بشرى شعبان
كشف مدير إدارة مركز الطب التأهيلي بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.يعقوب الزايد ان جميع الآليات الإجرائية بالهيئة تتم وفقا للقانون.
وأشار الزايد في تصريح لـ «الأنباء» إلى ان شهادة إثبات الإعاقة تمنح بموجب تقرير طبي حديث صادر من مستشفيات وزارة الصحة، إضافة لإثبات شخصي ويعرض على اللجنة المختصة واللجنة العليا ويتم تسليم الشهادة على ضوء موافقة اللجنة، وحضور صاحب العلاقة إلزامي أمام اللجنة، وبالنسبة للحالات السريرية تقوم اللجنة بالزيارة المنزلية.
وأوضح د.الزايد انه نتيجة تطور الحالة لذوي الاعاقة الذهنية يتم تحديث الشهادة كل 3 او 5 سنوات لحين بلوغه الـ 23 عاما، يمنح بعدها شهادة اعاقة مدى الحياة وبعض الحالات تمنح شهادة اعاقة مدى الحياة عند بلوغ سن الـ 21 عاما.
وعن نقل المكلف بالرعاية في حال حصول أي اشكالية، اكد الزايد تختلف من حالة الى اخرى ان التكليف بالرعاية بموجب حكم محكمة بحالات الطلاق.
وفي حالة الوفاة يتم النقل وفق القانون لشخص آخر من الدرجة الاولى من ذوي القربى، وفي حالة العجز بموجب تقرير طبي من المجلس الطبي العام وفي حالة الإهمال من المكلف بالرعاية، يتم عبر حكم محكمة وتقرير أصدقاء المعاق الذين يتمتعون بالضبطية القضائية.
وعن استحقاق التقاعد بمعاش تقاعدي لأكثر من شخص، أوضح د.الزايد انه وفق القانون لا يستحق المعاش التقاعدي سوى شخص واحد عن ذات الحالة إذا لم تكن انتقلت الرعاية لشخص آخر بسبب الوفاة او العجز الصحي الدائم او الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او جريمة مخلة بالشرف والامانة ما لم يكن قد رد اليه الاعتبار.
وفي حالة الطلاق البائن بين الزوجين، يتم تغيير المكلف بالرعاية بموجب حكم محكمة، وفي حال وجود اكثر من معاق وفي حال تعدد الاشخاص ذوي الاعاقة المشمولين بالرعاية.
وبالنسبة للاجازة لمرافقة معاق من المكلف بالرعاية لرعاية المعاق بالمنزل وفق المادة 39 من قانون ذوي الاعاقة وضوابط قانون الخدمة المدنية، يتقدم الموظف المكلف بالرعاية بطلب اجازة «مرافقة معاق» الى جهة العمل مرفقا بتقرير طبي من مستشفى حكومي، والذي ترفعه الى المجلس الطبي الذي يحوله الى اللجنة المختصة، وفي حال الموافقة تعتمد الهيئة الاجازة وفق قانون الخدمة المدنية.