محمد المجر
استغرب أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة د. أحمد المطيري من التصريح الذي أدلى به مدير إدارة الشؤون المالية بالهيئة، حيث ذكر أن من ضوابط ومعايير التدريس بالفصل الصيفي أن يكون عضو هيئة التدريس قام بالتدريس خلال الفصلين الدراسيين السابقين للفصل الصيفي وأن يكون قام بتدريس المقرر المطروح وألا يكون مكلفا بعمل آخر خلال الفصل الصيفي، ولكن يبدو أن مدير الإدارة المالية لم يستكمل قراءة نص اللائحة التي أتاحت لعضو هيئة التدريس المشاركة بالفصل الصيفي حتى وإن لم تنطبق عليه الشروط، حيث كان القرار رقم 2207 لسنة 2005 الصادر من المدير العام قد حدد الضوابط والمعايير المنظمة للعمل في الفصل الصيفي، وجاء من ضمن هذه الضوابط أن يكون عضو هيئة التدريس قام بالتدريس خلال الفصلين الدراسيين السابقين للفصل الصيفي، ولكنه أكد في الفقرة ثالثا بند (5) يفضل أن يكون عضو هيئة تدريس من الكلية وليس منتدبا من الخارج، وهذا النص واضح ومطلق ولا يجيز انتداب أي شخص من غير أعضاء هيئة التدريس في حالة وجود عضو هيئة تدريس حتى لو لم تنطبق عليه شروط التكليف المذكورة أعلاه في البند الثاني، مشيرا إلى أن منع عضو التدريس من العمل بالصيفي حتى وإن لم تنطبق عليه الشروط وانتداب أساتذة من خارج الهيئة هو بعينه المخالف للائحة.