عبدالكريم أحمد
قضت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف بوقف نظر استئناف مرفوع من معلمة كويتية بطلب مساواتها مع المعلمة الوافدة في بدل السكن، واحالته إلى المحكمة الدستورية لبيان مدى دستورية قرار ديوان الخدمة المدنية الذي يقصر بدل السكن على أعضاء الهيئة التعليمية من غير الكويتيين العاملين بوزارة التربية وحرمان الكويتيات المتزوجات من غير كويتي منه.
جاء ذلك بعدما طالب وكيل المدعية المحامي دعيج الجري بإحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية على سند مخالفة نص المادة الأولى من قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 38 لسنة 2016 فيما تضمنته من قصر بدل السكن لأعضاء الهيئة التعليمية من غير الكويتيين العاملين بوزارة التربية دون الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، لمواد الدستور.
وأوضح الجري لـ «الأنباء» أن المواطن عضو الهيئة التعليمية المتزوج من كويتية أو من غير كويتية يتمتع بمزية بدل الإيجار الذي يصرف له شهريا من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، كما أن المواطنة الكويتية عضو الهيئة التعليمية المتزوجة من كويتي تستفيد من ميزة بدل الإيجار الذي يصرف لزوجها شهريا من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، كذلك المقيم عضو الهيئة التعليمية ذكرا أو أنثى يستفيد من بدل السكن الذي يصرف له بواقع 60 دينارا شهريا بغض النظر عن الحالة الاجتماعية سواء كان أعزب أو متزوجا.
وأفاد بأن موكلته المستأنفة لا تمتلك عقارا لتقيم فيه كما أنها من غير المستفيدين بالرعاية السكنية حيث لا يخصص لها سكن حكومي ولم يصرف لها بدل إيجار، فضلا عن أنه ليس لها أي تعاملات سابقة مع بنك الائتمان الكويتي بخصوص القروض السكنية علاوة على أن زوجها لا يمتلك عقارا باسمه.
وأشار إلى أنه ليس من العدل والإنصاف حرمان الكويتية عضو الهيئة التعليمية المتزوجة من غير كويتي بالكويتي عضو الهيئة التعليمية الذي يستفيد من بدل الإيجار، أو على الأقل مساواتها بالمقيم ذكرا أو أنثى الذي يستفيد من بدل السكن.