الوضوء
إذا توضأ الفرد لصلاة العصر، ثم مسح لصلاة المغرب وصلى بالوضوء نفسه العشاء ومسح الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء فما حكمه؟
٭ وقت المسح يبدأ من الوقت الذي مسح فيه بعد الحدث ـ على الرأي الراجح، ورأي يقول من وقت الحدث وليس من وقت المسح ـ وينتهي بمضي 24 ساعة فلو توضأ قبل صلاة العصر، ثم لبس الجوارب، وبقي على طهارته، ثم صلى المغرب والعشاء وهو على طهارته الأولى، فلا يحتسب هذا من مدة المسح، لأن العبرة بالمسح، من وقت المسح فمن مسح العصر فيستمر الى العصر من اليوم التالي متمما 24 ساعة، فالصلاة في حال السؤال صحيحة باعتبار أن العبرة في ابتداء المسح في أول مرة، فإذا تم أربعا وعشرين ساعة انتهى وقت المسح بالنسبة للمقيم، وإذا تم اثنتين وسبعين ساعة انتهى وقت المسح للمسافر.
ويلاحظ أيضا انه لو انتهت مدة المسح بعد 24 ساعة فلا ينتقض وضوؤه حتى يحصل له حدث فيصلي حتى حصول الحدث، والله اعلم.
ما القول الصحيح والراجح في صلاة الضحى هل تصلى يوميا أم يوما بعد يوم أم ماذا؟
٭ الـــراجح فيها والسنة فيها كل يوم، صلاة الضحى سنة كل يوم، فقـــد ثــبت في الصحيحــين عـــن النبي أنــــه أوصـــى أبا هـــريرة بثلاث: صلاة الضحى، والوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وثبت في صحيح مسلم أيضا أن النبي أوصى أبا الدرداء بأن يصلي صلاة الضحى كل يوم، والوتر قبل النوم، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر.
ما حكم التهاون بصلاة الجماعة لغير أولي الأعذار التي تبيح ترك الجماعة ويصلي في بيته والمسجد لا يبعد كثيرا؟
٭ لا يجوز التخلف عن صلاة الجماعة بلا عذر من مرض أو مطر ونحو ذلك، لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء» رواه البخاري ومسلم، ولما رواه مسلم في صحيحه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله: ليس لي قائد يلائمني، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال:«هل تسمع النداء» قال: نعم، قال: «فأجب».
وهذه الأحاديث تحض على عدم ترك صلاة الجماعة ويخشى ان يأثم على ترك الجماعة الا أن صلاته في بيته صحيحة مع نقص أجره فصلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد في بيته، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته، وفي سوقه، خمسا وعشرين ضعفا، وذلك أنه: إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد، لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة، إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى، لم تزل الملائكة تصلي عليه، ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة»، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله، ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة، والأخرى ترفع درجة».
وأما حديث «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» فحديث اختلف في تصحيحه ويرجح انه ضعيف، وقد أخرجه الدارقطني، والحاكم، والبيهقي.
وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات، وضعفه الألباني في: «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل»«2/251» و«السلسلة الضعيفة برقم: 183»، وضعيف الجامع الصغير برقم 6297.