أصدر ديوان الخدمة المدنية قرارا بشأن تعديل بعض قواعد لائحة البعثات والاجازات الدراسية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10/1986 وتعديلاتها، ونص القرار على:
مادة 1: يستبدل بنصوص المواد 14 فقرة ب، (16)، (24) فقرة ب النصوص الآتية:
مادة 14 فقرة ب: تكون مخصصات (الشهر الأول 30 يوما فقط) للموفد في بعثة عملية بالخارج لاكتساب خبرة أو لإجراء دراسة علمية أو عملية أو لحضور ندوة أو دورة تدريسية بواقع 180 دينارا يوميا لجميع دول الايفاد.
مادة 16: يكون سفر المبعوث أو المجاز دراسيا (بمرتب كامل) على الخطة الخارجية من الكويت الى مقر أو جهة البعثة أو الدراسة وعودته على نفقة الدولة على النحو التالي:
أولا: بالدرجة الأولى للمعينين بالدرجة الممتازة أو بدرجة وكيل وزارة في مجموعة الوظائف القيادية.
ثانيا: بدرجة رجال الأعمال للمعينين بدرجة وكيل وزارة مساعد في مجموعة الوظائف القيادية أو بوظيفة مدير إدارة ومن في حكمها من الوحدات التنظيمية التي بمستوى إدارة.
ثالثا: بالدرجة السياحية للموظفين الذين لا يدخلون في الفئات الواردة بالبندين أولا وثانيا من هذه المادة.
ويصرح للمبعوث أو المجاز (بمرتب كامل) على الخطة الخارجية الذي تزيد المدة المقررة لوجوده في الخارج بسبب بعثته أو اجازته الدراسية على تسعة أشهر ان يصطحب زوجته وثلاثة من أولاده لا تزيد أعمارهم عن الثامنة عشرة عاما على نفقة الدولة بالدرجة السياحية.
كما تعامل الموظفة المبعوثة من حيث اصطحابها لزوجها وثلاثة من أولادها معاملة الموظف بالنسبة لنفقات السفر والتعليم والعلاج.
ويجوز لهم جميعا بعد ذلك السفر من مقر أو جهة البعثة أو الدراسة الى الكويت والعودة على نفقة الدولة كل حسب درجة السفر المقررة له كل سنة بشرط ألا تقل المدة المتبقية على انتهاء البعثة أو الاجازة عن ستة أشهر.
وتكون عودة المبعوث أو المجاز (بمرتب كامل) على الخطة الخارجية ومن اصطحبهم وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة الى الكويت عند انتهاء البعثة أو الاجازة على نفقة الدولة كل حسب درجة السفر المقرر له.
مادة 24 فقرة ب: المبعوثون لاكتساب خبرة أو لإجراء دراسة علمية أو عملية أو لحضور ندوة أو حلقة أو دورة تدريبية يصرح للمبعوث بمدد للذهاب والعودة بمراعاة الدولة الموفد اليها وذلك وفقا لما يلي:
أولا: اذا كانت مدة البعثة ثلاثين يوما فأقل:
1 ـ يصرح للموفد بيومين للذهاب ومثلهما للعودة اذا كان الإيفاد لإحدى دول الأميركتين أو استراليا أو اليابان.
2 ـ يصرح للموفد بيوم للذهاب ومثله للعودة اذا كان الايفاد في غير بلاد الايفاد الواردة بالبند (أ).
ثانيا: اذا كانت مدة البعثة أكثر من ثلاثين يوما ولم تتجاوز ستة أشهر يصرح للموفد بثلاثة أيام للذهاب وبمثلهم للعودة لجميع بلاد الايفاد.
ثالثا: اذا زادت مدة البعثة عن ستة أشهر يصرح للموفد بسبعة أيام للذهاب وبمثلهم للعودة لجميع بلاد الايفاد.
مادة 2: تضاف فقرة أخيرة للمادة 17 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 1986 المشار اليه يكون نصها كالآتي: «لا تتحمل الدولة نفقات نقل العفش الزائد للمبعوث في دورة تدريبية خارجية إلا اذا كانت المدة المحددة للدورة تزيد على ثلاثين يوما.
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/4/2015.