أحمد الخميس
الغت الدائرة المدنية بمحكمة التمييز حكم الاستئناف بأحقية وافدة في تملك نصف عقار يملكه مواطن.
وتتلخص تفاصيل الدعوى في ان المدعية أقامت دعواها مطالبة بأحقيتها في ثمن نصف عقار اعتمادا على إقرار دين محرر من المدعى عليه لها وأن المبلغ كان لقاء المساعدة في تشييد المنزل الخاص لزوج ابنتها.
وأمام المحكمة حضر المحامي جراح العنزي موكلا عن المدعى عليه وطلب رفض الدعوى معللا بنصوص الدستور والقانون من أن حق تملك العقارات في الكويت مقصور على المواطنين وأنه يشترط لصحة وسلامة الدليل ان يكون حقيقيا لا وهميا، وله أصل ثابت بالأوراق وان يكون تم طرحه ليتجادل فيه الخصوم وأن يكون دليلا صحيحا ويكون دليلا يقينيا لا احتماليا وأن يستخلص من الأوراق استخلاصا سليما، والدليل الحقيقي بالأوراق هو مديونية المدعى عليه بالمبلغ الثابت بإقرار الدين أما ما عدا ذلك فهو من قبيل الافتراضات ليس إلا.
وعليه قضت محكمة التمييز بالغاء حكم الاستئناف وإلزام الطاعن بأداء مبلغ إقرار الدين دون زيادة او نقصان ورفض ما عدا ذلك من مطالبة المدعية بنصف عقار.