من أجل الزواج
رجل يجمع لابنه مالا عدة سنوات كي يتزوج فهل عليه زكاة في ماله هذا؟ علما بأنه لا يريد بهذه الأموال إلا تزويج ابنه فقط.
٭ عليه ان يزكي جميع ما جمعه من النقود إذا مضى عليها الحول ولو كان ينوي بها تزويج ابنه لانها مادامت لديه فهي ملكه فعليه ان يؤدي زكاتها كل عام حتى تصرف في الزواج لعموم الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على ذلك.
التوكيل بالزكاة
هل يجوز التوكيل في اخراج الزكاة؟
٭ لا يلزم المسلم ان يخرج زكاته بنفسه بل له ان يوكل عنه مسلما ثقة يخرجها نيابة عنه والمراد بالثقة من يطمئن إلى أمانته في اخراجها الى مستحقيها لأن غير الثقة لا يؤمن عليها.
التأمين على الإيجار
ما مدى خضوع ما يدفعه المستأجر من تأمين للمالك للزكاة إذا بلغ نصابها شرعيا وحال عليه الحول؟
٭ أفتى الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية الاسبق ان التأمين النقدي الذي يدفعه المستأجر لمالك الارض مال مملوك للمستأجر مودع عند صاحب الارض ضمانا لسداد الايجار في مواعيده فيجب زكاته على مالكه لا على صاحب الارض إذا توافرت شرائط الوجوب ومنها بلوغ النصاب وحولان الحول.. والله أعلم.
زكاة العمارات
هل زكاة عمارات الايجار على العين أو على الريع؟
٭ أفتت الهيئة الشرعية لبيت الزكاة بان العمارات المؤجرة إذا كانت عند شرائها قد قصد مشتريها المتاجرة بها فإن الزكاة في اعيانها، فتقدر قيمة اعيانها يوم وجوب الزكاة مضافا الى ذلك صافي ايرادها، ويؤخذ من ذلك كله المقدار الواجب وهو ربع العشر 2.5%.
أما إذا اشتريت بغير قصد التجارة سواء أقصد المشترى الاستغلال بايجارها أو السكنى الخاصة او لم يقصد شيئا فلا تكون الزكاة في اعيانها، وانما تكون على صافي ريعها بإخراج ربع العشر، ويطبق عليه ما يطبق على المال المستفاد في اثناء الحول، والمختار للهيئة ان يضم الى سائر أموال المالك ويزكيه عند آخر الحول الذي يخرج فيه زكاته.
اتعاب المحامين
هل يجوز المساعدة في اتعاب المحامين من أموال الزكاة سواء مساعدة الموقوفين على ذمة بعض القضايا، أو غيرهم ممن اضطرتهم الظروف للاستعانة بالمحامين للوصول إلى حقوقهم؟
٭ العاجزون عن الوصول الى حقوقهم والموقوفون على ذمة القضايا، واضطرتهم الظروف للاستعانة بمحامين بمقابل، يجوز اعطاؤهم من الزكاة إذا تعين وصولهم الى البراءة او الوصول الى حقوقهم على دفع اتعاب المحاماة ولم يمكن تحصيل المبلغ من طريق آخر، وغلب على الظن البراءة أو إمكان الوصول للحق، ويعطون في هذه الحال باعتبارهم غارمين بعد تعاقدهم مع المحامين او باعتبارهم فقراء.
الحول القمري
كيف يمكن حساب زكاة المؤسسات التي تحسب ميزانيتها على السنة الميلادية؟
٭ رأت الهيئة انه لابد من حساب الزكاة من مراعاة الحول القمري وينبغي الحرص على ذلك ان امكن، بأن يجري اعداد الميزانيات على اساسه لانه هو الذي اعتبرته الشريعة بنص القرآن وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده «يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس» فإن تعسر ذلك فيحسب الفرق بالطريقة المحققة للغرض، وتعتبر النسبة للسنة الشمسية بدلا من 2.5%.