- مسودة القانون تضمنت بنداً بإلغاء هدف تبني القضايا العامة والدفاع
- تعديلات جوهرية في القانون القديم منها إزالة بند الاتحاد العام وبند المؤتمر والأمانة العامة
- إلغاء بند «حماية حقوق الطلبة والدفاع عنها في المحافل الطلابية والشعبية»
ثامر السليم
حصلت «الأنباء» على مسودة مشروع قانون إشهار الاتحادات الطلابية في صورته النهائية والذي تم رفعه لوزير التربية والتعليم العالي د.بدر العيسى.
وتضمن المشروع الجديد تعديلات جوهرية منها إزالة بند الاتحاد العام: وهو الاتحاد العام لطلبة الكويت الذي يضم الاتحادات الطلابية داخل وخارج الكويت والمشهرة طبقا لأحكام هذا القانون، وكذلك إزالة بند المؤتمر: مؤتمر الاتحاد العام لطلبة الكويت ويعتبر أعلى سلطة فيه، وإزالة بند الأمانة العامة: ينتخبها المؤتمر وتتولى إدارة الشؤون الإدارية والمالية للاتحاد العام لطلبة الكويت، بالإضافة إلى إزالة لجنة الإشهار ممثلا عن الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، كما تمت إضافة انه لا تثبت الشخصية الاعتبارية لأي اتحاد ما لم يكن قد تم اعتماد تأسيسه من قبل وزارة التعليم العالي.
كما تضمن إلغاء بندين مهمين من أهداف الاتحادات الطلابية وهما حماية حقوق الطلبة والدفاع عنها في المحافل الطلابية والشعبية داخل وخارج الكويت، بالإضافة الى إلغاء الهدف الآخر الذي ينص على تبني القضايا العامة والدفاع عنها في المحافل الطلابية والشعبية داخل وخارج الكويت.
وفيما يلي نص المشروع الجديد بعد التعديل عليه:
مشروع قانون بتنظيم وإشهار الاتحادات الطلابية (المعدل)
الباب الأول:
التعاريف
مادة (1)
يقصد بالتعابير المعاني المبينة أمامها أينما وردت في القانون الآتي:
1 ـ الدولة: الكويت
2 ـ الوزارة: وزارة التعليم العالي
3 ـ الوزير: وزير التعليم العالي
4 ـ الجامعات والكليات: الجامعات الحكومية أو الجامعات الخاصة أو كليات ومعاهد التعليم التطبيقي او المؤسسات التعليمية التابعة للتعليم العالي
5 ـ الاتحاد الطلابي: الاتحاد الطلابي الذي يضم الطلاب الكويتيين الخاضعين لإشراف وزارة التعليم العالي داخل او خارج الكويت والمشهر طبقا لأحكام هذا القانون وتسري أحكامه على الجمعيات والروابط الطلابية التي تنظمها لوائح مؤسسات التعليم العالي
6 ـ الجمعيات العمومية: الجمعية العمومية للاتحاد الطلابي وتتولى أعلى سلطة فيه
7 ـ الهيئة الإدارية: هي الهيئة التي تنتخبها الجمعية العمومية للاتحاد الطلابي وتعتبر أعلى سلطة فيه
8 ـ مجلس التنسيق الطلابي: مجلس تنسيقي بين جميع الاتحادات الطلابية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون
9 ـ لجنة الإشهار: لجنة تشكل بقرار من وزير التعليم العالي لدراسة طلبات الإشهار
مادة (2)
يقصد بالاتحادات الطلابية في تطبيق أحكام هذا القانون المنظمات الطلابية التي تضم مجموعة من الطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعات والكليات داخل الكويت أو خارجها والذين يتلقون فروع العلم والمعرفة المختلفة.
ولا تثبت الشخصية الاعتبارية لأي اتحاد ما لم يكن قد تم اعتماد تأسيسه من قبل الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون.
الباب الثاني:
أهداف الاتحادات الطلابية
مادة (3)
تهدف الاتحادات الطلابية بوصفها منظمات طلابية تقوم على منهج الديموقراطية والشورى في مجال العمل الطلابي الى الآتي:
1 ـ الارتقاء بمستوى الطلاب علميا وثقافيا على مختلف الأصعدة وكل المستويات وضمان تحقيق مختلف الوسائل لتشجيع الطلبة في تحصيلهم العلمي.
2 ـ حماية حقوق الطلبة والدفاع عن مصالحهم ومكاسبهم المادية والأدبية وتقديم الخدمات المختلفة لأعضائها.
3 ـ توثيق الروابط مع المنظمات الشعبية في الكويت وخارجها بما يخدم المصلحة الوطنية وتمثيل طلبة الكويت في مختلف المجالات المحلية والخارجية.
4 ـ ترسيخ معاني وأساليب العمل الديموقراطي كمنهج وسبيل في ممارسة العمل النقابي والعمل على نشر الوعي النقابي السليم بين الأعضاء، والمشاركة في بث الوعي وشرح القضايا العربية والإسلامية والدفاع عنها والتضامن معها.
5 ـ دعم حرية الرأي والتعبير واحترام الحقوق والحريات العامة.
6 ـ دعم القضايا العادلة والسلام في العالم.
مادة (4)
حق تكوين الاتحادات الطلابية مكفول للطلبة وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون للاتحاد الطلابي المشكل طبقا لأحكامه الشخصية الاعتبارية، وتتولى وزارة التعليم العالي تسجيل الاتحادات الطلابية وأشهر قيامها بالجريدة الرسمية.
مادة (5)
للطلبة الكويتيين الدارسين في جهات التعليم العالي المعتمدة داخل الكويت وخارجها من وزارة التعليم العالي والتي تنطبق عليها شروط هذا القانون، الحق في تكوين اتحاد طلابي يراعي مصالحهم ويدافع عن حقوقهم ويساهم في الارتقاء بالمسيرة التعليمية ويمثلهم في كافة الشؤون الطلابية، بمسمى الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الفرع المعني.
مادة (6)
يشترط لقيام الاتحاد الطلابي ألا يقل عدد الطلبة الذين يمثلهم الاتحاد الطلابي عن 200 طالب كويتي منتظمين في دراستهم ولا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد طلابي واحد في كل جامعة أو مؤسسة تعليمية، كما لا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد طلابي في البلد الواحد عدا الكويت.
مادة (7)
يتبع في إجراءات تكوين الاتحادات الطلابية الآتي:
1 ـ يقدم طلب تأسيس الاتحاد الطلابي لوزارة التعليم العالي ـ إدارة شؤون الاتحادات الطلابية ـ موقعا عليه من 50 طالبا، على أن يكون الطلب مشفوعا ببيانات كاملة عن أسماء الطلبة مقدمي الطلب ومراحل دراستهم وعناوينهم وأسماء جامعاتهم وما يثبت استمرارهم بالدراسة.
2 ـ تختص لجنة الإشهار في النظر بالطلب والبت فيه بالموافقة أو الرفض، وفي حال الموافقة على الطلب، يقوم مقدموه بدعوة جميع الطلبة الذين سيمثلهم الاتحاد للاجتماع بصفة جمعية عمومية تأسيسية لإقرر نظامها الأساسي وانتخاب أول هيئة إدارية ويدعى للاجتماع ممثل عن وزارة التعليم العالي بصفة مراقب.
وفي حالة الرفض يجب ان يتم بيان أسباب الرفض ويكون لمقدمي الطلب التظلم من قرار الرفض أمام وزير التعليم العالي ويعتبر القرار الصادر في التظلم نهائيا.
3 ـ تلتزم الجمعية العمومية التأسيسية باللائحة ونموذج النظام الأساسي للاتحاد الطلابي.
4 ـ تنتخب الجمعية العمومية التأسيسية هيئتها الإدارية وفق الأحكام الواردة في نظامها الأساسي.
5 ـ على الهيئة الإدارية التي انتخبتها الجمعية العمومية التأسيسية ان تودع خلال 6 أشهر من تاريخ انتخابها أوراق تأسيسها في وزارة التعليم العالي لتقوم بإشهار الاتحاد الطلابي في الجريدة الرسمية وتشمل أوراق التأسيس الآتي:
٭ نسختين من النظام السياسي موقعا عليها من أعضاء الهيئة الإدارية.
٭ نسختين من محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية.
6 ـ تودع كافة أموال الاتحادات الطلابية داخل الكويت بإحدى المصارف الكويتية، أما أموال الاتحادات الطلابية خارج الكويت فإنها تودع في إحدى المصارف التي تتعامل معها البعثات الديبلوماسية الكويتية في دولة مقر الاتحاد، على ان يكون المصرف إسلاميا ان أمكن.
ويكون للاتحاد الطلابي الحق في مباشرة أعماله بعد إيداع الأوراق المستوفاة من وزارة التعليم العالي، وموافقته لجنة الإشهار على طلبه.
مادة (8)
يجب ان يشمل النظام الأساسي للاتحاد الآتي:
1 ـ اسم الاتحاد الطلابي ومقره.
2 ـ شروط قبول الأعضاء وانسحابهم وفصلهم.
3 ـ موارد ميزانية الاتحاد الطلابي وكيفية صرفها.
4 ـ اختصاصات الجمعية العمومية وقواعد سير أعمالها واتخاذ قرارتها.
5 ـ تشكيل الهيئة الإدارية وشروط عضويتها ومدتها واختصاصاتها وقواعد سير أعمالها واتخاذ قراراتها.
6 ـ القواعد المتعلقة بإمساك الحسابات والتصديق على الميزانية والحساب الختامي.
7 ـ إجراءات تعديل النظام الأساسي للاتحاد الطلابي وإجراءات حله اختياريا.
مادة (9)
لوزارة التعليم العالي ان تبلغ اعتراضها على إجراءات تكوين الاتحاد الطلابي المخالف لأحكام هذا القانون خلال 45 يوما من تاريخ إيداع أوراق التأسيس وعلى مقدمي الطلب تصحيح الإجراءات المعترض عليها خلال 45 يوما من إبلاغهم الاعتراض.
مادة (10)
تنشأ في وزارة التعليم العالي إدارة باسم إدارة شؤون الاتحادات الطلابية تختص بالآتي:
1 ـ التنسيق بين الوزارة والاتحادات الطلابية.
2 ـ وضع سجل خاص لكل اتحاد طلابي يبين فيه اسم الاتحاد الطلابي ومقره وأهدافه وعدد أعضاء هيئته الإدارية واسم رئيسها وأمين الصندوق ومن يمثله قانونيا.
3 ـ تيسير شؤون الاتحادات الطلابية.
4 ـ الإشراف على أعمال الاتحادات وبحث الشكاوى التي ترد فيها والتنسيق فيما بينها والعمل على تسوية ما ينشأ بينها من خلاف.
5 ـ الإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية وتنظيمها.
6 ـ النظر في الطعون المتعلقة بالانتخابات الطلابية على أن تقدم خلال 30 يوما من إعلان النتائج.
7 ـ أي اختصاصات أخرى تستند إليها بموجب قرار صادر من وزير التعليم العالي.
الباب الرابع:
تكوين الاتحادات الطلابية
مادة (11)
الجمعية العمومية هي أعلى سلطة في الاتحاد الطلابي وتضم الطلبة الأعضاء فيه ويحدد النظام الأساسي للاتحاد الطلابي ولوائحه الداخلية اختصاصات الجمعية العمومية ومواعيد وكيفية انعقادها بما لا يخالف هذا القانون.
مادة (12)
تدير شؤون الاتحاد الطلابي هيئة إدارية مكونة من عدد من الأعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية وتتولى الهيئة الإدارية تمثيل الاتحاد الطلابي وتسعى لتحقيق أهدافه، ويحدد النظام الأساسي للاتحاد الطلابي ولوائحه الداخلية اختصاصات الهيئة الإدارية وعدد أعضائها وكيفية انتخابهم وانعقاد اجتماعاتها وطريقة قراراتها بما لا يخالف هذا القانون.
الباب الخامس:
مالية الاتحادات الطلابية
مادة (13)
تتكون مالية الاتحادات الطلابية من:
1 ـ ما تخصصه وزارة التعليم العالي أو جهة التعليم العالي المعنية كميزانية للاتحاد الطلابي.
2 ـ الإعانات والتبرعات الحكومية.
3 ـ التبرعات والهبات والمعونات والوصايا والأوقاف والرعايات وأي إيرادات أخرى شريطة الموافقة على قبولها من وزارة التعليم العالي.
4 ـ إيرادات الأنشطة المختلفة التي يقيمها الاتحاد الطلابي.
مادة (14)
تختار الجمعية العمومية بناء على ترشيح الهيئة الإدارية مراقب حسابات مقيد بسجل مراقبي الحسابات في دولة مقر الاتحاد الطلابي، يتولى مراجعة حسابات الاتحاد ومراجعة تطبيق بند الميزانية ورفع تقريره إلى الجمعية العمومية عن الحالة المالية مع إبداء ملاحظاته حول شؤون الاتحاد المالية بصفة عامة وإرسال نسخة منه إلى وزارة التعليم العالي.
مادة (15)
تحتفظ الهيئة الإدارية بمقر الاتحاد الطلابي بجميع سجلات ودفاتر ومستندات الاتحاد الطلابي وبالأخص:
1 ـ سجلات بأسماء الأعضاء المشتركين.
2 ـ مراسلات الاتحاد الرسمية الصادرة والواردة.
3 ـ دفاتر محاضر جلسات الهيئة الإدارية والجمعيات العمومية.
4 ـ دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والتبرعات والرعايات مدعمة بالمستندات المعتمدة.
مادة (16)
تقدم الإدارية نسخة من الحساب الختامي لدورتها النقابية المنتهية إلى وزارة التعليم العالي.
الباب السادس
حل الاتحادات الطلابية
مادة (17)
يجوز حل الاتحادات الطلابية اختياريا بقرار يصدر من الجمعية العمومية طبقا لنظامها الأساسية وتخطر وزارة التعليم العالي خلال أسبوعين من تاريخ الحل لاعتماده.
مادة (18)
يجوز حل الاتحاد الطلابي إجباريا عند وقوع مخالفة جسيمة بقرار مسبب من وزير التعليم العالي ويجوز التظلم من هذا القرار أمام لجنة خاصة يشكلها وزير التعليم العالي برئاسة مستشار من الفتوى والتشريع أو القضاء.
مادة (19)
تسلم أموال الاتحاد الطلابي بعد تصفيته الى وزارة التعليم العالي وتحتفظ بها الوزارة وتخصصها للاتحاد الطلابي إذا أعيد تأسيسه.
مادة (20)
ينشأ مجلس يضم جميع الاتحادات الطلابية المشهرة ويعنى بالتشاور والتنسيق فيما بينهم في مجال تحقيق أهدافهم ويكون دوره استشاريا بالنسبة للاتحادات الطلابية، كما يعمل على توفيق وتوحيد الآراء الطلابية في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة ويضع المجلس في بداية اجتماعاته لائحة أساسية لتنظيم عقد اجتماعات تقر من المجلس نفسه وتعدل بالأغلبية المطلقة للأعضاء.
مادة (21)
يتكون مجلس التنسيق الطلابي من:
1 ـ رؤساء جميع الاتحادات الطلابية او من ينوب عنهم من أعضاء الهيئة الإدارية.
2 ـ ممثلين عن الطلبة الكويتين في الدول التي لا يتوافر فيها تحت طلابية.
مادة (22)
يحدد مجلس التنسيق الطلابي مكان انعقاد اجتماعه ويجوز بأغلبية الأعضاء تغيير مكان انعقاد اجتماعه.
مادة (23)
يجوز للاتحادات الطلابية المؤسسة طبقا لهذا القانون أن تكون فيما بينها اتحادات على أن تحتفظ كل منها بنشاطها وشخصيتها الاعتبارية، ويكون لهذه للاتحادات الشخصية الاعتبارية متى ما سجلت وأشهرت طبقا لأحكام هذا القانون.
الباب الثامن:
أحكام عامة
مادة (24)
تعمل جهات التعليم العالي في الكويت على توفير مقر رئيسي للاتحادات الطلابية، ومقرات للاتحادات الطلابية الموجودة خارج الكويت.
مادة (25)
تلتزم الاتحادات الطلابية بتنظيم أنشطتها وفق نظامها الأساسي ووفق القوانين واللوائح المعمول في الكويت والدول التي توجد فيها شريطة عدم مخلفاتها للنظام العام والآداب العامة في الكويت، ويحظر على الاتحادات الطلابية التعرض لأمور من شأنها إثارة العصبيات والطائفية والعنصرية أو إثارة كل ما من شأنه التحريض على الغلو والتطرف.
مادة (26)
على الاتحادات الطلابية القائمة وقت صدور هذا القانون ان تتقدم بطلب التسجيل والشهر طبقا لأحكام هذا القانون خلال 6 شهور من إقرار اللائحة النموذج للاتحادات الطلابية وإلا اعتبرت منحلة وتقرر الوزارة ترتيب الآثار المترتبة على ذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة (27)
يصدر وزير التعليم العالي القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، ويبقى كل نص يتعارض مع ما جاء به.
مادة (28)
على الوزارة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.