Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الثلاثاء - 23 من الحجة 1447 - 9 يونيو 2026 - العدد: 17710
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • «التربية»: إجراءات تأديبية بحق جميع أعضاء الفريق الفني المعني بمناقصة تابعة لقطاع الشؤون التعليمية إضافة لعدد من المختصين في إدارة
  • وزيرة الشؤون رسمياً: استمرار مجلس إدارة المحامين الحالي لمدة عام
  • صاحب السمو يبحث هاتفياً مع أمير قطر آخر المستجدات الإقليمية والدولية
  • «المعلومات المدنية» تطلق خدمة «شهادة بيان بعناوين السكن السابقة» عبر «سهل»
  • الأمير لملك الأردن: عهدكم شهد نهضة تنموية وحضارية شملت مختلف الميادين
  • «القوى العاملة»: لنجعل الحوكمة جزءاً من ثقافتنا المؤسسية .. والإبلاغ عن أي تجاوزات
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أمن وقضاء
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

الإكراه دفعهم إلى الاعتراف بالجريمة كذباً وأقوال ضابط الواقعة فيها تناقض

«الأنباء» تنشر حيثيات حكم محكمة أول درجة ببراءة المتهمين في شبكة عريفجان

12 مايو 2010
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
«الأنباء» تنشر حيثيات حكم محكمة أول درجة ببراءة المتهمين في شبكة عريفجان
المحامي عادل عبدالهادي
المحامي محمد الكندري
المحامي دوخي الحصبان
عزت محكمة الجنايات حكمها الصادر امس الاول والمتضمن براءة جميع المتهمين فيما عرف بـ «قضية تفجير عريفجان» إلى أنها تطمئن إلى ما ادعاه المتهم الرابع من ان التحقيقات كانت تحت وقع الإكراه والتعذيب، مشيرة الى ان الطب الشرعي اثبت وقوع اصابات جراء التعذيب الذي احدثه ضابط المباحث، مؤكدة على أن الاعترافات يجب ان تكون صادرة عن إرادة حرة ولا يصح التعويل على الاعتراف متى كان وليد الاكراه، مؤكدة ان محكمة الموضوع لها كامل الحرية في تقييم صحة الاعترافات، يذكر ان المحامين دوخي الحصبان وعادل عبدالهادي وعبدالله الكندري ومحمد خريبط ومحمد الكندري قدموا مذكرات أكدت بطلان التحريات وجاء في حيثيات الحكم ما يلي: بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والسادس والثامن، فإنه لا خلاف عليه في الدعوى، من ان المتهم الثالث هو أول من تم ضبطه في القضية، وكان الثابت أيضا من الأوراق انه حين ضبط متهما لم يكن ضابط الواقعة على علم وخبر بما تحتويه سيارته ولا تطمئن المحكمة الى اقرار الضابط أمام المحكمة عن ان المعلومات الواردة من مملكة البحرين انصبت على المتهمين الثالث والرابع، ذلك ان أقواله في هذا الخصوص فيها تناقض، مع ما قرره بالتحقيقات عن ان المعلومات الواردة من الخارج جاءت في شأن المتهم الرابع، ولم يشر البتة سواء في محضر تحرياته المؤرخ 3/8/2009 أو في محضر الضبط المؤرخ 7/8/2009 الى المتهم الثالث أو حتى غيره من المتهمين، وانما اسم المتهم الرابع فقط، بل ذكر في محضر الضبط ان هناك أشخاصا يجري معرفة بياناتهم فضلا عما ذكره الضابط أمام المحكمة من ان المعلومات الواردة من خلال مصادره السرية كانت حول المتهم الرابع مع آخرين لم تحدد أسماءهم، كل ذلك يدل على ان رجال أمن الدولة عند القائهم القبض على أسلحة وشاحنة ومتفجرات، وعلى ضوء ذلك توصلت تحرياته الى ان المتهمين عدا الثامن اتحدت إراداتهم واتفقوا على تفجير معسكر القوات الاميركية بالبلاد واتفقوا على تنفيذها بأن وضعوا خطة على وجه لا يتوقع معه ان يرجعوا عما اتفقوا عليه، وأعدوا العدة من أسلحة رشاشة ومسدس وذخائر ومواد تدخل في صناعة المتفجرات وصنعوها وتدربوا على الأسلحة، وحددوا ميعادا لتنفيذها، ورسموا الأدوار فيها، فكان المتهم الخامس الرأس المدبر لها، فالأخير ما ان خرج من سجنه والتقى بالمتهمين الأول والثاني والسابع في منتصف عام 2008 حتى عرض عليهم وأبلغهم بأنه ومجموعة خارج البلاد تجهز لتنفيذ عملية تجري في الكويت ضد القوات الأميركية، فوافق المتهمان الأول والثاني على المشاركة فيها، وفوض المتهم الخامس المتهم الأول بما يراه مناسبا في اختيار الرجال للمشاركة في العملية، فقام المتهم الأول بعرض الأمر على المتهمين الثالث والسادس، فوافقا، بل واشترط المتهم السادس من أجل المشاركة ان يكون عدد قتلى الأميركيين كثيرا، وعرض المتهم الثالث العملية على المتهم الرابع، فوافق، ورتب المتهم الخامس طريقة ادخال المتفجرات الى البلاد عن طريق البحر لاستخدامها فيما اتفقوا عليه، بعدها عقدت عدة اجتماعات في ديوانية المتهم الثاني بصباح السالم لعرض تفاصيل تنفيذ العملية، وقام المتهمون بتوزيع الأدوار، فالمتهمان الأول والخامس القائدان والمخططان، وباقي المتهمين تم تحديد مهمتهم وهي إطلاق النار صوب حرس بوابة المعسكر ليمكنوا المتهم الثالث من الدخول بالشاحنة المفخخة بالمتفجرات وتفجيرها، وأعد المتهم الثاني المواد التي تدخل في صناعة المتفجرات وصنعها بمساعدة المتهم السابع، وذلك بمسكن المتهم الأول وبعلمه، ثم قام المتهم الثاني بإجراء تجارب على ما صنعه من متفجرات، فتوجه برفقة المتهم الأول الى منطقة جليعة فأجرى تجربة تفجير، وفي وقت لاحق أجرى تجربة أخرى ببر ميناء عبدالله برفقته المتهم السادس، وأضاف ان المتهم الثاني تحصل على المتفرقعات التي تدخل في صناعة المتفجرات عن طريق الشراء من المشاتل الزراعية وافرع لوازم العائلة بالجمعيات التعاونية، واحتفظوا بالمفرقعات والأدوات والأسلحة والذخائر بمسكن المتهم الأول، والأسلحة عبارة عن 3 مدافع رشاشة ـ كلاشينكوف ـ اثنان منها تحصل عليهما المتهم الأول من المتهم الخامس والثالث تحصل على الكلاشنكوف الثالث من المتهم الثامن اما الشوزن والمسدس فتحصل عليهما المتهم الأول من أحد الأشخاص بمقابل والتوصل التحريات الى معرفته، وبتفتيش مسكن المتهم الأول عثر على الأسلحة المشار اليها سالفا وقطع معدنية بها أسلاك وعلب بلاستيكية بداخلها مواد من البودر ومواد حمراء وبيضاء وذخائر، وعلل سبب عدم تنفيذ المتهمين العملية المتفق عليها بأنه راجع الى ضبط تلك الشبكة الإرهابية بمملكة البحرين وذكر اسم المتهم الرابع بالتحقيقات التي أجريت معهم وعلم بعض المتهمين في الدعوى الماثلة بذلك فخشوا من افتضاح أمرهم، وأضاف انه قام بضبط المتهم الثالث وبمواجهته بما جاء على لسان المتهم الرابع قوله ان المتهم الأول عرض عليه في شهر ديسمبر 2008 المشاركة في عملية اشتباكات وتفجير ضد القوات الأميركية بمعسكر عريفجان، فوافق على الفكرة، وكشف له المتهم الثالث عن ماهية الخطة، فقرر له ان العملية تتكون من مرحلتين، الأولى إطلاق النار على بوابة المعسكر، والثانية دخول شاحنة مفخخة بالمتفجرات لتفجير المعسكر، وانه وباقي المتهمين ابتاعو مواد تدخل في صناعة المتفجرات من سماد أصفر وبودرة ملونة وبراد الألمنيوم وكبريت، وبضبط المتهم الثاني أقر له بأنه يقوم بتصنيع المتفجرات بمسكن المتهم الأول وبعلمه، كما أقر له المتهم الثاني بعلمه باختباء المتهم السابع بمسكن المتهم الأول، وهو من سهل له الخروج من البلاد بصورة غير مشروعة، وبضبط المتهم الأول أقر له بأن المتهم الخامس قد أخبره بأن هناك مجموعة ستقوم بتنفيذ الخطة بضرب معسكر القوات الأميركية معهم، وسيتم إدخال متفجرات الى البلاد عن طريق البحر، وقبل مغادرة المتهم الخامس البلاد أعطاه سلاحين من نوع كلاشينكوف، كما ان المتهم الثامن زوده بسلاح أيضا من نوع كلاشينكوف دون ذخيرة، وبضبط المتهم السادس ومواجهته أقر له بأنه توجه برفقة المتهم الثاني الى بر ميناء عبدالله وقام الأخير بتجربة ما صنعه من مادة متفجرة، وأضاف الضابط المذكور ان المتهم الأول تلقى اتصالا هاتفيا من المتهم السابع وطلب الأخير من الأول ان يؤويه بسبب صدور أمر بالقبض عليه في القضية التي تسمى «أسود الجزيرة»، فوافق المتهم الأول على ذلك وأخذه الى مسكنه وأخفاه لمدة 3 سنوات ونصف السنة وبعلم المتهمين الثاني والخامس، وفي أواخر عام 2008 رتب المتهم الخامس خروج المتهم السابع من البلاد وجهز له طرادا ينقله من الكويت الى سواحل إيران، وقام المتهم الثاني بنقله من مسكن المتهم الأول الى شاطئ الكويت، وقد خرج المتهم السابع من البلاد بهذه الوسيلة. الأسلحة المرسلة وحيث ثبت بتقرير قسم السلاح الصادر من الإدارة العامة للأدلة الجنائية انه بفحص الأسلحة المرسلة المضبوطة 3 منها لبنادق آلية كلاشينكوف و115 طلقة كاملة الأجزاء تطلق من البنادق الآلية، وبندقية صيد شوزن و120 طلقة كاملة الأجزاء تطلق من بنادق الصيد ومسدس أوتوماتيكي عيار 9مم و119 طلقة كاملة الأجزاء تطلق من الأسلحة حلزونية الماسورة من ذات العيار، وأن الأسلحة والطلقات صالحة للاستعمال. كما ثبت من تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية ـ قسم الكيمياء التحليلية ان المواد المضبوطة تحتوي على مواد الألمنيوم واليوريا ومواد أخرى تدخل جميعها في صناعة المتفجرات. وحيث انه تبين من تقرير إدارة الاستعراف الجنائي بوجود عدة صفات جينية إحداها تعود للمتهم الثاني وقد رفعت من مسكن المتهم الأول. وحيث ان المتهم الأول بعد ان أنكر في البداية في تحقيقات النيابة العامة التهم المسندة اليه، أقر انه توجه برفقة المتهم الثاني الى مسكن المتهم الخامس بناء على دعوة من الأخير، ولدى وصولهما أبلغهما المتهم الخامس بأن هناك عملية تفجيرات ستتم بالبلاد، ففهم من عرضه ان المقصود من تلك العملية ضد القوات الأميركية وعرض عليهما المشاركة، فوافقا على ذلك، وأفصح المتهم الخامس بأنه يقوم بجلب المواد المتفجرة من خارج البلاد عن طريق البحر لاستخدامها في ضرب الأميركيين في البلاد، كما طلب منه المتهم الخامس اختيار أناس يودون المشاركة في تنفيذ العملية، ثم عرض العملية على المتهمين الثالث والسادس فأبديا موافقة على المشاركة فيها، وأضاف انه سأل المتهم الثاني عن مدى إمكانية صناعة المتفجرات، فقام المتهم الثاني بإحضار مواد وقام بخلطها بمساعدة المتهم السابع، وبعد إعدادها توجه برفقة المتهم الثاني الى منطقة جليعة وقاما بتجربة ما تم صنعه إلا انه لم يحدث شيء، وقرر ان الأسلحة والذخائر المضبوطة تخصه، وقد تسلم سلاحي كلاشينكوف وذخيرة من المتهم الخامس وسلاح كلاشنكوف عن المتهم الثامن كما تحصل على الشوزن وذخيرته ومسدس 9 مم وذخيرته من احد الاشخاص عن طريق الشراء، كما اقر انه أخفى المتهم السابع لديه بمسكنه بمنطقة مشرف لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة وهو يعلم انه صادر ضده امر بالقبض عليه وكان ذلك بعلم المتهمين الثاني والخامس، ثم قام الأخير بمساعدته على الفرار من الكويت الى ايران. وحيث انه لدى سؤال المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة أنكر التهمتين الأولى والثالثة وأقر بقيامه بإحراز وصناعة المتفجرات دون قصد استخدامها داخل البلاد وانما القصد من ذلك حتى يتسنى له الالتحاق بمعسكرات أفغانستان، وقام بتجربة ما صنعه، وبعدها تخلص من تلك المواد. عمليات ضد القوات الأميركية وبسؤال المتهم الثالث بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب اليه، وقرر انه في أواخر عام 2008 وحال مرافقته للمتهم الأول سأله الأخير عن مدى امكانية مشاركته في عمليات ضد القوات الأميركية بواسطة سيارات مفخخة، فأجاب انه من المحتمل ان يشارك فيها، وأضاف انه أخذ عرض المتهم الأول على سبيل المزاح وعدم جديته، وقرر انه عرض على المتهم الرابع ما أفصح به له المتهم فوافق المتهم الرابع على المشاركة في العملية ضد القوات الاميركية، ثم عاد وقرر بختام التحقيقات انه عذب بإدارة أمن الدولة لإجباره على الادلاء بالأقوال والتي هي في حقيقتها مخالفة للحقيقة والواقع. وقد أنكر المتهم الرابع في بداية تحقيقات النيابة ما نسب اليه، مقررا انه علم ان سبب ضبطه راجع الى صلته بأحد الأشخاص من الجنسية البحرينية وكان قد حضر الى البلاد عام 2008 وغادرها في اليوم التالي، ولدى ضبط ذلك الشخص، تم القاء القبض عليه. وبجلسة تحقيق لاحقة أدلى المتهم الرابع بأقوال تفصيلية مقررا ان فكرة تفجير معسكر القوات الأميركية بعريفجان علم بها في شهر رمضان 1429 هـ وبعدما طرح عليه المتهم الثالث أمرها، وأعطى له شرحا عنها وعن المشاركين فيها، أبدى موافقته له على الفكرة، ولكنه رفض المشاركة فيها، وبعد شهر رمضان وحال وجوده بديوانية المتهم الثاني، تحدث المتهم الثالث عن عملية تفجير المعسكر وكيفية تنفيذها واسماء المشاركين فيها ذاكرا اسمه والمتهمين حتى السادس فضلا عن اسمه ـ المتهم الرابع ـ وقام بتحديد دور كل منهم، فأسند دور مراقبة المعسكر الى المتهمين الثالث والسادس وآخر يدعى احمد الكندري، مقررا انه بالفعل تمت المراقبة عبر التسجيل بكاميرات فيديو، اما من ناحية تجهيز المواد المتفجرة، فاختص به كل من المتهمين الثاني والثالث والخامس، وحدد دور كل من المتهمين الثاني والسادس وآخرين وهما احمد الكندري وشخص من البحرين في اطلاق النار على حرس بوابة المعسكر ليمكنوا المتهم الثالث من الدخول بالشاحنة المفخخة الى المعسكر ومن ثم تفجيرها، وأضاف انه من اجل ذلك عقدت ثلاثة اجتماعات بديوانية المتهم الثاني، فالاجتماع الاول كان بحضوره وبحضور المتهمين الثاني والثالث، وخلاله دار حوار عن تقسيم الأدوار، والاجتماع الثاني عقد في بداية عام 2009 وعقد بحضور المتهمين الثاني والثالث والخامس والسادس وكان من اجل التنسيق وتنفيذ ما اتفقوا عليه من تفجير المعسكر، وقال المتهم الثالث فيه انه قام بشراء المواد المتفجرة وجار خلطها وان الشاحنة التي ستستخدم في التفجير موجودة بإحدى القسائم، وفي الاجتماع الثالث عقد بحضوره وبحضور المتهمين الثاني والثالث والسادس، وقد أخبره المتهم الثالث ان كل شيء جاهز لتنفيذ العملية، وحدد صيف 2009 لحصولها. وأضاف ان الذين قاموا بتجهيز المواد المتفجرة هم المتهمون الثاني والثالث والخامس، ثم عاد المتهم الرابع وقرر في ختام التحقيقات انه تعرض للتعذيب كي يدلي بهذه الأقوال. وبسؤال المتهم السادس بالتحقيقات أنكر ما نسب اليه، وقرر ان عملية التفجير التي قام بها المتهم الثاني ببر ميناء عبدالله كان من باب التسلية. وبسؤال المتهم الثامن بالتحقيقات أنكر التهمة المسندة اليه، وقرر انه لم يقدم سلاحا للمتهم الأول. وحيث ان المتهمين الخامس والسابع لم يسألا بتحقيقات النيابة الثامنة كون المتهم الخامس محتجزا لدى السلطات اللبنانية وكون المتهم السابع هاربا كما أفاد بذلك ضابط أمن الدولة بكتابيه المؤرخين 14/8/2009 و19/8/2009. وبجلسات نظر الدعوى أحضر المتهمون ـ عدا الخامس والسابع ـ من محبسهم وأنكروا ما نسب اليهم، وبناء على طلب المدافعين، استحضرت المحكمة شاهد الاثبات والمحلل الكيميائي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية والطبيب الشرعي. فأما الشاهد ـ ضابط الواقعة ـ فلم يأت بجديد. وجاءت أقوال الخبير المحلل الكيميائي على ما جرت به تقارير فحص المضبوطات، وحيث ان المدافعين عن المتهم الأول قدموا دفاعا مكتوبا ترافعوا بمضمونه حللوا فيه اقوال الشاهد وفندوها ودفعوا ببطلان اذونات النيابة العامة بالقبض والتفتيش الصادرة بحق المتهم الاول لابتنائها على تحريات غير جدية وببطلان تحقيقات النيابة العامة مع المتهم الاول لمخالفتها نص المادة 98 اجراءات وببطلان الاعتراف الصادر من المتهم الاول بتحقيقات النيابة لأنه وليد اكراه وطلبوا ببراءته، وقدم المدافع عن المتهم الثاني مذكرة بدفاعه دفع ببطلان اذن النيابة العامة بالقبض على المتهم الثاني لابتنائه على تحريات غير جدية ودفع ببطلان اعترافه بالتحقيقات لأنه وليد اكراه وتعذيب ودفع ببطلان تحقيقات النيابة مع المتهم الثاني لعدم تمكين محاميه من الحضور بجلسات التحقيق وطلب البراءة، كما قدم حافظة انطوت على ما هو ثابت على وجه الحافظة، وحضر مع المتهم وحيث انه وعن الدفوع المبداة من المدافعين عن المتهمين الاول والثاني والثالث والرابع والسادس ببطلان اقراراتهم لضابط الواقعة وبطلان اعترافاتهم بتحقيقات النيابة العامة لصدورها تحت تأثير الاكراه والتعذيب، فانه من المقرر ان الاعتراف الذي يعول عليه كدليل اثبات في الدعوى يجب ان يكون اختياريا صادرا عن ارادة حرة، فلا يصح التعويل على الاعتراف ـ ولو كان صادقا ـ متى كان وليد اكراه او تهديد. طعن بالتمييز جزائي بجلسة 21/11/1994. إكراه وتعذيب ومن المقرر كذلك ان الاقرار في المسائل الجزائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية لتقييم صحتها وقيمتها في الاثبات. طعن بالتمييز رقم 211/84 جزائي جلسة 4/12/1984. لما كان ذلك، وكانت المحكمة تطمئن الى ما ادعاه المتهم الرابع بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة من ان اعترافه اللاحق بعد انكاره بالتحقيقات كان نتيجة وقوع اكراه وتعذيب عليه اثناء مدة احتجازه بالادارة العامة لأمن الدولة، ذلك والآثار التي وجدت بالمتهم الرابع والتي أثبتها الكشف الطبي في تقرير وما حرره ضابط أمن الدولة أمام المحكمة من ان المتهمين في مرحلة جمع المعلومات مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين، فإن ذلك يدعو المتهم الرابع الى ان يقر للضباط ويرجع عن انكاره ويعترف بالجريمة كذبا حتى يتخلص من العذاب، فتقرير الطب الشرعي أثبت وجود اصابات وسحجات احتكاكية ملتفة حول الرسغين وسحج في منتصف مقدم الساق اليسرى، كما ان وكيل النيابة المحقق أثبت بالمحضر لدى مناظرته ان بدن المتهم الرابع به آثار جلد متقشف بباطن قدمه اليسرى، وكان مبعث هذه الاصابات التي ظهر منها للمحكمة وعصب عين المتهم الرابع لحمله مكرها على ذلك الاعتراف، وكان من يعذبه يهدف من تعذيبه الى حمله على الاعتراف بهذه الجريمة، وله صلة وثيقة بأقواله بتحقيقات النيابة العامة، ومن ثم فإن المحكمة لا تعول على الاعتراف الصادر من المتهم الرابع سواء في حق نفسه أو أقواله في حق غيره من المتهمين، ولا نطمئن الى الإقرار الصادر منه لضابط الواقعة والذي جاء على لسان الأخير بالتحقيقات، لاسيما ان المتهم الرابع ما ان تم حبسه بالسجن المركزي وابتعد عن ادارة أمن الدولة حتى عاد وأنكر الواقعة برمتها وتشدد في الإنكار وعلل اعترافه واقراره بما تعرض له من أذى وإهانات، على المتهم الرابع لم يكونوا على علم ومعرفة بأسماء باقي المتهمين او ما يدل على شخصياتهم، ولما كانت المحكمة قد انتهت وعلى نحو ما سلف الى بطلان الاقرار الصادر من المتهم الرابع لضابط الواقعة واعترافه بتحقيقات النيابة في حق نفسه وكذلك قوله على باقي المتهمين لصدور تلك الأقوال والاعترافات من ارادة معيبة بعوار الاكراه والتعذيب، وكان ذلك الاقرار الباطل المعزو الى المتهم الرابع هو الذي دل وأوصل ضابط الواقعة الى المتهم الثالث وباقي المتهمين ايضا على نحو ما جاء بأقوال ضابط الواقعة بالتحقيقات، واتخذ الضابط المذكور من ذلك سندا لتحرير محاضر التحريات لضبطهم وتفتيشهم فانه لاشك ان بطلان اقرار واعتراف المتهم الرابع يمتد الى جميع الاجراءات اللاحقة حيال باقي المتهمين، كما تستحيل كافة الأدلة المترتبة على هذا الاجراء الباطل او المتصل به والمتمثل في ضبط المتهمين الاول والثاني والثالث والسادس والوصول الى اسماء المتهمين الخامس والسابع والثامن وما أسفر عنه تفتيش مسكن المتهم الأول، اذ ان ما بني على باطل فهو باطل، وكذا اقوال شاهد الاثبات، فلا يعتد بشهادته عما اجراه من اجراءات باطلة بعد ان انكر المتهم الاول امام النيابة ما نسب اليه،ان صدور الاقرارات من المتهمين الاول والثاني والثالث والسادس لضابط الواقعة على نحو ما جاء بمحاضر الضبط وما جاء على لسان محررها سواء في التحقيقات او امام القضاء قد ارتبطت ارتباطا وثيقا وكاملا نتيجة حمل المتهم الرابع على الاعترافات المشار اليها، ومن ثم فإن المحكمة تستبعد الدليل المستمد من شهادة ضابط الواقعة وكذلك الاقرارات الصادرة عن المتهمين الاول والثاني والثالث والسادس لضابط الواقعة لانها تعد اجراءات باطلة، وكما سلف القول بطلان جميع الادلة المستمدة من ذلك الاجراء الباطل ويتعين استبعادها، فضلا عن ذلك فإن المحكمة تطمئن الى اقوال المتهمين الثاني والثالث في التحقيقات ودفاعهما امام المحكمة من انهما تعرضا للتعذيب والضرب للادلاء باعترافاتهما امام النيابة، وتقرير الطب الشرعي الخاص بفحص المتهم الثاني خير شاهد على صدق قوله ودفاعه، وكذا ما جاء بمناظرة وكيل النيابة المحقق للمتهم الثالث من وجود كدمات عديدة بجسده، كل ذلك له دلالة واضحة وجلية علي ان المتهمين الثاني والثالث قد تعرضا للتعذيب لحملهما على الادلاء بتلك الاعترافات الباطلة، ومن شأن وقوع تلك الاعمال المؤذية عليهما اندفاعهما الى الاعتراف حتى يدرآ عنهما العذاب، كما ان ما وقع على المتهمين الثاني والثالث والرابع من ممارسات خاطئة كشفت عنها التقارير الطبية والمناظرة من وجود اصابات تشكل ارهابا على غيرهم من المتهمين واكراها لهم يحملهم على الاعتراف دون الانتظار الى حين تعذيبهم، وهذا بين من شخصية المتهم السادس بتحقيقات النيابة العامة، فلم يصدر عنه اعتراف في حق نفسه الا ان اقواله في مجملها جاءت على آخر، ومن ثم فإن المحكمة لا تعول على شيء من ذلك كله، فضلا عن ذلك، فقد رسم القانون المراحل التي يصدر فيها الاعتراف، فإن ادلى المتهم للضابط القضائي باعترافه كان لهذا الضابط وهو مخير في ذلك ان يثبت الاعتراف في محضره ويحيل المتهم الى سلطة التحقيق المختصة لاستجوابه والتثبت من صحة هذا الاعتراف، أو عدم اثبات هذا الاعتراف في محضري التحري والضبط ويحيل المتهم فورا الى المحقق لاستجوابه، وهذا ما اكدته المواد 40، 42، 45 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، ففي المادة 40 تختص الشرطة بتلقي بلاغات في جميع الجرائم وعليها ان تقوم بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها، واذا بلغ رجل الشرطة او علم بارتكاب جريمة فعليه ان يخطر فورا النيابة العامة في الجنايات، وفي المادة 42 يثبت رجل الشرطة اثناء تحرير محضر التحري ما يبديه المتهم من اقوال وما يشير به من دفاع، واذا كانت اقوال المتهم تتضمن اعترافا بارتكاب جريمة فلرجل الشرطة تدوينه مبدئيا في محضر ويحال المتهم الى المحقق واستجوابه والتثبت من صحة هذا الاعتراف، وفي المادة «45» لرجال الشرطة عند قيامهم بالتحريات ان يستعملوا وسائل البحث والتقصي حتى لا تضر بالافراد ولا تقيد حرياتهم، وليس لاحدهم مباشرة اجراءات التحقيق الا اذا كانت له صفة المحقق بموجب القانون، ومفاد ذلك كله، انه ليس لرجل الضبطية ان يستجوب المتهم ولا يسمع اقواله، اي ان يثبت روايته للواقعة المسندة اليه اجمالا ودون ان يستجوبه فيها، اذ ان الاستجواب يتطلب مواجهة المتهم بالادلة القائمة قبله ومناقشته فيها تفصيلا توصلا الى الحصول على اعترافه، وهذا لا يكون الا بمعرفة سلطات التحقيق الاصلية والمختصة وطبقا للقواعد، وكان الثابت للمحكمة وذلك من قول ضابط المباحث امامها انه أجرى استجوابا مع المتهمين وابان صيغته بسؤال وجواب، وكان الثابت ايضا بأقواله بالتحقيقات انه كان يواجه المتهمين بأقوال كل منهم بعضهم ببعض، وهذا لا يجوز، لان هذه الاعمال تمثل افتئاتا على اختصاص سلطة التحقيق ممن لا صفة لهم في مباشرتها، وقد وقعت بالمخالفة للقانون، مما يتعين معه إهدارها وعدم التعويل عليها، خاصة ان القانون لم يمنح للضابط المذكور صفة المحقق، ويعتبر ما أجراه وما قدمه من أقوال وادلة وما جاء على لسان المتهمين هي والعدم سواء، الأمر الذي يتعين معه وللأسباب الآنفة استبعاد الإقرارات الصادرة من المتهمين والتي جاءت على لسان ضابط الواقعة وأثبتها في محاضره، ولا يعتد بها ولا بشهادته عما أجراه من إجراءات باطلة وما أسفر عنه تفتيش مسكن المتهم الأول لأنها نتيجة اجراءات باطلة، فضلا عن ذلك، فان تحريات المباحث وأقوال مجريها لا تصلح بمفردها كدليل كاف للتعويل عليها في الإدانة ما لم يعزز بدليل آخر تطمئن إليه المحكمة، وكانت المحكمة قد استمعت الى إفادة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والسادس على النحو المبين سالفا، فضلا عن ان الأوراق قد خلت من دليل على وجود تحريات جادة تستدعي الانتباه. ما بني على باطل فهو باطل لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد استبعدت اعترافات المتهمين من الأول وحتى الرابع، وأقوال المتهمين بعضهم على بعض، والإقرارات الصادرة عنهم التي أثبتها شاهد الإثبات على محاضر التحري والضبط المحررة بمعرفته والتي نسبها إلى المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والسادس لصدور الاعترافات والإقرارات تحت تأثير الإكراه والتعذيب، ولأن الوصول إلى أسماء المتهمين الأول والثاني والثالث ومن الخامس وحتى السابع لم يكن ليتم لولا الإقرار الصادر من المتهم الرابع والذي انتزع منه بالإكراه، فما بني على باطل فهو باطل، ولمخالفة الضابط ـ شاهد الإثبات ـ نص المادة 45 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ومن ثم فإن قيام شاهد الإثبات بهذه الإجراءات غير المشروعة يترتب عليها بطلان الدليل المستمد منها ويتعين استبعاد شهادة ضباط الواقعة الذي باشر تلك الإجراءات الباطلة وعدم الاعتداد بالدليل المستمد من إذن النيابة بالقبض والتفتيش الصادر بحق المتهم، إذ هو إجراء منبثق عن الإجراءات الباطلة ولم يكن ليوجد لولاه، وذلك بحسبانه دليلا ناتجا مباشرة عن إجراء باطل لا يصح التعويل عليه في الإدانة، إذ انه من المستقر عليه انه لا يكفي لحكم الإدانة ان تكون الغاية من الإجراء مشروعة، بل لابد أيضا ان تكون الوسيلة مشروعة، إذ لا يضير العدالة إفلات المجرم من العقاب بقدر ما يضيره الافتئات على حقوق الناس وحرياتهم، وعدم مراعاة الشرعية في الإجراءات جزاؤها البطلان المطلق، وقد جاءت الأوراق من بعد ذلك خلوا من دليل آخر يصلح للتعويل عليه في إدانة المتهمين من الأول وحتى الثامن، فضلا عن تمسكهم بالإنكار أمام المحكمة، فحق لذلك براءة المتهمين جميعا مما نسب إليهم عملا بالمادة 172/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. وحيث ان المحكمة تنوه الى ان ما تم ضبطه من مواد تدخل في صناعة متفجرات والوارد حصرها بتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية المرفق بالأوراق فقد ذكر المحلل الكيميائي أمام المحكمة ان هذه المواد تباع بالأسواق، وكانت المحكمة تقدر كميتها بالضئيلة، ولا يترتب على إشعالها ضرر التدمير والتخريب، فضلا عن انها مواد مباحة، الأمر الذي لا تشملها المحكمة بالمصادرة، عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 78/2 من الجزاء. فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة غيابيا للمتهمين الخامس والسابع وحضوريا للباقين ببراءة المتهمين مما أسند إليهم وبمصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة. واقرأ ايضاً: الجاسم سلّم نفسه الى «أمن الدولة» تنفيذاً لأمر النيابة العامة والبراك يحذر من «تحول الكويت إلى دولة بوليسية» توقيف كويتية في مطار بيروت حاولت تهريب مخدرات بنغالي تحول إلى «ضابط» في مرور الجهراء «الداخلية» حررت 3104 مخالفات في الثلث الأول من العام الحالي سلب بالقوة وبانتحال صفة في الشمالي والقيروان عراقي تلقى خبر وفاة ابنه في عملية إرهابية فانتحر في بنيد القار جرعة زائدة صرعت عشريني وفاة شاب في حادث و«الطوارئ» أخفت خبر وفاته عن أمه مباحث الفروانية أوقعت بلص المحولات..وآسيويان بالجرم المشهود يسرقان الفلاتر
مواضيع ذات صلة

«الجمارك» تعزز جاهزية المفتشين ببرامج تدريبية متخصصة في النظم الأمنية والمسح الإشعاعي

  • 6/9/2026

إلزام مشرفة «جمعية» بإعادة 3000 دينار إلى مواطنة

  • 6/9/2026

ضبط شخصين وهروب آخرين إثر مداهمة وكر مخدرات في «جواخير» كبد

  • 6/9/2026

وفاة شخص داخل «بركة» وإصابة واحدة في حريق مطبخ

  • 6/9/2026

«الإدارية» تقضي بأحقية مواطنة في مزايا إعاقة لإصابتها بالسرطان في العين

  • 6/8/2026

«التمييز» تؤجل طعن النيابة ببراءة 18 بينهم نواب سابقون من «بصمة المويزري»

  • 6/8/2026

بالفيديو.. «الداخلية»: تطوير 15 مركز خدمة لإنجاز التأشيرات والإقامات والمركبات بلا أوراق في 2026

  • 6/8/2026

اتهام عاملة منزلية بتهديد كفيلها بالقتل في الجهراء

  • 6/8/2026
BBC header category

من قرد وحيد إلى غروب الأرض، أبرز الصور المدهشة لعام 2026 حتى الآن

ثلاث دول و104 مباريات وجوائز مالية ضخمة، ملامح مونديال 2026 بالأرقام

مقتل 32 شخصاً على الأقل إثر زلزال قوي ضرب جنوب الفلبين

كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
BBC Header Image
  • من قرد وحيد إلى غروب الأرض، أبرز الصور المدهشة لعام 2026 حتى الآن
    ثلاث دول و104 مباريات وجوائز مالية ضخمة، ملامح مونديال 2026 بالأرقام
    مقتل 32 شخصاً على الأقل إثر زلزال قوي ضرب جنوب الفلبين
  • كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟
    تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
  • الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
اقرأ المزيد
من
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026