مريم بندق
أوضحت مصادر دستورية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المحكمة الدستورية ليست معنية بإلغاء عضوية النائبين د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش، مستدركة بأن «الدستورية» معنية بطلب تفسير المواد 80 و82 و5 من الدستور الى جانب المادة 16 من لائحة المجلس.
وزادت المصادر: إذا قدم طعن بهذه المواد فهناك احتمالان، إما ان ترفض المحكمة الطعن لتقديمه من شخص غير ذي صفة، أو لأن المحكمة ليست لها علاقة بالأعمال البرلمانية، وهناك احتمال ان تفسر هذه المواد.
وأضافت المصادر: الأحوط ان تقدم الحكومة طلب تفسير للمحكمة الدستورية لتفسير المادتين ٨٢ المتعلقة بشروط عضو مجلس الأمة، و٨٤ المتعلقة بأنه إذا خلا مقعد احد الأعضاء لأي سبب قبل نهاية مدة المجلس اختار المجلس بديلا له خلال شهرين من تاريخ الخلو، وتتولى المحكمة تفسير المادتين وذلك بوضع الضوابط، مثلما وضعت تفسيرا وضوابط للسؤال البرلماني.
ويرفق بطلب التفسير الوقائع التي حدثت.
ويأتي هذا التفسير استنادا الى القانون والدستور - وينص قرارها على ان المجلس لم يوافق على إخلاء المقعدين بمعنى انه لم يعلن ان المقعدين شاغران، وتعلن شغر المقعدين لعدم انطباق شروط العضوية على النائبين، ولا تتطرق الى مسألة إسقاط او سقوط العضوية، تقديرا لدور النائبين في المجلس.
واستطردت المصادر قائلة: يكون ذلك بعد طلب تفسير من الحكومة او من المجلس وليس من خلال طعن على قرار الإسقاط.
ونفت المصادر منح المادة 75 من الدستور الحق للنواب في إلغاء حكم المحكمة.
وذكرت ان هذه المادة التي تنص على العفو الخاص والعفو العام في حالة إقرار قانون عفو شامل ان ينص على إلغاء جريمة وقعت في تاريخ معين مثل الحروب وأعمال الشغب.
وأضافت ان العفو العام لا يشمل إعفاء أشخاص انما يشمل إعفاء من الجريمة وأحكامها ويكون بقانون وحسب نص القانون يكون الإعفاء.
وأما العفو الخاص فيشمل الإعفاء من العقوبة وليس من الجريمة، وان الجريمة لا تمحى من السجل.