فتاوي د. عجيل النشمي
توفي شخص في آخر رمضان، فهل يجب علينا أن نخرج عنه زكاة الفطر؟
٭ زكاة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، فمن توفي قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، لا تجب عليه فطرة، ولا يجب على أهله إخراج فطرة عنه، لكن من توفي قبل طلوع فجر يوم الفطر تلزم فطرته، هذا عند الشافعي وأحمد والثوري وهي رواية أشهب عن مالك، لما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما «فرض زكاة الفطر من رمضان» والفطر من رمضان لا يكون إلا بغروب شمس آخر رمضان، ولأن الفطرة شرعت طهرة للصائم.
فأفاد بأن وقت وجوبها بعد غروب شمس آخر يوم.
وعند الحنفية ورواية ابن القاسم عن مالك، تجب بطلوع فجر يوم الفطر، لأنها قربة تتعلق بيوم الفطر فلا تتقدم عليه كالأضحية، فعلى رأي الحنفية ومن معهم من مات قبل طلوع الفجر لا تلزم فطرته، وفي الرأيين، من مات قبل غروب آخر يوم من رمضان، فلا فطرة عليه اتفاقا، وكذلك من مات بعد فجر يوم الفطر لا فطرة عليه.