عبدالكريم أحمد
ألزمت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية وزارة المالية برد فرق مبلغ التثمين مقابل نزع الملكية المخفض من قبل لجنة الاعتراضات لصالح ملاك العقارات أصحاب الشأن باعتبار أن وزارة المالية ليست لها صفة في تقديم اعتراض على تقدير التعويض المحدد بمعرفة لجنة التثمين بإدارة نزع الملكية، ملتفتة عن دفع الحكومة بعدم دستورية نص المادة 16 من القانون رقم 33 لسنة 1964 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، وهي المادة التي قصرت الاعتراض لدى لجنة الاعتراضات على الملاك وأصحاب العقارات المنزوعة ملكيتهم دون غيرهم.
وقال محامي ملاك العقارات المثمنة د.محمد منور إن المحكمة وخلال جلسة لها الأسبوع الماضي وفي القضية رقم 1409/2018 إداري/ 20 انتصرت للشرعية وقضت بعدم جدية دفاع الحكومة بعدم دستورية المادة 16 والتي قصرت حق الاعتراض على قرارات لجنة التثمين على الملاك وأصحاب الحقوق دون الحكومة التي طالبت من خلال هذا الدفع بعدم دستورية النص المذكور الزعم بعدم المساواة إذ انه تسبب في حرمانها من حق الاعتراض على تقدير مبلغ التثمين أسوة بملاك العقارات المثمنة.