حددت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي السابقة د.موضي الحمود الشروط الواجب توافرها للموافقة على بناء دور ثالث بمباني المدارس الخاصة. جاء في القرار:
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 7/1/1979 بشأن اختصاصات وزارة التربية، القرار الوزاري رقم 46601/67 الصادر بتاريخ 16/5/1967 بشأن نظام التعليم الخاص وتعديلاته، المذكرة رقم ص/6491 بتاريخ 10/10/2010 بشأن طلب إعادة النظر في قرار مجلس الوكلاء 1/2009، توصية مجلس الوكلاء بجلسته رقم 12/2010 بتاريخ 5/12/2010 بشأن الموافقة على بناء دور ثالث بمباني المدارس الخاصة وذلك وفقا للشروط والضوابط الخاصة بالمتطلبات المساحية لمرافق الخدمات التعليمية، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
مادة أولى: يجوز لأصحاب المدارس الخاصة إضافة دور ثالث للمبنى المدرسي وفقا للاشتراطات التالية:
1 ـ تقديم طلب الى الوكيل المساعد للتعليم الخاص مشفوعا بالمبررات التي تستدعي الإضافة.
2 ـ الحصول على تقرير يبين مدى صلاحية المبنى من قطاعات خرسانية وأساسات لاستيعاب الأحمال الجديدة (الدور الإضافي) من خلال عمل اختبارات من المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث التابع لوزارة الأشغال العامة، بالإضافة الى تقديم تصميم إنشائي جديد للمبنى بعد أخذ الدور الثالث في الاعتبار وكذلك المقاومة الحالية للخرسانة من احد المكاتب الاستشارية المتخصصة والمعتمدة من قبل وزارة التربية (قطاع المنشآت التربوية) مع ضرورة تقديمهم تعهدا بضمان سلامة المبنى.
3 ـ الحصول على جميع الموافقات من جهات الاختصاص بالدولة لتنفيذ هذه الأعمال.
4 ـ الالتزام بتوفير مصاعد كهربائية تتوافر بها شروط الأمن والسلامة طبقا لاشتراطات الإدارة العامة للاطفاء.
مادة ثانية: يقتصر استخدام المنشآت المضافة بالدور الثالث على الاستعمال كغرف خدمات تعليمية، ولا يجوز استخدامها كفصول دراسية بأي حال من الأحوال (مختبرات، مكتبة، مرسم، غرف للأنشطة، استراحة).
مادة ثالثة: يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات
سابقة، وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.