إعداد: ليلى الشافعي
ألفاظ نابية
أثناء قيادة بعض الناس لسياراتهم وهم صائمون في رمضان، ومع اشتداد الازدحام يتلفظون بألفاظ نابية تصل إلى حد السباب والشتيمة لغيرهم، فما حكم صياح هؤلاء؟
٭ أما الصيام فهو صحيح، وذلك لأن الأقوال المحرمة والأفعال المحرمة لا تبطل الصوم ولكنها لا شك تنقصه وتضيع فائدته وثمرته، فإن المقصود من الصوم تقوى الله عز وجل كما قال تعالى (يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) سورة البقرة: آية 183، فبين الله الحكمة من فرض الصيام علينا وهي حصول تقوى الله عز وجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» رواه البخاري في «صحيحه» (2/228) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصائم إذا شاتمه أحد أو قاتله أن يقول: «إني امرؤ صائم» حتى يرتدع الساب والشاتم، وحتى يعلم أن هذا الصائم لم يترك الرد عليه عجزا عنه، ولكن ورعا وتقوى لله عز وجل لأنه صائم، والواجب على الصائم وغيره الصبر والتحمل وألا تثيره الأمور المخالفة لما تشتهيه نفسه.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا: قال: يا رسول الله أوصني، قال: «لا تغضب»، فردد مرارا قال: «لا تغضب» رواه البخاري في «صحيحه» (7/99، 100) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وما أكثر من يندم على ما يصدر منه عند الغضب ويتمنى أنه لم يكن قال أو فعل شيئا كان بسبب غضبه، ولكن الشيء بعد نفاذه لا يمكن استرداده.
منظار المعدة
هل المنظار عن طريق الفم لفحص المعدة يفسد الصوم؟
٭ الحمد لله، ونصلي ونسلم على عبده نبينا محمد وعلى آله، أما بعد، المنظار الذي يدخل عن طريق الفم فالبلعوم فالمريء فالمعدة نوعان:
الأول منظار فقط، من دون دواء أو دهن أو سائل آخر، فهذا لا يفسد الصيام، لأنه ليس فيه غذاء ولا مادة تستحيل دما إذا نزلت في المعدة، فالمنظار يدخل ويخرج كما هو، ولو صاحب المنظار حقنة تخدير لكي لا يشعر بالألم لأنها حقنة دواء وليست مغذية، وإذا تقيأ المريض قبل المنظار أو بعده بسببه فصومه صحيح لأنه لم يتعمد، انما غلبه، قال صلى الله عليه وسلم «من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، من استقاء فعليه القضاء» وفي رواية «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض» (اخرجه الترمزي عن ابي هريرة رضي الله عنه).
الثاني المنظار الذي معه دهون أو سوائل، فهذا يفسد الصوم وذلك لنزول هذه المواد الى المعدة، حيث تهضمها فيستفيد منها البدن وان كانت الفائدة ناقصة.
صدرت فتوى عن الشيخ ابن العثيمين ـ رحمه الله ـ ومن مجمع الفقه الإسلامي تؤيد ما نراه «أولا الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات: منظار المعدة إذا لم يصاحبه ادخال سوائل ومحاليل أو مواد أخرى» (مجلة المجتمع 10/2/455.
المعوذتان
كثيرا ما نقرأ في المعوذتين قوله تعالى (ومن شر غاسق إذا وقب)، فما معنى هذه الآية؟ وما معنى قوله سبحانه وتعالى (من شر الوسواس الخناس)، ولماذا نسب النفث إلى النساء؟ وهل هو فعل خاص بهن؟
٭ الغاسق إذا وقب هو الليل، كما قال سبحانه وتعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر)، وإنما أمر بالاستعاذة منه لأن الهوام والسباع وغيرها تنتشر في الليل أكثر من انتشارها في النهار، فلذلك استعاذ الإنسان بربه من هذا الغاسق إذا وقب، أي إذا دخل.
وأما « النفاثات في العقد» فهن النساء اللاتي ينفثن في العقد سحرا ويسحرن به الناس، وخصت النساء بذلك لأن الغالب انه يقع منهن، والا فالرجال مثلهن، لكن الخطاب قد يخص أحيانا بما يغلب الوقوع منه وليس معنى ذلك انه لا يتعدى إلى غيره ممن يشاركه في العلة.
الاحتلام
نمت في نهار نهار رمضان واحتلمت، ورأيت المني على ملابسي الداخلية، فما حكم صيامي؟
٭ صومك صحيح، ولا يلزمك قضاء هذا اليوم، لأن الانزال حصل بغير اختيار منك، والصائم إذا وقع بالمفطرات يفطر بثلاثة شروط:
1 ـ العلم.
2 ـ الذكر فلا يكون ناسيا.
3 ـ الإرادة أو الاختيار، قال الماوردي الشافعي «من يصبح جنبا من احتلام فهو على صومه اجماعا، وكذلك لو احتلم نهارا كان على صومه باتفاق العلماء ـ الحاوي 414/3».