عبدالكريم أحمد
أصدر قاضي الأمور الوقتية الدائرة الجعفرية في محكمة الأسرة أمرا بإلزام مواطن بمؤخر صداق لمواطنة قدره 5000 دينار وإلزامه بأتعاب المحاماة رغم سريان العلاقة الزوجية بناء على الطلب المقدم من المحامية دلال المطيري.
وأكدت المطيري في دعواها، ومن خلال حافظة المستندات، أحقية موكلتها في تقديم طلب لقاضي الأمور الوقتية المقرر وفقا لنص المادة 11 من قانون الأسرة رقم 12/ 2015 بأحقية موكلتها في الحصول على مؤخر الصداق حتى لو كان الزواج مستمرا.
وقدمت المحامية المطيري أدلة دامغة بالمستندات لدخول الزوج بالزوجة المدعية وما يترتب على ذلك من استحقاقها -وفقا للمذهب الجعفري- لكامل مهرها الثابت بعقد زواجها الجعفري من المؤخر وهو ما خلصت له المحكمة في حكمها.
وأشادت المحامية المطيري بالأمر الصادر على عريضة لأنه نتاج فهم لصحيح القانون باستحقاق الزوجة كامل المهر بما تضمنه من مؤخر الصداق بالدخول وما أورده في المذهب الجعفري من مسائل بهذا الشأن.