إعداد: عبدالكريم أحمد
رفضت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية، أمس تسعة طعون مختلفة بعدة قوانين وقرارات ولوائح حكومية.
وقضت اللجنة برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، برفض طعن بدستورية المواد 91 و92 و(3/107) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 127 لسنة 1992، بعدما تذرع الطاعن بمخالفتها المواد 7 و11 و22 و24 و25 من الدستور.
كما رفضت اللجنة طعنا بدستورية القرار رقم 10 لسنة 2005 والجداول المرفقة به والمعدل بالقرار رقم 19 لسنة 2010 بشأن بدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين في إدارة الطيران المدني، وذلك فيما تضمناه من إغفال إدراج العاملين المدنيين بقسم المراقبة والربط الراداري بإدارة خفر السواحل ومن بينهم الطاعن ضمن المستحقين للبدلات والمكافآت المقررة للموظفين العاملين بإدارة الملاحة الجوية بإدارة الطيران المدني مسمى وظيفة «مراقب رادار» وذلك بالمخالفة للمواد 7 و8 و29 و41 من الدستور.
ورفضت طعنا بدستورية البند (أ) من المادة الأولى من القانون رقم 44 لسنة 1968 بشأن المجاهرة بالإفطار في رمضان فيما تضمنته من عقاب للمجاهر، على ادعاء من الطاعن بمخالفتها المواد 2 و7 و30 من الدستور، بعدما تمت إدانته بالتغريم بمجاهرته بالإفطار في نهار رمضان.
كما رفضت اللجنة طعنا بدستورية المواد 16 و17 و18 و19 من الفصل الثاني المتعلق بوحدة التحريات المالية الكويتية من الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بعدما تذرع الطاعن بمخالفتها المواد 7 و8 و16 و29 و30 و31 و39 و50 و162 و163 و167 من الدستور، وبدستورية الفقرة الأخيرة من المادة 2 من الباب الأول - الفصل الأول من ذات القانون لمخالفتها المواد 32 و33 و34 من الدستور.
ورفضت طعنا بدستورية عبارة وردت في المادة 244 من قانون الجزاء وهي «أو في أي شيء آخر لم يرد النص عليه في المادة السابقة»، بعدما تذرع الطاعن بمخالفتها المادتين 32 و34 من الدستور.
ورفضت اللجنة طعنا مقدما من مواطنة اعترضت على دستورية المادة 1 من قرار رئيس مجلس إدارة بنك الائتمان الكويتي رقم 85 لسنة 2015 بشأن لائحة القروض الاجتماعية فيما تضمنته من منح المواطن الكويتي بحالة الزواج الأول قرضا اجتماعيا، متذرعة بقصر هذا الحق على الزوج دون الزوجة بالمخالفة للمواد 7 و8 و9 و11 و29 من الدستور.
وأكدت بحيثيات رفضها الطعن، أن الزوج هو رب الأسرة المكلف شرعا وقانونا بالإنفاق على زوجته وأسرته فضلا عن أنه الملتزم بالأعباء المادية للزواج ومن ثم فإنه لا يوجد تماثل بين المركز القانوني لك من الزوج والزوجة في هذا الخصوص.
كما رفضت اللجنة طعنا بدستورية المادة الأولى من قرار وزارة التعليم العالي رقم 20 سنة 1994 فيما نص عليه من «عدم اعتماد النظام التعليمي عن طريق الانتساب للحصول على الدرجة التعليمية الأولى» بعدما تذرع الطاعن بمخالفتها المادتين 13 و40 من الدستور.
ورفضت طعنا شبيها بدستورية المادة الأولى من قرار وزارة التعليم العالي رقم 20 سنة 1994 فيما نص عليه من «عدم اعتماد النظام التعليمي عن طريق الانتساب للحصول على الدرجة التعليمية الأولى» وما نصت عليه من «عدم معادلة الشهادات التي تتم دراسة بعض وحداتها الدراسية عن طريق المراسلة أو الانتساب أو تأدية الامتحان عن بعد إلا بعد إعادة دراسة هذه الوحدات بالطرق المعهودة» ما تذرع الطاعن بمخالفتها المادتين 13 و29 و40 من الدستور.
ورفضت اللجنة طعنا بدستورية المادتين 4 و17 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات العامة والمقفلة في ميزانية الدولة الصادرة بقرار وزارة المالية رقم 58 لسنة 2007، بعدما ادعى الطاعن مخالفتها المواد 7 و18 و19 و20 و24 من الدستور.