مـريـم بـنـدق
انتهى مجلس وكلاء وزارة التربية في اجتماعه بتاريخ 12 يونيو الماضي الى الاتفاق على ضوابط ومعايير صرف مكافأة الاعمال الممتازة للعام المالي 2010/2011.
وبعد المناقشة تقرر:
٭ الموافقة على صرف الاعمال الممتازة للعام 2010/2011 بنفس ضوابط وشروط السنوات السابقة ولنفس الفئات الموضحة فيما يأتي:
ضوابط استحقاق مكافأة الاعمال الممتازة:
٭ لا تقل الخبرة عن خمس سنوات فعلية يتم احتسابها من اول سبتمبر للعاملين بالمدارس، ومن اول يناير للعاملين في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية.
٭ لا تقل درجة تقرير آخر سنة عن 94%.
٭ عدم تطبيق اي عقوبة على المرشح في آخر سنة.
٭ عدم تجاوز ايام الانقطاع عن العمل متواصلة او متقطعة، مرضية او غير مرضية 15 يوما في كل عام دراسي على حدة للعاملين في المدارس او في كل عام ميلادي للعاملين بديوان عام الوزارة او المناطق التعليمية.
٭ عدم احتساب الاجازات التالية من ايام الغياب.
«الوضع ـ العدة ـ التعزية للاقارب من الدرجة الاولى ـ الاجازة الدورية ـ اجاز الحج».
٭ ان تكون الجهة التي ترشح الموظف هي الجهة التي يكون على رأس عمله فيها لمدة لا تقل عن سنة.
ضوابط أخرى:
٭ يرشح المتقاعد في حال انطباق الشروط عليه قبل التقاعد.
٭ عند احتساب سنوات الخبرة يعامل من يعاد تعيينهم او التعاقد معهم كالموظفين الجدد.
٭ المحالون على الشؤون القانونية يبت في احقيتهم في الاعمال الممتاز فور الانتهاء من التحقيق ومعرفة النتيجة.