فتاوى د.عجيل النشمي
ما حكم الحقنة والمسلم صائم، سواء أكانت في الجلد أو في الوريد أو حقنة التخدير هل تفطر أم لا؟
٭ الفقهاء عندهم قاعدة فيما يفطر فيقولون ان ما يصل إلى جوف الإنسان من المنافذ المعتادة يفطر مثل الفم والانف والعين على تفصيل في الأنف والعين.
فبالنسبة للسؤال عن الحقنة سواء كانت الحقنة تحت الجلد أو في الوريد والعروق لا تفطر وان كانت حقنة للتغذية أو للتخدير ما دام الصائم يأخذ هذه الابر في أي جزء من أجزاء بدنه في غير المنافذ الطبيعية والسبب في أن هذه الحقن لا تفطر هو أنها لا تصل إلى جوف الإنسان بطريق معتاد وإنما بطريق مسام الجلد أو العروق والشرايين.
لكن شيئا واحدا يفطر وهو الحقنة الشرجية، فالحقنة الشرجية تفسيد الصوم.