسباب التأخير في اصدار الاحكام القضائية يرجع الى نظام الجلسات الحالي، حيث لم يبين القانون مدة جلسة المحكمة ونهايتها، الامر الذي ادى وفق التطبيق العملي الى ضياع الجهد والوقت وتأجيل القضايا لمدة طويلة لاسباب بسيطة، ويمكن تداركها لساعات معدودة، فما يحدث الآن في جلسات المحاكم انها تعقد لمدد وجيزة جدا كنصف ساعة او ساعة او بأكثر حد ساعة ونصف الساعة ثم ترفع الجلسة وتتحصن القرارات والتي غالبها التأجيل لمدد طويلة بعضها اسابيع وبعضها تكون لاشهر مما يسبب تأخيرا هائلا في حسم النزاعات، فضلا عن الضغوط النفسية للمتقاضين لمدد طويلة دون داع.
ان النظام الحالي للجلسات يقوم على ارادة القاضي في فتح الجلسة ورفعها وفق تقديره الخاص والذي قد يتعارض مع مصالح المتقاضين، وحيث ان الخصوم والمتقاضين والمحامين هم اولى بالرعاية بحسبانهم هم من اقاموا الخصومة كما ان المدعى عليه هو من توجه له الخصومة والطلبات، فإن طرفي النزاع وممثليهم لهم مصالح معتبرة والاجدى والافضل ان تقدم مصالحهم وحقوقهم القانونية على ارادة القاضي، حيث يقوم هذا المقترح على الزام القاضي بالجلوس بمجلس القضاء ليقابل المتقاضين وان وظيفته الاساسية هي حسم النزاعات بين الخصوم، ولما كان نظام الجلسات الحالي يجعل من مسألة الجلسة مسألة متعلقة بارادة القاضي فإن ذلك ساهم ويساهم في تأخير القضايا والتأجيل لاسباب كان يمكن تداركها لو ان القاضي كان موجودا منذ الصباح حتى الواحدة ظهرا، فالواقع العملي وطبيعة الحياة الحالية وازدحام المواصلات وانشغال المحامين بالحضور في محاكم متفرقة واماكن متعددة ساهم في عدم قدرة اغلب الخصوم على الحضور في اوقات الجلسات الموجزة والتي قد تتراوح فترتها الزمنية بين نصف ساعة الى ساعة ونصف الساعة، والذي يؤدي دائما الى تكرار قرارات المحكمة نظرا لعدم حضور اغلب الخصوم في الوقت الذي يجلس به القاضي والذي قد يقصر وقد يطول، وعليه فإن النص المقترح يلزم القاضي بان الجلسة معقودة منذ افتتاحها صباحا حتى الواحدة ظهرا، ولكي يتمكن الخصوم من الحضور دون مخافة الشطب او مخافة حجز الدعوى للحكم او اي قرار قد يؤدي اما الى ضياع فرصة التداعي او فرصة الدفاع عن النفس او فرصة توفير الوقت والجهد، كما ان اعتبار الجلسة معقودة حتى الواحدة ظهرا سيساهم مساهمة مباشرة في اختصار الزمن كما سيمنع ادخال الخصوم في اجراءات مكررة.