أسامة أبوالسعود
أصدر وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي تعميما يحظر فيه على كل موظف تثبت إصابته بمرض كورونا المستجد أن يتواجد في منشآت الوزارة أو دور العدالة ويعفى من العمل كلية إلى حين شفائه.
وجاء في القرار الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه «ان على الموظف أن يخطر الرئيس المباشر أو الذي يليه بذلك ويقدم الشهادات الطبية الدالة بعد شفائه وعودته للعمل».
وأضاف القرار: في حال كان الموظف مخالطا لشخص ثبتت إصابته بمرض كورونا المستجد (المخالط هو من تواجد مع شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد في غرفة مغلقة بدون كمام لمدة تزيد على 15 دقيقة وفصل بينهما مسافة أقل من مترين) عليه أن يراجع قسم الصحة الوقائية في مركز الرعاية الصحية الأولية التابع له محل إقامته للتقييم من قبل طبيب الصحة الوقائية.
وأردف: في حال حاجة الموظف للعزل أو الحجر الصحي على حسب توصية طبيب الصحة الوقائية ينطبق عليه البند الأول من هذا التعميم.
وأضاف قرار وكيل العدل: عند ظهور أعراض كوفيد - 19 على أي موظف (مثل ارتفاع درجة الحرارة، السعال، صعوبة في التنفس الخ)، يتم عزل الموظف فورا لحين نقله للمستشفى لإجراء اللازم، ويتم الاتصال على رقم الطوارئ 112 للإبلاغ عن الحالة والحصول على التعليمات الأخرى و101 للاستفسار.
وأكد ان على مدير الإدارة أو من يقوم مقامه أن يقوم بالاتصال بمدير إدارة خدمات المحاكم بعد خروج الحالة المشتبهة حتى يتم تعقيم وتطهير موقع العمل، وإخطار مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة لاتخاذ اللازم.
وشدد القرار على انه لا يسمح للموظف بمزاولة العمل بانتهاء العلاج أو الحجر المنزلي أو المؤسسي إلا بعد الحصول على كتاب رسمي بانتهاء فترة العزل أو الحجر.