أصدر وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان قرارا وزاريا بشأن أسس وضوابط بريد خالص الأجرة.
وتضمن القرار: مادة أولى: يُشترط في جميع المواد البريدية التي يتم تداولها عن طريق خدمة بريد خالص الأجرة الآتي:
أولا المطبوعات: 1 - أن تكون المطبوعة مغلفة بغلاف شفاف.
2 - أن تحمل المطبوعة عنوانا واحدا للمرسل داخل دولة الكويت، وعنوانا واحدا للمرسل اليه.
3 - أن تكون المطبوعات صادرة عن أو لجهة داخل دولة الكويت - مع توفير المستندات الدالة على ذلك.
- ويستثنى من ذلك المطبوعات الخاصة بالجمعية العمومية التي ترسلها جمعيات النفع العام الى أعضاء الجمعية العمومية داخل دولة الكويت.
ثانيا الرسائل: 1 - أن تحمل الرسالة عنوانا واحدا للمرسل داخل دولة الكويت، وعنوانا واحدا للمرسل اليه.
ثالثا المطبوعات بأجور مخفضة:
1 - أن تكون المطبوعة صادرة داخل دولة الكويت وبموجب ترخيص من وزارة الإعلام، ويلتزم المرسل بتسليم المطبوعات مشفوعة بصورة من الترخيص وعينة من المطبوعة.
2 - أن تكون المطبوعات مغلفة بغلاف شفاف.
3 - أن تحمل المطبوعة عنوانا واحدا للمرسل داخل دولة الكويت، وعنوانا واحدا للمرسل إليه.
مادة ثانية: 1 - يجب أن تحمل المواد البريدية التي يتم تداولها عن طريق خدمة بريد خالص الأجرة ختم خالص الأجرة لدى المشتركين، وأن تؤرخ بتاريخ يوم التسليم لمركز البريد.
2 - يجب فرز المواد البريدية التي يتم تداولها عن طريق خدمة بريد خالص الأجرة وتسليمها الى مركز البريد بقائمة تسليم، على أن تتضمن محصلة الفرز على الآتي: 1 - فرز الكميات وفقا لوزن كل مطبوعة مماثلة على حدة.
2 - فرز الكميات وفقا لفئة البعيثة (مطبوعات أو رسائل).
3- فرز الكميات وفقا لفئة جهة الإرسال (محلي أو دولي).
4- فرز الكميات وفقا للخدمة (عادي أو مسجل).