أكد مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة جابر الصويلح أن الزكاة تجب على الشركات المساهمة حال صدور نص قانوني ملزم بتزكية أموالها وتضمين ذلك في النظام الأساس لها وصدور قرار الجمعية العمومية للشركة بذلك، على أن يتم ذلك برضا المساهمين شخصيا وتوكيلهم لإدارة الشركة في إخراج الزكاة عنهم.
وأوضح الصويلح: «أن التأصيل الشرعي لزكاة الشركات المساهمة يستند الى كونها شخصا اعتباريا وعملا بمبدأ الخلطة في الشريعة الإسلامية بشأن زكاة الأنعام، والمعمول به في المذاهب الفقهية المعتبرة، وبه أخذ مؤتمر الزكاة الأول، ويراد بـ «الخلطة» كمصطلح شرعي مراعاة النظر إلى أموال الشركة كأنها مال شخص واحد في حساب زكاة أموالها».
وأضاف: «لذا يجب على كل شركة أن تحسب مقدار الزكاة آخر كل عام في سائر أموالها - وفق كتاب دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات الذي يصدره بيت الزكاة - ثم تحسم من هذا المبلغ نسبة 1% التي تدفعها للدولة وفق قانون الزكاة - إذا أرادت أن تعد ذلك من الزكاة - ثم تقسم المبلغ المتبقي من الزكاة وفق حسابها السابق على عدد أسهمها ليتبين مقدار الزكاة المتبقي على كل سهم، ومن ثم تخبر المساهمين بذلك ليخرجوا ما بقي عليهم من الزكاة لمن يرونه من مستحقيها بمعرفتهم الخاصة، تبرئة لذمتهم من الزكاة عن هذه الأسهم».
وأشار الصويلح إلى أن بيت الزكاة يرى ان من واجبه مساعدة الشركات في احتساب زكاة أموالها ولديه فريق مؤهل من المختصين يقدم العون والمشورة عند الحاجة.
وفي هذا السياق وتيسيرا على الشركات المساهمة الخاضعة لقانون الزكاة والتي أجاز لها القانون احتساب نسبة 1% المقتطع من أرباحها من زكاة أموالها ليصرف في مصارفها الشرعية، فإن الفريق المختص في بيت الزكاة يساعد تلك الشركات على احتساب زكاتها المتبقية عليها بعد إخراجها لهذه النسبة من أرباحها ليتبين لكل مساهم فيها مقدار الزكاة الباقية عليه بعد ذلك ويصرفه في مصارفه الشرعية تبرئة لذمته أمام الله تعالى وتحصيلا للأجر والمثوبة.