اسامة ابو السعود
اصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة قرارا وزاريا بتشكيل لجنة مشتركة بين «الأوقاف» و«البلدية» لتخصيص مواقع المساجد في الكويت ودور تحفيظ القرآن وسكن الأئمة والمؤذنين في كافة مناطق دولة الكويت وفق المعايير التنظيمية .
وجاء في القرار الذي حصلت " الانباء" على نسخة منه " مادة أولى: تشكل لجنة برئاسة المهندس محمد الزعبي نائب المدير العام لشئون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي ، وعضوية كل من :مدير إدارة التنظيم بلدية الكويت المهندسة منال محمد العصفور " نائب الرئيس " ، و مدير إدارة الشئون الهندسية بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المهندس سعود حشف مطر المطيري " عضوا " و مراقب الدراسات الهندسية بإدارة الشئون الهندسية وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية سليمان صالح السويلم " عضوا" و مراقب المشاريع التنظيمية ببلدية الكويت عبدالعزيز سعود المشعان " عضوا "، والمهندس ثامرفلاح الراجحي من إدارة التنظيم بلدية الكويت " عضوا " واحمد صلاح الدين ابراهيم من إدارة المخطط الهيكلي ببلدية الكويت" عضوا" ، ويكون للجنة مقرر يختاره الرئيس .
وتابع القرار في مادته الثانية " تختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولى بالتالي : الدراسة ووضع آلية مشتركة بين بلدية الكويت ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية لتخصيص مواقع المساجد ودور تحفيظ القرآن وسكن الأئمة والمؤذنين في كافة مناطق دولة الكويت وفق المعايير التنظيمية .
واضاف القرار " وضع الاشتراطات والضوابط الفنية والتنظيمية اللازمة لتخصيص مواقع المساجد ودور تحفيظ القرآن وسكن الأئمة والمؤذنين في جميع مناطق دولة الكويت وفق المعايير و الاحتياجات والاستعمالات المقررة".
وجاء في المادة الثالثة من القرار. " تجتمع اللجنة أثناء أوقات الدوام الرسمي بدعوة من رئيسها أو نائبة – في حال غياب الرئيس - ويجب أن تكون الدعوة مكتوبة ومصحوبة بجدول الأعمال والمستندات الخاصة بالموضوعات المدرجة على هذا الجدول ويعتبر اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء الذين تتكون منهم اللجنة على أن يكون الرئيس من بينهم ، وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أعضائها ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
واضاف القرار " ويحرر بجميع اجتماعات اللجنة محاضر يذكر فيها كل ما تقوم به من أعمال وما اطلعت عليه من أوراق ، وترفق محاضر اجتماعات وأعمال اللجنة بالتقارير المرفوعة منها .
واردف القرار في المادة الرابعة” يكون للجنة في سبيل تأدية أعمالها دعوة من ترى لزوم دعوته من موظفي البلدية أو وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية لسماع وجهة نظرهم أو تقديم كافة المعلومات والمستندات المتعلقة بعمل اللجنة أو توضيح ما ورد اليها من بيانات أو معلومات دون أن يشارك بالتصويت .
وتضمنت المادة الخامسة " على جميع القطاعات والادارات المعنية بالبلدية ووزارة الأوقاف والشئون الاسلامية التعاون مع اللجنة وتسهيل عملها وتقديم ما لديها من بيانات ومعلومات لإنجاز المهام الموكلة اليها .
واضاف القرار في المادة السادسة : ترفع اللجنة تقرير بنتائج عملها وما انتهت إليه من توصيات لوزير الأوقاف والشئون الاسلامية ووزير الدولة لشئون البلدية لاتخاذ اللازم بشأنها .
وحددت المادة السابعة مدة عمل اللجنة ب " ثلاثة أشهر من تاريخ عقد أول اجتماع لها أو لحين الانتهاء من عملها وانجاز مهمتها أيهما أقرب .