صدر قرار من وزارة الأوقاف في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2011 بشأن إنشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما. وتضمن القرار في مادته الثانية:
تختص الهيئة بكافة الأعمال التي من شأنها تحقيق أغراضها والنهوض بها وتباشر على وجه الخصوص الاختصاصات الآتية:
1 ـ طباعة المصحف الشريف بالروايات المشهورة.
2 ـ تسجيل تلاوة القرآن الكريم بالروايات المشهورة.
3 ـ ترجمة معاني القرآن الكريم وتفسيره الى مختلف اللغات.
4 ـ ترجمة السنة النبوية وشرحها الى مختلف اللغات.
5 ـ مراقبة طباعة وتسجيل وتداول المصحف الشريف في دولة الكويت.
6 ـ منح التراخيص بطباعة وتسجيل وتداول المصحف الشريف في دولة الكويت، وفقا للقرارات التي تصدر في هذا الشأن.
7 ـ تنظيم دورات تجويدية لحفظ القرآن الكريم.
8 ـ إصدار مجلة علمية محكمة متخصصة في بحوث ودراسات علوم القرآن الكريم والسنة النبوية.
9 ـ إصدار مجلة علمية شهرية متخصصة في علوم القرآن الكريم والسنة النبوية.
10 ـ إجراء البحوث والدراسات وإصدار المعاجم والفهارس والموسوعات ذات الصلة بأغراض الهيئة.
11 ـ توزيع ونشر إصدارات الهيئة بمختلف اللغات في مختلف أنحاء العالم وعلى شبكات الإنترنت.
12 ـ إنشاء موقع للهيئة يتيح التواصل مع الجمهور في مجال التعريف بأهداف الهيئة واختصاصاتها، ونشر الثقافة بعلوم القرآن الكريم والسنة في مختلف أنحاء العالم.
13 ـ إبرام الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم مع الجهات ذات الصلة في الداخل والخارج.
14 ـ تأهيل وتدريب الكوادر البشرية ورعاية الموهوبين والمتميزين للعمل على نشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.
15 ـ تبادل الزيارات مع الجهات المختصة.
16 ـ تنظيم وإدارة الندوات والمؤتمرات العلمية والحلقات النقاشية ذات العلاقة بأهداف الهيئة.
17 ـ إنشاء وإدارة مركز معلومات آلي في مجال علوم القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.
18 ـ إنشاء وإدارة مركز مخطوطات ومكتبة مقروءة ومسموعة ومرئية متخصصة للقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.
19 ـ إنشاء وإدارة متاحف ومعارض للقرآن الكريم والسنة النبوية.
20 ـ إنشاء وإدارة قنوات فضائية متخصصة في نشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما بالتنسيق مع الجهات المعنية.
21 ـ إقامة المسابقات ومنح الجوائز التقديرية والتشجيعية في مجال القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وعلومهما.
22 ـ إنشاء دور عرض متخصصة (سينما وبانوراما).
23 ـ إنتاج أفلام والفواصل والبرامج التلفزيونية والإذاعية والوسائط المتعددة.
24 ـ القيام بحملات التوعية الإسلامية فيما يتعلق باختصاصات الهيئة وأهدافها.
مادة 3: يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم ـ بناء على عرض الوزير المختص ـ ويتولى إداراتها وتصريف شؤونها، ويملك التوقيع عنها في المسائل الداخلة في اختصاصه طبقا للوائح والقرارات التي يصدرها مجلس الإدارة، ويمثل الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير، ويجوز ان يكون له نائب او اكثر، ويحدد مجلس الادارة اختصاصات نائب او نواب المدير العام حسب الاحوال، وللمجلس ان يفوض المدير العام في بعض اختصاصاته.
مادة 4: يحظر طباعة او تسجيل او استيراد او تداول او نشر اي إصدار من المصحف الشريف الا بعد الحصول على تصريح من الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
مادة 5: تمنح الهيئة التصاريح المنصوص عليها في المادة السابقة بناء على طلب كتابي من طالب التصريح او من ممثله القانوني، وذلك وفقا للقرارات التي تصدر من مجلس الإدارة في هذا الشأن.
مادة 6: لصاحب الشأن التظلم للهيئة من القرار الصادر برفض منحه التصريح المشار اليه في المادة السابقة خلال 60 يوما من تاريخ إعلانه او علمه بالرفض، ويكون التظلم بكتاب متضمنا اسم المتظلم وعنوانه والقرار المتظلم منه وتاريخه والأسباب التي يستند إليها، ويبت في التظلم خلال 60 يوما من تاريخ تقديمه ويخطر المتظلم بالقرار الصادر في تظلمه.
مادة 7: تتولى الهيئة إبلاغ جهات التحقيق المختصة بما يصل الى علمها عن وقائع طباعة او نشر او استيراد او تسجيل او تداول او بيع او توزيع مصاحف داخل دولة الكويت دون تصريح منها، وموافاة جهات التحقيق بالمستندات والبيانات الدالة على ارتكاب اي من الأفعال المشار إليها.
مادة 8: للهيئة إلغاء التصريح الممنوح لذوي الشأن وفقا للمادة 5 من هذه اللائحة اذا تبين لها عدم التزام من صدر له التصريح بشروطه، ويبلغ ذوي الشأن بقرار الإلغاء بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
مادة 9: لذوي الشأن التظلم من قرار إلغاء التصريح خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره بإلغاء التصريح، ويجب ان يبت في هذا التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وفي حالة فوات المدة المشار اليها دون رد يعتبر ذلك بمثابة رفض للتظلم.