مؤمن المصري
ألزمت المحكمة مواطنا بسداد 15 ألف دينار لصالح مواطن آخر يطالبه بذات القيمة بموجب اقرار دين وتعهد بالسداد وحسب الدعوة التي اقامها المحامي محمد بن حثلين لصالح المواطن المدعي ان وقائع الدعوى تتحصل في ان المدعي اقامها بموجب صحيفة اودعت ادارة الكتاب بتاريخ 3/9/2012 ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليه ان يؤدي له مبلغ وقدره 15 ألف دينار والتعويض الجابر للضرر مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية وذلك على سند من القول حاصلة:
ان المدعي يداين المدعى عليه بمبلغ المطالبة وذلك بموجب اقرار دين وتعهد بالسداد والذي حل سداده بتاريخ 26/3/2012 وكان المدعي قد طالب المدعى عليه بضرورة السداد الا انه لم يستجب وهو الأمر الذي تقدم معه المدعي الى طلب استصدار امر بالاداء وقضى برفضه ومن ثم اقام دعواه الماثلة للحكم له بالطلبات.
وحيث ان المحكمة انتهت في سرد وقائع الدعوى على نحو ما سلف بيانه فانها تمهد توطئة لقضائها بأنه لما كان من المقرر قانونا بنص المادة الأولى من القانون رقم 39/1980 فإن الاثبات في المواد المدنية والتجارية ان (على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه).
كما انه من المقرر وفقا لقضاء محكمة التمييز فان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الوقائع في الدعوى وتقدير ما يقدم اليها من الادلة والبيانات واستخلاص ما تراه مع واقع الدعوى ما دامت تقسيم قضائها على اسباب سائغة لها اصلها الثابت بالاوراق وتكفي لحمله.
وهو الامر الذي تستخلص معه المحكمة ان ذمة المدعى عليه مشغولة بمبلغ المطالبة لصالح المدعي وهو الامر الذي تكون معه دعوى الاخير قائمة على سندا لها من الواقع وصحيح القانون والمحكمة تقضي بالزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعي مبلغا وقدره 15 ألف دينار زائد المصروفات واتعاب المحاماة.