عبدالكريم أحمد
قضت المحكمة الدستورية أمس بعدم قبول الدفع الدستوري المحال من محكمة الأسرة طعنا على المواد 8 و1/30 و94 من قانون الأحوال الشخصية فيما تضمنته من إقصاء المرأة وإن بلغت الخامسة والعشرين من العمر عن مباشرة عقد الزواج بنفسها ولزوم رضا وليها لسماع القاضي دعوى المصادقة على الزوجية.
وأرجعت المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار محمد بن ناجي حكمها، إلى أن قانون الأحوال الشخصية يعتد بإرادة المرأة بالزواج، مضيفة أن سلطة وليها بمباشرة العقد ليست تحكمية، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية واسعة بتقدير مدى تعسف الولي في استعمال حقه وما إذا كان قد عضل من هي تحت ولايته ومنعها من الزواج ظلما من عدمه، بل جعل القانون بموجب المادة 31 منه للقاضي الأمر بتزويجها إذا ثبت له العضل.
كما رفضت لجنة فحص الطعون في المحكمة طعنا قدمه مواطن اعتراضا على قرار مجلس الوزراء بتطبيق الحجر المؤسسي لدى أحد الفنادق المحلية على كافة القادمين إلى البلاد لمدة سبعة أيام على نفقتهم الخاصة، على قول منه إنه يحق له العودة إلى وطنه دون أن يتحمل أية نفقات للحجر.
وأرجعت المحكمة حكمها إلى أن الدولة اتخذت إجراءات عديدة في مواجهة جائحة كورونا منها تيسير التطعيم بالأمصال واللقاحات المعتمدة دوليا دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية، وأنها قدرت أن يتحمل المواطنون معها بعض الأعباء المالية ومنها إقامتهم في الفنادق خلال فترة الحجر المؤسسي تحقيقا للتضامن بين أفراد المجتمع، وهي بذلك لم تخل بالتزامها الدستوري.
وقضت كذلك بعدم قبول طعن أقامه أحد المحامين بعدم دستورية المادتين 35 و37 من قانون تنظيم مهنة المحاماة بعدما قرر مجلس تأديب المحامين معاقبته وفقا لهما لإخلاله بواجبات وأصول مهنته بإفشاء سر موكل له ما ترتب عليه وقفه عن مزاولة المهنة لمدة شهر بناء على حكم من محكمة التمييز.
وأفادت المحكمة بأنه كان على الطاعن أن يختصم النيابة في المنازعة الموضوعية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدفع بعدم الدستورية باعتبارها من أحالته إلى مجلس تأديب المحامين، ما يعد إغفالا لبيان جوهري يترتب عليه بطلان الصحيفة.
وقضت المحكمة بعدم قبول طعن مواطن طالب بالحكم بعدم دستورية القرارين 5 و8 لسنة 2021 الصادرين من الهيئة العامة للبيئة بشأن رسوم السماح للهواة بالصيد في جون الكويت وبتحصيل رسوم نظير بعض الخدمات التي تقدمها الهيئة مقابل السماح للهواة بالصيد في جون الكويت، على قول منه إن القرارين صدرا مجحفين بحقه ويتضمنان مساسا بحرية الفرد بالتنزه والصيد في جون الكويت رغم أنه حق مكتسب لكل مواطن طالما أن ذلك في إطار المشروعية والقانون والمساحة الإقليمية البحرية المحددة.
وشددت المحكمة على أن قانون حماية البيئة اعتبر منطقة جون الكويت ذات طبيعة خاصة يحظر فيها ممارسة أية أنشطة ضارة بيئيا ومنها صيد كل الكائنات البحرية إلا في الأحوال المستثناة التي أوردتها اللائحة التنفيذية للقانون، فكان من الواجب تنظيم دخولها وفرض رقابة على الأنشطة التي تمارس فيها حتى لا تتسبب في أية أضرار بالبيئة.
كما قضت بعدم قبول طعن صاحب أكاديمية تدريسية ذكر أنه فوجئ بقرار هيئة القوى العاملة بفرض غرامات على المدرسة التي يملكها بذريعة مخالفته نسب العمالة الوطنية المقررة مبينا أن مدرسته أجنبية خاصة، وأن الهيئة صنفتها على أنها متعددة اللغات ما رتب على ذلك تحديد نسب العمالة الوطنية لديها بما يزيد على النسب المقررة للمدارس الخاصة الأجنبية والتي حددها مجلس الوزراء بنسبة 5%، وفرض غرامات على المدرسة لعدم تقيدها بالنسب، على قول منه إن قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد نسب العمالة لدى الجهات غير الحكومية يخالف المادتين 13 و134 من الدستور.
وذكرت المحكمة أن الحكم المطعون فيه اقتصر على القضاء برفض الدعوى بحالتها لعجز الطاعن عن إثبات طلباته فضلا عن أنه لم يقدم ما يفيد نسب العمالة التي قام بتشغيلها في منشأته، مشيرة إلى أن المحكمة التفتت عن الدفع بعدم الدستورية باعتباره قد أصبح غير مجد.
وقضت بعدم قبول الدفع بعدم دستورية المادة 61 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 فيما تضمنته من أنه إذا نتج عن توزيع الحصص وجود كسور في الأنصبة تسجل حصة الشريك المتوفى باسم الورثة كاملة على أن يختاروا بالأغلبية اللازمة لإدارة المال الشائع طبقا للمادة 821 من القانون المدني من يمثل الحصة أمام الشركة والغير، وذلك لتجاوزها حدود التفويض التشريعي باستحداث حكم جديد لم يأت به المشرع في قانون الشركات.
ورأت المحكمة أن الدفع بعدم الدستورية المبدي هو في حقيقته دفعا بعدم مشروعية ما تضمنته المادة في هذا الخصوص وليس دفعا بمخالفتها لأحكام الدستور.
وقضت أيضا بعدم قبول طعن أقامه مواطن بعدم دستورية المادة 14 من القرار رقم 320 لسنة 2014 بشأن شروط وضوابط صرف المنحة الإسكانية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم فيما تضمنته من تحديد مبلغ 20 ألف دينار كحد أقصى للأسرة الواحدة مهما تعدد فيها الأشخاص من هذه الفئة على قول منه بأنها تخالف المادة 32 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي جاءت عامة دون أن تضع حدا أقصى لتلك المنحة فضلا عن مخالفتها لمبدأ المساواة المكفول دستورا، مبينا أنه فوجئ بصرف المنحة لاثنين من أبنائه دون الثالث.
وجاء هذا الحكم بسبب إيداع صحيفة الطعن الدستوري بعد يومين من انقضاء الميعاد المقرر قانونا لرفع الطعن.
كما قضت المحكمة بعدم قبول طعن بعدم دستورية المادة 40 من القانون 21 لسمة 2015 بشأن حقوق الطفل فيما تضمنته من أن تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن سواء كان الأب أو الأم أو الوصي أو القيم بذريعة مخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية وتهديدها استقرار وكيان الأسرة بالمخالفة للمادتين 2 و9 من الدستور.
وأرجعت حكمها إلى أن إيداع صحيفة الطعن الدستوري تم بعد يومين من انقضاء الميعاد المقرر قانونا لرفع الطعن.