اللُّقطة
عثر شخص على شيء ذي قيمة وبحث عن صاحبه حتى اهتدى إليه، فهل له الحق في المطالبة بمكافأة على ما فعل؟
٭ هذا يسمى في الفقه اللُّقطة ولها أحكام بينتها السنة، فمن وجد شيئا تتبعه همة أوساط الناس بمعنى يحزنون على فقده فإنه يجب على واجده أن يعرفه سنة كاملة فإذا وجد صاحبه فإنه يدفعه له ولا يأخذ على ذلك شيئا لأن هذا من باب التعاون والتراحم وحفظ الأموال، إلا إذا كان الواجد قد دفع شيئا مقابل التعريف أو النفقة على المال الضائع فله أن يطالب مالكه بما دفعه، وكذلك لو جعل مالك المال جعالة «مكافأة» على من وجد ماله فللواجد أن يطالبه بها. والله أعلم.
إخراج الجثة
حكم إخراج الجثة بعد دفنها؟
٭ إذا كان هناك ضرورة لإخراجها للكشف عليها لشبهة جناية ونحو ذلك، أو أنها دفنت في أرض مملوكة لأحد، أو دفنت في مسجد فلا بأس بإخراجها وقد يجب في بعض الأحوال.
ولكن في مثل هذه الأمور يرجع فيها الى القضاء.
النجاسة والمريض
ما حكم صلاة المريض الذي يجمع نجاسة في كيس يجمع فيه الفضلات ومن الصعب تغيير الكيس في كل صلاة؟
٭ يصلي على حاله ولا شيء عليه، بعد أن يتوضأ إن استطاع، لقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم).
وله أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا لهذا العذر. والله أعلم.
التيمم
ما حكم التيمم مع وجود المياه؟
٭ لا شك أن التيمم يشرع عند فقد الماء أو التضرر باستعماله، فإذا وجد الماء ولا ضرر في استعماله ولا خوف وليس ماء قليلا لشربه بحيث لو توضأ به قد يعطش، فليس له أن يتيمم فإذا تيمم مع وجود الماء وليس له عذر فلا يصح تيممه، وإذا صلى بهذا التيمم فصلاته باطلة إجماعا، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته». رواه أهل السنن.