عملية التحكيم يتم اللجوء إليها باتفاق المتعاقدين في عقودهم بالنص على أنه في حال وجود تنازع معين يخص ما تم الاتفاق عليه بالعقد يتم اللجوء إلى التحكيم بدلا من القضاء، ويكون ذلك في المسائل التجارية والمدنية وذلك لكون الأمور التجارية والمدنية تحتاج الى سرعة في اتخاذ حكم بأمر متنازع عليه، لذلك يتم اتفاق الأطراف على ذلك.
وقد نظم القانون الكويتي التحكيم في الباب 12 باب التحكيم من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وكذلك في القانون رقم 11 لسنة 1995 في المسائل التجارية والمدنية كأول قانون تحكيمي مستقل بالكويت، حيث تنص نصوصها على انعقاد جلسات التحكيم في محكمة الاستئناف وتختص في الفصل في المنازعات الناشئة عن العقود المتفق عليها بين الأطراف المتنازعة ويكون حكمها نهائيا.
ومن نصوصها ما نصت عليه المادة العاشرة من ذات القانون 11/95 بشأن حالات الطعن بالتحكيم وهي:
- مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه.
- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات.
- إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من اجلها التماس إعادة النظر.
- إذا سبق الفصل بحكم التحكيم من المحاكم العادية أو هيئة تحكيم أخرى.
- الطالبة: طيبة سالم يعقوب
- كلية الدراسات التجارية/ تخصص قانون