محمد الجلاهمة ـ سعود عبدالعزيز
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية انس الصالح قرارا بشأن الاعتداد بالبطاقة المدنية الرقمية للتعريف بهوية الأشخاص وإنجاز المعاملات، وجاء نص القرار: بعد الاطلاع على: القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية.
القانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2009 بشأن إعادة إصدار بطاقة مدنية المزودة بشريحة إلكترونية للكويتيين.
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2012 بشأن البطاقة المدنية المزودة بشريحة الكترونية لغير الكويتيين. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، قرر:
مادة أولى: يعتد بالبطاقة المدنية الرقمية الصادرة من خلال تطبيق Kuwait mobile ID (هويتي) وذلك في تعريف هوية الفرد في كافة المعاملات الحكومية وغير الحكومية.
مادة ثانية:
يتيح تطبيق Kuwait mobile ID (هويتي) الدخول الآمن للخدمات الإلكترونية الحكومية وغير الحكومية والتوقيع الإلكتروني المعتمد للمعاملات والمستندات والوثائق الإلكترونية.
مادة ثالثة: يتعين تجديد البطاقة المدنية المنتهية الصلاحية، وذلك لتفعيل الخدمات المتاحة في تطبيق Kuwait mobile ID (هويتي).
مادة رابعة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
من جهة أخرى، وجه وكيل وزارة الداخلية لشؤون العمليات والمرور اللواء جمال الصايغ وزارة التجارة بإخطار محلات الزينة بأن تظليل المركبات بمخالفة لقانون المرور غير جائز وضرورة التنبيه على تلك المحلات بعدم تركيب تظليل مخالف وتضمن الكتاب الموجه الى وكيل وزارة التجارة لشؤون الشركات والتراخيص ما نصه:
«لوحظ أن اغلب محلات الزينة تقوم بتظليل زجاج السيارات مخالفة بذلك قانون المرور ولائحته التنفيذية، حيث ان المادة رقم 46 مكرر والتي نصت على «يسمح بتركيب الزجاج المظلل لجميع أنواع المركبات على الا تتعدى درجة التظليل 30% من شفافية الزجاج أو الرقائق الشفافة أو بكليهما لجميع النوافذ ماعدا الزجاج الأمامي (مقابل السائق) فيجب أن يكون من النوع الشفاف والمأمون حسب المواصفات القياسية الخليجية ويحظر تركيب الزجاج العاكس».
يرجى التكرم بعد موافقة سعادتكم بالإيعاز حول التعميم على محلات الزينة بعدم تركيب أي نوع من التظليل إلا وفقا للمادة رقم 46 مكرر لقانون المرور ولائحته التنفيذية المذكورة أعلاه بنسبة لا تتعدى 30%.
فيرجى العمل على محاسبة المحلات التي تهدف في المقام الأول للربح المادي دون مراعاة قوانين ولوائح الإدارة العامة للمرور.