ألزمت محكمة الأسرة مواطناً بأن يؤدي إلى طليقته مبلغ 700 دينار شهريا نفقه لأبنائه و600 دينار أجرة مسكن و1200 دينار استقدام خادمتين و 220 أجرتهن و 10 الآف دينار قيمة سيارة و 800 دينار مصاريف استقدام سائق مع إلزامه بأداء أجرته 120 دينار.
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدمت بها المحامية فاطمة الشطي عن موكلتها، مؤكده أنها تزوجت من المدّعي عليه وانجبت له على فراش الزوجية الأبناء وامتنع عن الإنفاق عليهم دون وجه حق بعد حصول خلافات فيما بينهما وقام بطردها من مسكن الزوجية وامتنع عن الإنفاق عليها دون وجه حق، مطالبة بإثبات حضانتها لأبنائها ونفقة شهريا بنوعيها للأبناء وأجرة خادمتين وتوفير سيارة للمحضونين ومبلغ مالي لاستقدام سائق وإلزامه بأداء أجرته شهريا من تاريخ استقدامه.
وانتهت المحكمة في حيثيات حكمها بأثبات حضانة المدعية لأولادها الصغار من المدعى عليه، وكان الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى أن أولادها ما زالوا في سن الحضانة ومن ثم فأنهم يعجزون عن موطن الكسب وتدبره وقد خلت الأوراق من دليل على أن للصغار مالا أو مصدرا للرزق يتعيشوا منه.
وزادت المحكمة أن أوراق الدعوى خلت مما يدل على عدم توافر الشروط الواجب توافرها في المدعية لاستحقاق الحضانة من بلوغ وعقل وامانة وقدرة على تربية المحضونين وصيانتهم صحيا وخلقيا الأمر الذي تكون معه المدعية هي الاولى برعاية اولادها واحتضانهم مما يضحي معه طلب اثبات الحضانة عليهم قائم على سند صحيح من الواقع والقانون ويتعين معه من ثم اجابة المدعية لطلبها وهو ما تقضي به المحكمة.