صدر قرار وزاري رقم 78 لسنة 2017 بإصدار لائحة التوثيقات الشرعية وجاء في المادة الأولى من القرار: تختص إدارة التوثيقات الشرعية بتوثيق الوقف ومسائل الأحوال الشخصية للمسلمين ويقوم بهذه التوثيقات احد رجال القضاء اوالموثقون الشرعيون بتلك الإدارة على النحو المبين في المادتين التاليتين: وتضمنت المادة الثانية: ينتدب المجلس الأعلى للقضاء عددا من رجال القضاء لإدارة التوثيقات الشرعية ويختص القاضي بتوثيق المحررات التالية:
أ- إشهاد الوقف والتغيير في مصارفه او الرجوع عنه.
ب- الإعلام الرسمي بالوصية او تعديلها او الرجوع عنها.
ج- تحقيق الوفاة والوراثة.
د- إصدار كشف ذري.
هـ- عقد الزواج الذي يكون القاضي بموجبه ولي من لا ولي لها.
و- إثبات عقود الزواج للمواطن الكويتي بموجب شهادة ميلاد اكبر الأولاد.
ز- إبرام عقود الزواج الأخرى والمصادقة عليها، ولوزير العدل بناء على ترشيح لجنة المأذونين تفويض الموثقين الشرعيين بالإدارة في القيام بهذه المهمة.
ح- توثيق التعديلات والإضافات اللازمة على المحررات المبينة بالبنود السابقة،
وذلك بناء على طلب ذوي الشأن وطبقا للقانون.
وجاء في المادة الثالثة:
يختص الموثق الشرعي بتوثيق المحررات التالية:
أ- حصر الإرث.
ب-القسام الشرعي.
ج- المصادقة الزوجية الصادر بشأنها احكام قضائية نهائية.
د- المصادقة الزوجية الصادر بشأنها وثائق زواج من الخارج لمواطنين كويتيين إذا كانت مستوفية للشروط طبقا للقانون.
هـ- إشهاد الطلاق والخلع والرجعة وما في حكم ذلك.
و- إشهار الإسلام.
ز- شهادة الخلو من الزوجية او شهادة استمرار الزواج.
ح- الإشهادات الأخرى التي تختص بها الإدارة وفقا للقانون واللوائح.
ط- توثيق التعديلات والإضافات على المحررات المبينة بالبنود السابقة وذلك بناء على طلب ذوي الشأن وطبقا للقانون.
ويؤدي الموثقون الشرعيون قبل مباشرة أعمالهم يمينا امام وزير العدل بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة.
مادة رابعة: يشترط فيمن يعين في وظيفة الموثق الشرعي:
1- أن يكون كويتي الجنسية.
2- أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في الشريعة او الحقوق من جامعة الكويت او احدى الجامعات المعترف بها.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او في جنحة مخلة بالآداب او بالشرف او الأمانة.
4- الا يكون قد سبق فصله من عمله بحكم قضائي او بقرار تأديبي نهائي.
5- ان يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
6- ان يجتاز الدورة التدريبية المنصوص عليها في قانون التوثيق.
مادة خامسة: تقدم الطلبات من ذوي الشأن الى مدير الإدارة او الى رؤساء المكاتب الفرعية في المحافظات الذي يتولى احالتها على الموظف المختص لاستيفاء البيانات والمعلومات والأوراق الخاصة بها في ذات اليوم كلما امكن، ثم تعرض على قاضي المحررات المختص بتوثيقها لاتخاذ ما يراه بهذا الشأن، اما المحررات التي يتم توثيقها من قبل الموثقين الشرعيين فتعرض عليهم مباشرة لإتمام اجراءات توثيقها بعد استيفاء الرسوم المقررة.
مادة سادسة: يجب ان يدون موضوع التوثيق في محرر يوقع كل صفحة من صفحاته القاضي او الموثق الشرعي، حسب الأحوال، والكاتب الذي يتولى تحريره وذوو الشأن والشهود، وأن يكون خاليا من الكشط او التحشير، وأن ترقم صفحاته اذا كان مكونا من عدة صفحات، وأن يشتمل المحرر زيادة على البيانات الخاصة بموضوعه على ما يلي:
أ- التاريخ الذي تم فيه التوثيق بالسنة والشهر واليوم، مكتوبا بالأحرف والأرقام.
ب- اسم القاضي او الموثق الشرعي والكاتب الذي تولى تحريره.
ج- بيان ما إذا كان التوثيق قد تم بالإدارة او خارجها.
د- أسماء اصحاب الشأن طبقا لما ورد في إثبات الشخصية المقدم منهم.
مادة سابعة: يجب على القاضي او الموثق الشرعي ان يتحقق من شخصية ذوي الشأن بالاطلاع على البطاقة المدنية او جواز السفر للمقيم بصورة قانونية او اي وثيقة رسمية اخرى صالحة لإثبات الشخصية.
وفي حالة الرغبة بتزويج المجني عليها للجاني، في قضايا العرض اذا لم يكن لهما او لأحدهما وثيقة مما نص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة، فيقبل في إثبات الشخصية بما يصدره النائب العام او رئيس المحكمة المختصة من مذكرة بهذا الشأن، وعلى الموثق ان يثبت في المحرر نوع إثبات الشخصية ورقمه وتاريخه والجهة التي اصدرته.
مادة ثامنة: يجب على القاضي او الموثق الشرعي قبل تحرير التوثيق ان يتأكد من عدم وجود مانع شرعي او قانوني للتوثيق وأهلية المتعاقدين ورضائهم ومراعاة احكام العدة الشرعية في الأحوال التي توجب ذلك ولا يجوز له ان يوثق عقد زواج من توفي عنها زوجها الا اذا قدمت اشهاد تحقيق وفاته ووراثته، ولا يجوز له عقد زواج المطلقة من زوج آخر الا بعد الاطلاع على ما يثبت الطلاق.
فإذا اتضح للقاضي او الموثق الشرعي عدم توافر الاهلية او الرضاء للمتعاقدين او احدهم وجب عليه رفض توثيق المحرر مع بيان اسباب الرفض كتابة على الطلب ويحفظ بالإدارة مع إعطاء صورة منه لأصحاب الشأن.
مادة تاسعة: إذا كان الولي غير الاب فعلى القاضي او الموثق الشرعي ان يتحقق من ان الولي هو اقرب ولي للزوجة، وفي حالة فقدان اهلية الولي الاقرب او وفاته تنتقل الولاية لمن يليه وذلك حسبما يبين من الاطلاع على المستندات اللازمة او حصر الوراثة او ما يفيد انتقال ولاية التزويج إليه، ويثبت ذلك كله في العقد.
وفي حالة فقد الاهلية يثبت ذلك بحكم قضائي نهائي او تقرير طبي رسمي حديث مصدق من وزارة الصحة ويعتمد من قاضي التوثيقات الشرعية.
مادة عاشرة: في حالة عدم وجود ولي شرعي للمرأة يتم إجراء الزواج من قبل قاضي التوثيقات الشرعية وفقا للشروط الشرعية والقانونية.
مادة حادية عشرة: لمن رفض توثيق محرره ان يتظلم من قرار الرفض امام قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الكلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه برفض توثيق محرره.
مادة ثانية عشرة: لا يجوز للقاضي او للموثق الشرعي ان يباشر توثيق او تحرير وثيقة تخصه شخصيا او تربطه بأصحاب الشأن فيها صلة قرابة او مصاهرة الى الدرجة الرابعة.
مادة ثالثة عشرة: إذا كان احد اصحاب الشأن ضريرا او ضعيف البصر او ابكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته وجب ان يكون معه مساعد قضائي أو معين يوقع المحرر معه، ويعتبر من قبيل الشهود فإن لم يكن له مساعد قضائي او معين ندب له القاضي او الموثق الشرعي حسب الاحوال معينا من موظفي الإدارة او غيرهم، وتنحصر مهمته في توقيع المحرر معه، وذلك دون مقابل ويجب اثبات الندب في المحرر.
اما اذا كان احد ذوي العلاقة او الشهود يجهل الكتابة، فعلى القاضي او الموثق الشرعي ان يأخذ بصمة ابهامه ويثبت ذلك في المحرر او الوثيقة.
مادة رابعة عشرة: للقاضي أو الموثق الشرعي أن ينتقل خارج الإدارة لإجراء التوثيق إذا كانت حالة صاحب الشأن لا تسمح له بالحضور، ويجب إثبات الانتقال في المحرر وفي الدفاتر المعدة لذلك، وله في غير حالات الوقف او الوصية والمسائل الأخرى التي يتعين توثيقها من القاضي او الموثق الشرعي ان يندب عنه في الانتقال احد الموظفين.
مادة خامسة عشرة: إذا تم تحرير او توثيق امر من امور الاحوال الشخصية عدا الوقف والوصية بوكالة رسمية فعلى الموثق ان يتأكد من سريان الوكالة ومن ان مضمون المحرر المطلوب توثيقه لا يتجاوز حدودها، ولا يقبل التوكيل في الوقف والوصية، وإذا كان محل الوقف او الوصية عقارا فيتعين على القاضي الاطلاع على اصل وثيقته ويثبت ذلك في المحرر.
مادة سادسة عشرة: يجب على الموثق الشرعي مراجعة وتدقيق واستيفاء البيانات المقدمة من اصحاب الشأن المدونة في الطلب المقدم للإدارة والتحقق من مطابقتها للبيانات المسجلة لديها.
مادة سابعة عشرة: تسلم نسخ المحررات والوثائق لأصحاب الشأن او من ينوب عنهم قانونا، وذلك بعد سداد الرسم.
مادة ثامنة عشرة: يجب على الموثق الشرعي ان يسلم كلا من اصحاب الشأن نسخة اصلية من المحرر الذي قام بتوثيقه او من ينوب عنه قانونا، وفي حالة عدم حضور الزوجة او من ينوب عنها عند الطلاق او الرجعة يتم احالة النسخة الاصلية الخاصة بها الى القسم المختص، وذلك لتبليغها وتسلمها عن طريق مندوب الاعلان بإدارة التنفيذ.
مادة تاسعة عشرة: الوثائق والمحررات الصادرة من إدارة التوثيقات الشرعية يجب ادخالها بنظام حفظ المعلومات بالإدارة ونظام نسخ وحفظ الوثائق آليا، ويجب ان تكون السجلات والوثائق معنونة ومرقمة بأرقام سلسلة بحسب التواريخ وخالية من اي كشط او شطب او محو او تحشير.
مادة عشرون: سجلات الوصايا والأوقاف وحصر الإرث وعقود الزواج والطلاق والمصادقة الزوجية والمراجعة والعقود القديمة الموجودة بنظام الميكروفيلم بقسم المحفوظات بإدارة التوثيقات الشرعية تكون لها ما للأوراق الرسمية من حجية.
مادة حادية وعشرون: لا يجوز تسليم صور المحررات التي تم توثيقها لغير اصحابـ الشأن إلا بتصريح من المحكمة او بأمر من قاضي الأمور الوقتية او بطلب من الجهات الرسمية بالدولة.
مادة ثانية وعشرون: إذا فقدت الوثيقة المحفوظة بقسم المحفوظات بإدارة التوثيقات الشرعية، تطلب النسخة الاصلية الخاصة بأحد اصحاب الشأن لتوضع بقسم المحفوظات بالإدارة بدلا من الوثيقة المفقودة على ان تسلم له صورة طبق الاصل معفاة من الرسوم مختومة بختم إدارة التوثيقات الشرعية، ويؤشر عليها بأنها بديلة عن نسخته.
وإذا لم توجد وثيقة لدى اصحاب الشأن او تعذر الحصول عليها وكانت بياناتها مسجلة ومحفوظة بسجلات او فهارس الإدارة، تقيد هذه البيانات في نموذج خاص يختم بخاتم الإدارة ويوقعها المدير والمراقب المختص ويؤشر عليها بأن ما كتب بها كان في اصل الوثيقة.
مادة ثالثة وعشرون: لا يجوز أن تنقل من إدارة التوثيقات الشرعية اصول المحررات التي تم توثيقها او السجلات او الوثائق المتعلقة بها، ويجوز للسلطات القضائية الاطلاع عليها في اماكن حفظها، ولا يجوز ضم دفتر من دفاتر التوثيق الى ملف دعوى منظورة.
مادة رابعة وعشرون: استثناء من نص المادة السابقة يجوز للمحكمة او النيابة العامة حسب الأحوال ان تصدر قرارا بضم اصل محرر موثق الى دعوى منظورة أمامها وفي هذه الحالة يجب ان ينتقل القاضي او عضو النيابة حسب الاحوال الى إدارة التوثيقات الشرعية لتحرر بحضوره صورة طبق الاصل من المحرر وتذيل بتوقيع القاضي او عضو النيابة وأمين السر ومدير الإدارة ثم يضم اصل المحرر الى ملف النزاع وتقوم الصورة طبق الاصل مقامه لحين اعادته.
مادة خامسة وعشرون: يلغى القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2002 بشأن إعادة تنظيم إدارة التوثيقات الشرعية، وذلك فيما تضمنه من الأحكام الخاصة بالتوثيقات الشرعية، دون الأحكام التنظيمية الخاصة بالهيكل التنظيمي لها.
مادة سادسة وعشرون: على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وزير العدل
ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
د.فالح عبدالله علي العزب