نقل وثيقة التملك إلى الزوج الآخر في حالة وفاة الأول تؤكد حرص الدستور على تحقيق المساواة
رفض طعون بقانون التأمينات وقرار حظر إصدار شهادة أوصاف العقار وبعلاوة عاملي «الخاص»
عبدالكريم أحمد
قضت المحكمة الدستورية برفض الطعن بالقانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، والذي يطالب بمساواة المرأة بالرجل في حق طلب الإسكان.
وأرجعت المحكمة برئاسة المستشار يوسف المطاوعة حكمها إلى أن طلب الحصول على الرعاية السكنية يقدم من رب الأسرة بوصفه القائم على شؤونها شرعا وقانونا ما مؤداه أن المشرع لم يفرق بين رجل وامرأة بتوفير الرعاية السكنية لكل منهما ما دام أنهما ضمن أسرة تستحق هذه الرعاية.
وأضافت المحكمة أن الأسرة الكويتية هي محل الرعاية والمستهدفة بموجب أحكام القانون ، مشيرة إلى أن الدستور قد أسند إلى المشرع أمانة حفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها وحماية الأمومة والطفولة في ظلها بما يفرض على المشرع مسؤولية كاملة بتنبني قضايا الأسرة واحتياجاتها وأهمها الرعاية السكنية وتوفير هذه الرعاية في وقت مناسب.
وأكملت أن وثيقة تملك القسائم والمساكن المخصصة وفقا لأحكام هذا القانون إنما تصدر باسم الزوج والزوجة الكويتية وهو ما نصت عليه المادة 64 من اللائحة كما أن المادة 32/1 من القانون قد نصت على أنه في حالة وفاة أي من الزوجين الكويتيين دون أولاد قبل إصدار وثيقة التملك تصدر الوثيقة باسم الزوج الآخر، لافتة إلى أن هذا النص جاء تأكيدا للمساواة التي حرص الدستور على تحقيقها بالنسبة إلى جميع المواطنين فيما يتعلق بالرعاية السكنية.
كما رفضت المحكمة طعنا بالمادة 109 من قانون التأمينات الاجتماعية وآخر بنفس القانون بشأن التفرقة بين العسكريين والمدنيين بنظام التأمينات، وثالث ضد قانون البلدية بحظر إصدار شهادة أوصاف العقار المخالف، ورابع بقرار مجلس الوزراء بشأن منح علاوة العاملين بالقطاع الخاص.