Note: English translation is not 100% accurate
أصدر قراراً بندب مديرين مساعدين بالمدارس العربية الأهلية والنموذجية
العيسى: السماح لأبناء الكويتيات والعسكريين بالالتحاق بالمدارس الحكومية.. ودوام مسائي لـ «المتوسط» و«الثانوي» في «الباكستانية» و«الهندية»
19 نوفمبر 2014
المصدر : الأنباء

محمود الموسوي ـ عادل الشنان
أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى قرارا يقضي بالسماح لأبناء الأمهات الكويتيات المتزوجات من أجانب أو من فئة غير محددي الجنسية بالالتحاق بمدارس التعليم العام بالمراحل التعليمية (الابتدائية ـ المتوسطة ـ الثانوية) من الفئات المتمثلة في كل من يحمل بطاقة مدنية صادرة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أيا كان نوعها، ومن هو مسجل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية ويحمل رقما مدنيا، بالإضافة إلى من لديه كتاب بلاغ ولادة وكتاب دعاوى نسب وجار بحث موضوعه باللجنة المختصة، ومن لديه بطاقة ضمان صحي موضح بها الرقم المدني. ويسري هذا القرار اعتبارا من بداية العام الدراسي 2014/2015.
وأصدر العيسى قرارا آخر بشأن السماح لأبناء العسكريين العاملين بالجيش أو الشرطة أو المتقاعدين من فئة غير محددي الجنسية بالالتحاق بمدارس التعليم العام بالمراحل التعليمية (الابتدائية ـ المتوسطة ـ الثانوية) اعتبارا من العام الدراسي 2015/2016 ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
كما أصدر وزير التربية قرارا بشأن ندب مديرين مساعدين بالمدارس العربية الأهلية والنموذجية لجميع المراحل الدراسية في المدارس العربية الأهلية والنموذجية اعتبارا من العام الدراسي 2014/2015 على أن يتم إصدار قرارات الندب للمديرين المساعدين للعمل بالإدارة العامة للتعليم الخاص لتقوم بتوزيعهم على المدارس المشار إليها بهذا القرار وأن يصدر قرار من وكيل الوزارة بمسؤوليات ومهام المدير المساعد المنتدب وينظم العلاقة بينه وبين الأجهزة المختصة بالوزارة.
من جهة أخرى، اعتمد العيسى قرارا وزاريا بشأن استحداث دوام دراسي ثان خلال الفترة المسائية للمرحلتين المتوسطة والثانوية (بنين ـ بنات) بالمدارس ذات النظام الباكستاني والهندي حيث تقرر استحداث دوام دراسي ثان خلال الفترة المسائية للمرحلتين فيما عدا الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة بالشروط والأحكام ذاتها التي تحددها النظم واللوائح التي تطبق على الدوام الدراسي خلال الفترة الصباحية، وذلك فيما يتعلق بالخطة الدراسية إلا ما استثني منها بنص خاص بموجب هذا القرار أو القرارات المنظمة لتنفيذه.
ويقضي القرار بأن يصدر الوكيل المساعد المختص قرارا بشأن تحديد بداية ونهاية الدوام الدراسي الثاني خلال الفترة الدراسية، وكذلك جميع اللوائح المنظمة له.
كما تلتزم المدارس المشمولة بهذا القرار والراغبة في استحداث دوام دراسي ثان خلال الفترة المسائية للمرحلتين المتوسطة والثانوية (بنين ـ بنات) بتعيين عدد كاف من الهيئتين الإدارية والتعليمية والمستخدمين وبما يضمن حسن سير العمل خلال الدوام الدراسي للفترة المسائية، وفقا لما ينظمه قرار الوكيل المساعد المختص بهذا الشأن.
وبموجب هذا القرار يصدر وكيل الوزارة قرارا بتكليف من يرشحهم الوكيل المساعد المختص من موظفي الوزارة للإشراف على سير العمل بتلك المدارس في الفترة المسائية وتحدد المكافأة المستحقة للمكلفين بموجب قرار التكليف وفقا للنظم المقررة.
ويسري هذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2015/2016م ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة.