أحمد ـ محمد الدشيش
أيدت محكمة الاستئناف حكم اول درجة الصادر ضد شركة الكويت للتأمين والقاضي بإلزام الشركة بأن تؤدي للمدعين مبلغ 60 ألف دينار تعويضا عن الاضرار التي لحقت بهما نتيجة حادث باص نتج عنه وفاة مورثهم الخليجي.
وامام المحكمة، ترافع المحامي محمد الصايغ عن الورثة المدعين واثبت توافر الضرر والخطأ وعلاقة السببية وان للمضرور في حوادث السيارات حقا مباشرا في التعويض يجب ان تؤديه له شركة التأمين ولا يلزم لذلك الا ان تكون السيارة مؤمنا عليها.