صاحب المطبعة
صاحب مطبعة سأل عن زكاتها، فهناك من قال: ان الزكاة على ما تنتجه المطبعة، وهناك من قال: ان الزكاة على معدات وأجهزة المطبعة، وإنتاجها كذلك، فما الصواب في ذلك؟
٭ إنما تجب الزكاة على اهل المطابع والمصانع ونحوهم في الاشياء المعدة للبيع اما الاشياء التي تعد للاستعمال فلا زكاة فيها، وهكذا السيارات والفرش والأواني المعدة للاستعمال ليس فيها زكاة، لما روى ابوداود - رحمه الله - في سننه بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج الصدقة مما نعده للبيع، اما النقود من الذهب والفضة والعمل الورقية فكلها تجب فيها الزكاة، ولو كانت معدة لنفقة اذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، وبالله التوفيق.
المال المقرض
اقرضت شخصا مبلغا من المال، وحال عليه الحول، ولم يسدد فهل ادفع الزكاة ام انتظر حتى يسدد ثم اخرج عن سنة عند القبض؟
٭ متى كان الدين او القرض عند شخص غني موسر تقدر على اخذه منه متى اردت فإن فيه الزكاة كل عام، لأنه بمنزلة الامانة، وسواء تركته عنده للتوسعة عليه او لعدم حاجتك اليه، اما ان كان الدين او القرض عند معسر او مماطل او عاجز عن الوفاء فإن المختار والراجح انه لا زكاة فيه حتى تقبضه، فإذا قبضته فأخرج زكاته عن سنة واحدة، ولو بقي عند الغريم عدة سنوات، والله اعلم.
مساعدة المحتاج
شخص حصل له حادث وقد تم إيقاف راتبه ورفع قضية امام المحاكم ضد جهة عمله، وهناك امل كبير في الحصول على جميع رواتبه عن المدة السابقة وربما على تعويض كبير بسبب الضرر الذي لحقه، فهل يجوز اعطاؤه من الزكاة لحين صدور الحكم والحصول على جميع مستحقاته؟
٭ جاء في الموسوعة الفقهية التي تصدرها وزارة الأوقاف في دولة الكويت من كان عنده مال يكفيه فلا يستحق من الزكاة، لكن ان كان ماله غائبا او كان دينا مؤجلا فقد صرح الشافعية بأنه لا يمنع ذلك من إعطائه ما يكفيه الى ان يصل اليه ماله او يحل الاجل. والله اعلم.
المزرعة
أمتلك مزرعة في الوفرة وأطمع في رحمة الله ورضوانه وأرغب في اخراج زكاة محصولي من هذه المزرعة، ولكن أجد صعوبة في اخراج الزكاة من المحصول فهل يجوز اخراج قيمة زكاتي من هذه المزرعة نقدا؟
٭ ترى الهيئة الشرعية لبيت الزكاة جواز ذلك بأن تحسب كمية الواجب من المحصول ثم تقدر قيمتها بالسوق وتخرج 5% من هذه القيمة زكاة لمحصولك اذا كنت تسقي هذا الزرع بالآلة، وهذا هو الغالب في مزارع الوفرة، وإن كان الزرع يسقى بماء الأنهار والأمطار وبدون تكلفة يكون القدر الواجب 10%. جاء في مسائل الإمام احمد لأبي داود - رحمه الله - قال: سئل الإمام احمد عن رجل باع ثمر نخله قال: عشره على الذي باعه، قيل فيخرج ثمرا او ثمنه، قال: ان شاء اخرج ثمرا وإن شاء اخرج من الثمن، والله اعلم.
كفارة اليمين
رجل حنث بيمينه ويريد اطعام عشرة مساكين، فما مقدار الاطعام لكل مسكين؟ وهل يشترط في هذا المسكين ان يكون مسلما؟
٭ الذي افتت به الهيئة الشرعية لبيت الزكاة ان القدر الواجب في كفارة اليمين هو تمليك المسكين صاعا من غالب قوت البلد، او تقديم الطعام ولابد من اطعام عشرة مساكين في يوم واحد، او في ايام متفرقة، فإن تعسر وجود العدد اطعم مسكينا واحدا عشرة ايام، ولا يطعم في الكفارة الا مسلما، ويجوز اخراج القيمة نقدا بما لا يقل عن دينار واحد لكل مسكين. والله اعلم.