صدر القانون رقم 7 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 ونشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».
وجاء فيه: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 43 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976، وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى: تضاف مادتان جديدتان برقم 77 مكررا، 77 مكررا أ الى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه نصهما التالي:
مادة 77 مكررا: يستبدل بالجدول رقم (2) المنصوص عليه في المادة (77) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه الجدول المرافق لهذا القانون.
مادة 77 مكررا أ: تعاد تسوية قيمة الجزء المستقبل من المعاش التقاعدي الفعلي أو الافتراضي لحالات الاستبدال القائمة عن المدة المتبقية من المدة الأصلية للاستبدال والسن في تاريخ العمل بهذا القانون وفق الجدول المرافق لهذا القانون.
المادة الثانية: استثناء من احكام الفقرة الثالثة من المادة اولى من القانون رقم 43 لسنة 2006 المشار إليه، يعود الحق في الاستبدال كاملا للمستبدلين من اصحاب المعاشات التقاعدية بعد سداد اصل القيمة الاستبدالية.
المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء ضمن الملاحظات المتعلقة بالقانون:
1 - في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
2 - يراعى في حساب السن الإضافة التي تقررها اللجنة الطبية وفقا للحالة الصحية لطالب الاستبدال.
3 - تزداد مدة الاستبدال بواقع اربعة شهور عن كل سنة كاملة تزيد بها الفترة بين تاريخ الاستبدال وتاريخ الاستحقاق القسط الستين على 5 سنوات وذلك ما لم يكن الاستبدال قد تم لصاحب معاش مستحق الصرف.
4 - لا يجوز ان تجاوز مدة الاستبدال المدة التي يصل بانتهائها المستبدل الى سن السبعين، ومع ذلك اذا كانت السن عند التقاعد أكبر من 55 سنة يجوز لصاحب المعاش ان يستبدل لمدة 10 سنوات او 15 سنة يشترط الا تجاوز السن بانتهاء مدة الاستبدال الخامسة والسبعين.