عبدالكريم أحمد
قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 2 من القانون 28 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 2016 فيما تضمنته من استبعاد صيدليات الجمعيات التعاونية المرخص لها قبل صدور هذا القانون من الاستثناء الوارد به والذي قصر حكمه على صيدليات الشركات والأفراد المرخص لها قبل صدور القانون.
وكانت جمعيات الروضة ومشرف والعديلية والزهراء قد أقامت طعنا دستوريا مباشرا ضد القانون المشار إليه، معترضة على استبعاد الجمعيات التعاونية المرخص لها قبل صدور القانون رقم 28 لسنة 1996 من الاستثناء الذي قرره من تطبيق أحكامه، وقصر هذا الاستثناء على صيدليات الشركات والأفراد المرخص لها قبل صدور ذلك القانون وحدها.
وذكرت هيئة المحكمة أن الصيدليات المرخص لها قبل صدور القانون سواء أكانت خاصة بالشركات أم بالجمعيات التعاونية يظلها جميعا مركز قانوني واحد، إذ تمارس ذات النشاط وتم الترخيص لها في الفترة الزمنية ذاتها التي تم الاعتداد بها مما كان لازمه وحدة القاعدة القانونية الواجبة التطبيق في حقها.
وأشارت المحكمة إلى أن المشرع أقام بالنص الطعين تمييزا غير مبرر بين هذه الصيدليات تننافر به المراكز القانونية التي تتوافق عناصرها، مناقضا بذلك مبدأ المساواة الذي يكفل المعاملة القانونية المتكافئة لأصحاب المراكز القانونية المتماثلة دون الاستناد إلى أسس موضوعية تبرر هذه المغايرة بالمخالفة للمادة 29 من الدستور.