Note: English translation is not 100% accurate
في قرار تضمن صرف الأدوية وأماكن عمل التلقيح الصناعي
وزير الصحة يحدد شروط وآلية العمل بوحدات طفل الأنبوب في القطاعين الحكومي والأهلي
16 سبتمبر 2010
المصدر : الأنباء

مراعاة عدد الأجنة المنقولة لتفادي الحمل المتعدد وأن يكون العلاج في المراكز المرخصة من «الصحة»
حنان عبدالمعبود
اصدر وزير الصحة د.هلال الساير قرارا وزاريا يقضي بوضع الشروط الفنية الواجب توافرها في آلية العمل بوحدات طفل الأنبوب بالقطاعين الأهلي والحكومي، حيث جاء في القرار، انه لا يتم صرف الأدوية المحرضة للتبويض عن طريق الفم مثل «الكلوميد»، الا عن طريق وصفة طبية موقعه من قبل اختصاصي نساء وتوليد فما فوق، كما يجب صرف الأدوية المحرضة للتبويض عن طريق الإبر عن طريق طبيب اختصاصي أطفال أنابيب فما فوق، ومرخص له في مجال طفل الأنابيب من وزارة الصحة مع مراعاة البروتوكولات الخاصة لهذا النوع من العلاج ومراعاة درجة الاستجابة عند المرحلة النهائية لتفادي الحمل المتعدد.
كما شدد القرار على أن يتم هذا النوع من العلاج «أدوية التبويض» فقط في مراكز أطفال الأنابيب المرخصة من وزارة الصحة مع مراعاة درجة الاستجابة عند المرحلة النهائية لتفادي الحمل المتعدد، مشددا على مراعاة عدد الأجنة المنقولة لتفادي الحمل المتعدد، على أن يتم نقل عدد لا يزيد عن اثنين من الأجنة للسيدات دون سن (35) عاما، ونقل عدد لا يزيد عن ثلاثة للسيدات من سن (35) عاما فما فوق، محذرا من اللجوء إلى أي من طرق العلاج السابقة إلا بعد مرور سنة كاملة من المحاولة للحمل حسب التعريف الطبي للعقم، مع حظر استخدام تلك الأدوية دون وجود سبب طبي يستدعي الاستعمال.
وأشار القرار إلى انه تتم عملية التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب فقط في مراكز ووحدات أطفال الأنابيب المرخصة من الوزارة، ويحظر إجراء تحضير عينات المني في العيادات الخاصة أو المختبرات غير المرخصة لمثل هذه العمليات، مضيفا انه يجب ان يتم حفظ ملفات مرضى وحدات طفل الأنابيب بشكل منفصل عن باقي ملفات المرضى بالمستشفى، حفاظا على سرية علاج الخصوبة للمرضى.
ودعا القرار الى ضرورة تجنب طبيب النساء والتوليد في القطاعين الحكومي والاهلي استخدام مسميات (اختصاصي اطفال انابيب ـ عقم ـ الخ) للدعاية دون الحصول على ترخيص في هذا المجال، مشددا على ضرورة ابلاغ الاطباء عن أي حمل ثلاثي فما فوق، او تهيج مبايض او أية مضاعفات اخرى نتيجة استخدام الأدوية المحرضة للتبويض، مما يستدعي معه دخول المريضة للمستشفى في القطاعين الاهلي والحكومي «للجنة العليا المشكلة للإشراف على تنفيذ هذه الاشتراطات اتخاذ الإجراءات اللازمة».
واشترط القرار على العاملين بوحدات طفل الأنبوب انه يلزم لشغل وظيفة رئيس وحدة طفل الأنبوب: ان يكون بمستوى اختصاصي أمراض نساء وتوليد فما فوق وحاصلا على شهادة تخصص لمدة سنتين في مجال أطفال الأنابيب من احد المراكز المعترف بها وخبرة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة في مجال طفل الانبوب تسبق مباشرة رئاسته للوحدة، كما يلزم لشغل وظيفة اختصاصي طفل أنبوب ان يكون بمستوى اختصاصي امراض نساء وتوليد فما فوق وحاصلا علي شهادة تخصص لمدة سنتين في مجال اطفال الانابيب من احد المراكز المعترف بها وان يكون ممارسا للعمل في مجال طفل الانبوب من تاريخ حصوله على شهادة التخصص، كما انه لشغل وظيفة رئيس مختبر طفل الأنبوب: ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه في مجال تخصصه ولديه خبره ثماني سنوات، ويتبع وحدة طفل الأنبوب فنيا وإداريا.
ولفت القرار الى انه تقع المسؤولية على رئيس وأطباء وحدة طفل الانبوب بالقطاعين الحكومي والاهلي، فيما يخص متابعة تنفيذ الاشتراطات الواردة بالقرار المذكور، مع ضرورة التزام وحدات طفل الانبوب بوضع سجل خاص بالحالات التي يتم وصف الادوية المحرضة للتبييض لها على ضوء ما سبق، على ان تقدم نسخة من هذا السجل بظرف سري للجنة العليا المشكلة للاشراف على تنفيذ هذه الاشتراطات كل شهر، والتي تقوم بدورها بوضع سجل الكتروني لتسجيل جميع حالات التلقيح الصناعي واطفال الانابيب في القطاعين الحكومي والاهلي في الكويت، ويكون للجنة حق التفتيش المفاجئ على وحدات طفل الانابيب بالقطاعين للتأكد من تنفيذ القرار، مع ضرورة الاخذ بعين الاعتبار ان وحدات طفل الانابيب التي يتم انشاؤها بمستشفيات القطاع الحكومي تتبع فنيا قسم النساء والتوليد في مستشفى الولادة.