ذكر مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة جابر الصويلح أن الندوة السادسة والعشرين لقضايا الزكاة المعاصرة ناقشت أبحاث موضوع تعجيل الزكاة وتأخيرها.
وأوضح الصويلح أن الندوة انتهت إلى ما يلي أولا: تعجيل الزكاة يقصد به تقديم إخراجها قبل وقت الوجوب، فالأصل أن الزكاة لا يجب إخراجها إلا إذا تحققت شروطها، مع القدرة على أدائها، ويجوز تعجيل إخراجها للمصلحة وإذا تغير حال المعجل بموت أو ردة قبل حلول الحول، فإن الزكاة لا تسترد من الآخذ كما إذا تغير حال الآخذ بموت أو غنى أو ردة قبل حلول الحول، فإن ما عجل من الزكاة يعد زكاة بالإضافة إلى أنه إذا تلف النصاب المعجل زكاته أو نقص قبل حلول الحول فلا يعد المخرج زكاة، أما إذا زاد المال المعجل زكاته، فإنه تجب الزكاة في الزيادة بحسبها لكن إذا تبين أن ما أخرجه معجلا يزيد على المقدار الواجب فله أن يعتبر الزائد معجلا عن السنة التي بعدها وإذا مات المعجل زكاته قبل حلول الحول، فلا تعد من زكاة الوارث.
ثانيا: تمت مناقشة حكم تأخير الزكاة فبين مدير مكتب الشؤون الشرعية أن تأخير الزكاة يقصد به تأجيل إخراجها بعد وقت وجوبها، فالأصل في وجوب إخراج الزكاة أنه على الفور ويترتب على ذلك عدم جواز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكان أدائها، ويستثنى من ذلك: تأخيرها لمسوغ شرعي، ومن المسوغات ما يتعلق بالمزكي: كالخوف على نفسه أو ماله، ومنها ما يتعلق بالمال المزكى: كتعذر الوصول إليه، ومنها ما يتعلق بمستحق الزكاة مراعاة لمصلحته، ومنها ما يتعلق بالوكيل أو الجهات الحكومية الرسمية.
كما ذكر الصويلح أنه يجوز تقسيط الزكاة لمسوغ شرعي على ألا تتجاوز مدة التقسيط حولا قمريا من وقت وجوبها، وإذا أخر المزكي أو وكيله صرف زكاة المال بعد عزلها لمسوغ شرعي، فيده يد أمانة، ما لم يتعد أو يفرط وإذا زاد المال المؤخر زكاته فالعبرة في إخراج الزكاة بوقت الوجوب لكن إذا مات من أخر الزكاة، فإنها لا تسقط عنه، وتؤخذ من تركته وجوبا، مقدمة على الوصايا والورثة.