Note: English translation is not 100% accurate
الرحيان: تحصيل الغرامات المستحقة نتيجة انتهاء صلاحية جواز سفر الأجنبي لعدم «التحديث ليس إجراء حديثاً أو جديداً»
28 ديسمبر 2014
المصدر : الأنباء

قال مدير الإدارة المركزية لنظم الإقامة بالإنابة ورئيس قسم البحث والتحقيق في الإدارة العامة لشؤون الإقامة العقيد محمد الرحيان ان إجراء تحصيل الغرامات المستحقة نتيجة انتهاء صلاحية جواز سفر الأجنبي بسبب عدم تحديث البيانات أو نقل المعلومات لدى الإدارة المختصة ليس إجراء حديثا أو جديدا.
وأضاف خلال لقائه التلفزيوني بأشياء مهمة جزأناها إلى نقاط مهمة تهم شريحة كبيرة من الوافدين وخاصة أصحاب مشكلة الجوازات المنتهية والتي أثير حولها الجدل مؤخرا، مشيرا الى ان هذا الإجراء منصوص عليه في المادة 12 من قانون إقامة الأجانب رقم 17 لسنة 1959. مؤكدا على ان صلاحية إقامة الوافدين المقيمين بالبلاد مشروطة بصلاحية جوازات سفرهم.
ومضى الرحيان بالقول في حالة انتهاء جواز سفر المقيم فإنه يعطى مهلة لمدة شهرين لتجديد جواز سفره أو تمديده وإذا لم يقم بذلك خلال هذه المهلة أصبح مخالفا لقانون الإقامة. وفي حالة حصول المقيم على جواز سفر جديد وهو خارج البلاد ومن ثم دخل البلاد من أحد المنافذ ففي هذه الحالة يتم منحه ختما على جواز سفره يفيد بأنه على صاحب الجواز مراجعة الإدارة العامة لشؤون الإقامة خلال شهر وذلك لنقل بيانات الإقامة على الجواز الجديد. وأكد على ان هذه المادة تطبق على جميع الأجانب دون استثناء. ولفت الى ان الأجنبي صاحب جواز السفر هو المسؤول عن الغرامات المترتبة نتيجة هذه المخالفة إلا في الحالتين التاليتين: وأن الكفيل وفق المادة 20 الخاصة بالعمالة المنزلية هو المسؤول عن الغرامة المترتبة على مكفوليه.
و- الكفيل وفق المادة 22 الخاصة بالالتحاق بعائل هو المسؤول عن الغرامة المترتبة على أفراد أسرته كونه رب الأسرة.
وأكد على ان الغرامة المترتبة على هذه المخالفة هي 2 دينار عن كل يوم و600 دينار كحد أقصى.
ودعا العقيد الرحيان جميع السفارات في الكويت ان تبلغ وترشد مواطنيها عند تمديد أو تجديد جوازات سفرهم بأن يراجعوا إدارة شؤون الإقامة المختصة لتحديث أو نقل البيانات.