Note: English translation is not 100% accurate
خلال محاضرة توعوية عن حقوق وواجبات الصيدلي بعنوان «اعرف حقوقك»
بوعباس: تقييم الكفاءة له أثر بالغ على مستقبل الموظفين ومستحقاتهم المالية من علاوات وبدلات وترقيات
11 يناير 2013
المصدر : الأنباء


بهبهاني: حقوق الموظف وواجباته التي تترتب عليه مجموعة من الحقوق تقابلها مجموعة من الالتزامات والواجبات الإيجابيةعبدالكريم العبدالله
نظمت قائمة الصيادلة محاضرة توعوية بعنوان «اعرف حقوقك» والتي قدمتها مديرة مكتب المراجعة والدراسات القانونية بديوان الخدمة المدنية المستشارة سلوى بهبهاني وذلك مساء اول من امس في فندق الشيراتون.
وذكر الصيدلي محمد بوعباس ان موضوع تقييم الكفاءة له اثر بالغ بالنسبة لمستقبل الموظفين، خاصة فيما يتعلق بالعلاوات والترقيات، مبينا انه من منطلق حرصنا على تعريف الصيدلي بحقوقه المهنية والقانونية نظمنا هذه المحاضرة، لافتا الى انه ستتم توعية الصيادلة حول هذا الموضوع، مؤكدا الاستعانة بباحث قانوني مختص ليقوم بتفسير عدد من القوانين الوظيفية.
بدورها، عرفت المستشارة سلوى بهبهاني حقوق الموظف وواجباته التي تترتب عليه مجموعة من الحقوق تقابلها مجموعة من الالتزامات والواجبات الايجابية والتي تشمل جميع حقوق الموظف، موضحة ان المقصود بتقييم كفاءة الموظف هو تقييم عمل الموظف بصفة دورية وخلال فترة زمنية، حيث يقوم بها الرئيس المباشر فيما عدا شاغلي الوظائف القيادية، مشيرا الى ان عملية التقييم تجري قبل نهاية شهر فبراير وتحيل التقارير الى وحدة شؤون الموظفين لاتخاذ ما يلزم قانونا.
واكدت ان القانون رقم 20 لسنة 1981 القاضي بانشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية يتيح التظلم من القرارات الادارية وذلك من خلال طلب يقدم يضم موضوع القرار المتظلم منه والاسباب التي بني عليها التظلم، حيث يتم ارفاق المستندات، موضحة انه على الجهة التي اصدرت القرار تحرير مذكرة ومن ثم ارسالها الى ديوان الموظفين خلال 10 ايام من تاريخ تقديم التظلم مع صورة من القرار المتسلم منه وجميع الاوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع، ومن ثم ترسل الى ديوان الموظفين ومن ثم الى ادارة الفتوى والتشريع.
ولفتت الى ان ادارة الفتوى والتشريع تقوم بفحص التظلم ومن ثم تبعث برأيها خلال 20 يوما من تاريخ وروده ثم يخطر ديوان الموظفين بصورة من القرارات الصادرة من الجهة الحكومية بالتعيين او بالترقية او بمنح العلاوات التشجيعية وذلك خلال 15 يوما من تاريخ صدورها، مبينة انه لديوان الموظفين ان يعترض على القرارات المخالفة للقوانين او اللوائح ويبلغ اسباب الاعتراض الى هذه الجهات الوزارية مفسرة عددا من القوانين الوظيفية منها الندب والاجازات الدورية وغيرها من الامور الاخرى.